مفصول من التيجانية، الأجهزة الأمنية تكشف مفاجآت مثيرة في اتهام سيدة لصلاح التيجاني بالتحرش    قبل بدء الدراسة.. العودة لنظام كراسة الحصة والواجب في نظام التعليم الجديد    بعد القبض عليه.. تفاصيل القصة الكاملة لصلاح التيجاني المتهم بالتحرش    ارتفاع جنوني.. تعرف على سعر طن الأسمدة بالسوق السوداء    لافروف: روسيا قادرة على الدفاع عن مصالحها عسكريا    مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بسوهاج    مفصول من الطريقة التيجانية.. تفاصيل جديد بشأن القبض على صلاح التيجاني    الداخلية: فيديو حمل مواطنين عصى بقنا قديم    أحمد فتحي: أنا سبب شعبية هشام ماجد (فيديو)    الطريقة العلاوية الشاذلية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في شمال سيناء.. فيديو    رانيا فريد شوقي عن بطالة بعض الفنانين وجلوسهم دون عمل: «ربنا العالم بحالهم»    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود    وزير الاقتصاد الألماني يدعو إلى عقد قمة للسيارات    عيار 21 يرتفع الآن لأعلى سعر.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الزيادة الكبيرة    عاجل - قبل بدء الدراسة بساعات.. أبرز ملامح العام الدراسي الجديد 2025 وقرارات وزارة التعليم    مواعيد قطارات الصعيد 2024.. تفاصيل محدثة لخطوط السكة الحديد "القاهرة - أسوان"    هجمات روسية بالمسيرات تستهدف محطات الطاقة الفرعية بأنحاء متفرقة في أوكرانيا    ترامب: ينبغي أن تهزم كمالا هاريس لأن فوزها سيضر بإسرائيل    حلمي طولان يكشف كواليس فشل تدريب الإسماعيلي    أفضل أدعية الفجر يوم الجمعة.. فضل الدعاء وعبارات مُستجابة    عبد الباسط حمودة: أبويا كان مداح وكنت باخد ربع جنيه في الفرح (فيديو)    صلاح سليمان: المرحلة الحالية مرحلة تكاتف للتركيز على مباراة السوبر الأفريقي    48 ساعة قاسية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الجمعة (ذروة ارتفاع درجات الحرارة)    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    وزير الأوقاف ينشد في حب الرسول خلال احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 20-9-2024 في قنا    ليس كأس مصر فقط.. قرار محتمل من الأهلي بالاعتذار عن بطولة أخرى    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    القبض على سائق «توك توك» دهس طالبًا بكورنيش المعصرة    "الآن أدرك سبب معاناة النادي".. حلمي طولان يكشف كواليس مفاوضاته مع الإسماعيلي    ملف مصراوي.. جائزة جديدة لصلاح.. عودة فتوح.. تطورات حالة المولد    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا    شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا    اليوم.. الأوقاف تفتتح 26 مسجداً بالمحافظات    بايدن: الحل الدبلوماسي للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله "ممكن"    عاجل| إسرائيل تواصل الضربات لتفكيك البنية التحتية والقدرات العسكرية ل حزب الله    الصومال:ضبط أسلحة وذخائر في عملية أمنية في مقديشو    بعد فيديو خالد تاج الدين.. عمرو مصطفى: مسامح الكل وهبدأ صفحة جديدة    عبد الباسط حمودة عن بداياته: «عبد المطلب» اشترالي هدوم.. و«عدوية» جرّأني على الغناء    «ابنك متقبل إنك ترقصي؟» ..دينا ترد بإجابة مفاجئة على معجبيها (فيديو)    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024    رسميًا.. إعادة تشكيل مجلسي إدارة بنكي الأهلي ومصر لمدة 3 سنوات    رسميًا.. فتح تقليل الاغتراب 2024 لطلاب المرحلة الثالثة والدبلومات الفنية (رابط مفعل الآن)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    بارنييه ينتهي من تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة    محافظ القليوبية: لا يوجد طريق واحد يربط المحافظة داخليا    النيابة تصرح بدفن جثة ربة منزل سقطت من الطابق السابع في شبرا الخيمة    رئيس مهرجان الغردقة يكشف تطورات حالة الموسيقار أحمد الجبالى الصحية    نقيب الأشراف: قراءة سيرة النبي وتطبيقها عمليا أصبح ضرورة في ظل ما نعيشه    حكاية بسكوت الحمص والدوم والأبحاث الجديدة لمواجهة أمراض الأطفال.. فيديو    وكيل صحة قنا يوجه بتوفير كل أوجه الدعم لمرضى الغسيل الكلوي في المستشفى العام    رئيس جامعة القناة يتفقد تجهيزات الكلية المصرية الصينية للعام الدراسي الجديد (صور)    البلشي: إطلاق موقع إلكتروني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    فحص 794 مريضًا ضمن قافلة "بداية" بحي الكرامة بالعريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البرلمان" يجدد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.. عامين
تعديل مسمي بعض مصالح الداخلية وقانون هيئة السكك الحديد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس بشكل نهائي علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل مسمي بعض مصالح وزارة الداخلية.
ويتكون مشروع القانون من 3 مواد. حيث نصت المادة الأولي علي استبدال عدد من المصطلحات الخاصة بإدارات وزارة الداخلية علي النحو التالي" مصلحة أمن الموانئ الادارة العامة لأمن الموانئ". "مصلحة السجون قطاع مصلحة السجون". "مصلحة الأحوال المدنية - قطاع الأحوال المدنية" "مصلحة الأمن العام قطاع الأمن العام". "مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية". "مصلحة التدريب الادارة العامة للتدريب". ونصت المادة الثانية علي أن يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. فيما نصت المادة الثالثة علي أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره. وجاءت موافقة مجلس النواب عقب استعراض تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل مسمي بعض مصالح وزارة الداخلية.
وقالت اللجنة في تقريرها إن تعديل بعض مسميات جهات وزارة الداخلية يأتي في اطار اعادة التحديث والتطوير للهيئات التنظيمية للقطاعات والادارات الرئيسية بهذه الوزارة. وجاء هذا المشروع بما يتناسب مع طبيعة الوزارة ومقوماتها واختصاصاتها وموقعها في البناء التنظيمي.
كما وافق المجلس بشكل نهائي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن انهاء المنازعات الضربيبة وتعديل بعض احكامه.
ويشمل مشروع القانون أربع مواد. تنص المادة الأولي منه علي يجدد العمل بالاحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن تيسير إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين.. وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها. كما تختص بالفصل في الطلبات الجديدة التي تحال إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة الثانية علي: يستبدل بنص المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتي: يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التي تقوم المصلحتان المذكورتان علي تطبيقها. وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوي أو الطعن.
وتنص المادة الثالثة علي: تستبدل عبارة "مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الاحوال" بعبارة "مصلحة الضرائب المصرية" اينما وردت في القانون رقم 79 لسنة 2016 وتتعلق المادة الرابعة من المشروع بالنشر. وتاريخ العمل بالقانون والذي تقرر أن يكون في اليوم التالي لتاريخ نشره.
ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وينص مشروع القانون علي أن تختص الهيئة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية علي المستوي القومي وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسي في حركة النقل. والعمل علي مسايرتها لمتطلبات التوسع في الانتاج والتعمير في اطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة. وإنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة. إلي جانب تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.
واجاز مشروع القانون للهيئة انشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين. وتداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها. علي أن يكون للعاملين في الهيئة شرآء نسبة لا تتجاوز 10 في المائة من اسهم تلك الشركات. وذلك في سبيل تحقيق الهيئة لأغراضها وبعد موافقة وزير النقل.
كما اجاز مشروع القانون للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين اشخاصاً طبيعيين أو اعتبارين لانشاء وادارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 الخاص بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز. وذلك طبقاً للقواعد والاجراءات التي تنص علي أن يتم اختيار الملتزم في اطار من المنافسة والعلانية. وألا تزيد مدة الالتزام علي 15 سنة. وتحديد وسائل الاشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.
كما تتضمن القواعد والاجراءات أن يصدر قراراً من رئيس مجلس الوزراء بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة في حدود القواعد والإجراءات السابقة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير النقل. ولا يجوز للملتزم أن ينزل علي الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء. كما يتعين علي الملتزم المحافظة علي المرافق محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام. علي أن تؤول جميعها إلي الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.
وفرض مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل من قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها. أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد عن منسوب السكة الحديد. أو القي المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد أو القمامة والمياه ومخلفات المباني علي السكك الحديدية أو جسورها.
كما فرض مشروع القانون نفس العقوبة علي كل شخص يتواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها. أو حاز أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند أو تعدي علي الأراضي أو العقارات المملوكة للهيئة.
وحدد مشروع القانون العقوبة ذاتها علي كل من قام بإجراء أي تمريرات أو اعمال اسفل جسر السكة الحديد أو علي السكة الحديد أو اجري اعمال حفر بجوار خطوطها بدونه تصريح مسبق من الهيئة وتكون العقوبة السجن. إذا ترتب علي العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات اثناء سيرها. تعريض حياة الركاب للخطر. أو نتج عن ذلك اصابة أو وفاة أحد الأشخاص. علي أن يحكم في جميع الأحوال علي الجاني بإزالة المخالفة ورد الشيء لاصلة وذلك فضلاً عن العقوبة المقررة.
وأحال الدكتور علي عبدالعال عدد من مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية بشأن بعض الاتفاقيات إلي اللجان المختصة لدراستها واعداد تقارير بشأنها.
واحال قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2018 بشأن الموافقة علي اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية. والموقع في الصين بتاريخ 5 سبتمبر 2017. إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما احال قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 2018 بالموافقة علي التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الامريكية الموقع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017 إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام قانون رقم 212 لسنة 1980 بشأن فرض رسم مباني وزارة الخارجية بالخارج إلي لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة. ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب. إلي لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي والشئون الصحية.
واحال مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج واكثر من 60 نائباً آخرين. بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل. إلي لجنة مشتركة من لجنتي القوي العاملة والتعليم والبحث العلمي ومشروع قانون مقدم من النائب حسين غيته و60 نائباً آخرين. بشأن إنشاء المجلس القومي لرعاية الايتام واطفال الشوارع إلي لجنتي التضامن الاجتماعي والاسرة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية ومشروع قانون مقدم من النائبة سولاف درويش و60 نائباً آخرين بشأن النهوض باللغة العربية إلي لجنة مشتركة من لجان الاعلام والثقافة والادارة المحلية والتعليم والبحث العلمي.
وفوض المجلس هيئة مكتبه خلال الجلسة العامة أمس بتجديد موعد مناقشة عامة لتسعة طلبات مقدمة من النواب حول عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات الصرف الصحي والمستشفيات. وظاهرة أطفال الشوارع وعدد من الموضوعات الاخري.
وشملت طلبات المناقشة العامة طلباً من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً عن سياسة الحكومة بشأن توصيل المرافق للعقارات المخالفة وطلبا من النائبة عبير محمد. وعشرين عضواً. عن سياسة الحكومة بشأن مشروعات الصرف الصحي المتوقفة منذ عام 2011 وخاصة في محافظة الفيوم.
كما شملت طلبات المناقشة العامة طلباً من النائب فيصل الشباني. حول أعمال احلال وتجديد مستشفي المنشأة المركزي بمحافظة سوهاج. وطلبا من النائب محمد صلاح وأكثر من عشرين عضوا. حول ظاهرة أطفال الشوارع والآثار المترتبة عليها.
وتضمنت طلبات المناقشة العامة طلباً من النائب سعد الجمال. واكثر من عشرين نائباً حول الاعتمادات المالية الخاصة بمحطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الجمهورية وخاصة بمحافظة بني سويف. اضافة إلي طلب آخر مقدم من النائبة نادية هنري وتسعة عشر آخرين. بشأن انتشار الكلاب الضالة في كافة محافظات الجمهورية وما ينتج عنها من مخاطر للمواطنين.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال. إن مشروع القانون يضمن تحقيق تعويضاً عادلاً للمواطنين في حالات نزع الملكيات. مشيراً إلي أن الموافقة علي تعديل القانون تعد موافقة اجرائية ليتواكب القانون مع الدستور الجديد. وإنه جاء بما يتناسب مع القوانين المنظمة لنزع الملكية في مختلف انحاء العالم.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة لكل من لجنة الادارة المحلية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والاسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وقالت اللجنة في تقريرها: ان فلسفة القانون تأتي في اطار توجه الدولة والحكومة نحو الاصلاح التشريعي اللازم لإقامة بنيان قوي من التشريعات التي تواكب تطور المجتمع وتحافظ علي حقوق الدولة والمواطنين في ذات الوقت. فضلاً عن اصدار تشريعات تتفق مع الدستور وخاصة أن الدستور استحدث حكماً جديداً يهدف إلي حماية الملكية الخاصة ويظهر الاهتمام بها. واضافة إلي عبارة جديدة هي "مقابل وتعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون" وهذه العبارة لم تكن موجودة بالدستور السابق حيث كانت العبارة السابقة مقتصرة "علي" مقابل تعويض وفقاً للقانون.
وأوضحت اللجنة أن التعديل المقترح يهدف إلي معالجة بعض السلبيات التي ظهرت نتيجة تطبيق القانون رقمم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تؤدي إلي عرقلة إجراءات نزع الملكية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.