جاء في حيثيات حكم المحكمة التأديب العليا، بمجلس الدولة، برفض طعن أحد الضباط الملتحين على قرار وقفه عن العمل بسبب إطلاق لحيته. إن الطاعن قد أقام طعنه الماثل طالبًا القضاء له بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات المطعون فيها الصادرة بوقفه عن العمل ووقف صرف نصف أجره، بيد أنه لم يقدم ما يفيد سابقة تظلمه من تلك القرارات قبل إقامته لهذا الطعن إلى أي من الجهات المنصوص عليها بالمادة (12) ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وذلك على الرغم من طلب المحكمة أكثر من مرة بتقديمه ، لاسيما أن المنازعة في الطعن الماثل تنصب على قرارات جزاء يجب التظلم منها إداريًا قبل اللجوء إلى الطعن عليها قضائيًا، الأمر الذي يكون معه الطعن مقاماً دون استيفاء إجراء شكلي جوهري فرضه القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم. وأضافت أنه لا ينال مما تقدم ما قدمه الطاعن من بعض الفواتير لتلغرافات مرسلة منه إلى وزارة الداخلية - يستدل بها على تقدمه بتظلم من القرارات المطعون فيها - حيث إن الثابت من خلال مطالعة تلك الفواتير أنها لا تتضمن أية بيانات يمكن الاستناد عليها لإثبات تظلمه من القرارات المطعون فيها، وأن كل ما تضمنته تلك الفواتير من بيانات تتعلق باسم الراسل والمرسل إليه وتاريخ الإرسال، ولا يوجد بها ما يتضمن إثبات اتصال علم الجهة المرسل إليها بتلك التلغرافات وفحواها، ومن ثم فإن تلك الفواتير لا تكفى على الإطلاق لإثبات التظلم من القرارات المطعون فيها. وأوضحت أن جهة الإدارة المطعون ضدها قد أنكرت فى مذكرة دفاعها المقدمة للمحكمة فى الطعن الماثل تقدم الطاعن بأية تظلم من القرارات المطعون فيها، وهو ما عجز الطاعن عن إثبات تظلمه للجهة الإدارية، ولم يقدم إلا الفواتير المشار إليها والتي لا تكفى وحدها لإثبات التظلم، الأمر الذي يكون معه الطعن مقاماً دون استيفاء إجراء شكلي جوهري تطلبه القانون، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم