أثار قانون مجلس النواب الجديد جدلاً ولغطاً واسعاً بشأن إختصاصات المجلس القومي لشئون الإعاقة فيما يتعلق بتطبيق أحكام ذلك القانون خاصة فى شأن سلطات المجلس المرتبطة بالترشح أو التعيين وبناء على ذلكفأن المجلس القومى لشئون الأعاقه لزاما عليه توضيح الأتى: 1- فيما يتعلق بتفسير المادة الثانية من قانون مجلس النواب المذكورفى شأن تعريف الشخص ذو الإعاقة فإن المجلس يوضح أنه لن يختار أيا من الأشخاص ذوى الأعاقة وإنما سينحصر دوره على التأكد من أن المرشح من الأشخاص ذوى الأعاقة بناءا على المعايير الدولية المحددة لهذا الأمر والواردة بالإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى ستثبت من خلال تقرير طبى معتمد من اللجنة الطبية المختصة , يؤخذ رائ المجلس فى شأن تحديد بياناته ومعايره. 2- إن المجلس القومى لشئون الإعاقة لا يتدخل فى إختيارات الأحزاب والكيانات السياسية لمرشحيها من ذوى الأعاقةالا اذا طلبت من المجلس المفاضلة بين اكثر من مرشح على قوائمها الانتخابية 3- كذلك لا يتدخل المجلس فيمن يعينهم السيد رئيس الجمهورية من الأشخاص ذوى الأعاقة لأن ذلك يعد من قبيل الإرادة المنفردة وحق مستقل له الا اذا طلب سيادته من المجلس ذلك 4- فى حالة طلب أى من الأحزاب او التكتلات السياسية المفاضلة بين أكثر من مرشح من ذوى الإعاقة او فى حال طلب السيد رئيس الجمهورية من المجلس ترشيح عدد من الاشخاص ذوى الاعاقة لإختيار الاعضاء المعينين من بينهم فإن المجلس سوف يعلن فى الاسبوع القادم عن المعاييراللازم توافرها فى الحالتين السابقتين بناء على ماتقدم بعد اخذ راى مجلس الوزراء . 5- إن المجلس القومى لشئون الأعاقة يهييب بالأشخاص ذوى الأعاقة تغليب المصلحة العامة والمصلحة الوطنية على أى مصالح شخصية من أجل النهوض بقضية الأعاقه وتمثيل مشرف لهم فى إستحقاق هو الأول من نوعه فى تاريخ مصر . وا