حصلت "الأخبار" علي حيثيات الحكم في القضية رقم 25790 لسنة 2013 جنح سيدي جابر،المتهم فيها 21 من فتيات حركة "7 الصبح" من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، والتي قضت فيها المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد النبي بمعاقبة 14 فتاة بالسجن لمدة 11 سنة وشهر ، والحبس 15 عاما ل 6 آخرين من أعضاء الجماعة "هاربين" لتحريض الفتيات ، فيما تم إيداع 7 فتيات آخريات في القضية نفسها بإحدي دور رعاية الأحداث بالإسكندرية. وقالت المحكمة إن النيابة العامة أسندت إلي المتهمات أنهم في يوم 31 أكتوبر 2013 بدائرة قسم سيدي جابر بالإسكندرية اشتركن وأخريات أطفال مجهولون في تجمهر من أكثر من خمس أشخاص الغرض منه التأثير علي السلطات في أعمالها وإرتكاب جرائم الترويع والتخويف والإتلاف مستعملين في ذلك القوة والعنف مع علمهن بالغرض المقصود فوقعت منهن تنفيذا لذلك عدة جرائم وهي استعراض القوة ولوحون بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم وآخرين بمنطقة رشدي . وأكدت المحكمة أنه إستقر في وجدانها من جميع ما تقدم ومن أقوال الشهود وما أقرت به المتهمة الخامسة بما لا يدع مجالا للشك أنه قد تم الإتفاق والتحريض من بعض قيادات تنظيم الإخوان والمتهمين من الخامس عشر وحتي الأخير علي القيام بمظاهرات ومسيرات يقمن بها المتهمات وآخرون وذلك بقصد إثارة الشغب وتكدير السلم والأمن الاجتماعي وقطع الطريق ويعضد ذلك ما قررته الطفلة خديجة بالتحقيقات يتعين معاقبتهن بالمواد 361 و375 مكرر "أ"/ 1و4 من قانون العقوبات والمواد 1و2و3 مكرر / 1و3 و4 من القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 والتي نصت علي أن يرفع إلي الضعف الحد الأقصي للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم في المادة الأولي والثانية علي ألا يتجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن عشرين سنة .. ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها والمادتين 1/1 و25 مكرر 1 من القانون 394 لسنة 1951 بشأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1956 لسنة 2007 مما ترتب عليه إصدار الحكم السابق. كما أكدت المحكمة تستعين بالنساء وبعض الطلبة لإثارة الفوضي وشلة حركة المواطنين.