وافق مجلس النواب أمس برئاسة د. علي عبد العال من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية كما فتح البرلمان في بداية الجلسة العامة العديد من الملفات الهامة من خلال مناقشة عدد من بيانات عاجلة قدمها النواب حيث كشفت النائبة پشادية ثابت في بيانها العاجل ان مستشفي حميات امبابة بها حالات حرجة ومصابة بفيروسات غامضة ولذلك لا بد من الاستعانة بمنظمة الصحة العالمية حتي يتسني لنا الوقاية وحماية الارواح والاستعانة بالمنظمة العالمية للصحة امر ليس بجديد حتي نعرف اساس الفيروس الغامض وهذا تم ايام الدكتور حاتم الجبلي وتم اكتشاف انفلونزا الطيور. في حين اكد النائب ايمن ابوالعلا في بيانه العاجل ان احد السجناء محجوز في مستشفي العباسية بمرض خطير جدا ولا بد من اجراءات يتم اتخاذها بوزارة الداخلية مع الصحة ومنها عمل تحاليل للمسجونين والقضاء علي البعوض وعمل كشف دوري للمساجين واتخاذ التدابير اللازمة . پاما النائب حسين عشماوي فكشف عن وجود فساد فيما يخص الوحدات السكنية الخاصة بهيئة الاوقاف المصرية بمدينة قليوب وهي حوالي 900 وحدة موظفين هيئة الاوقاف استولت علي هذه الوحدات ولم تذهب الي مستحقيها وطالب رئيس المجلس بالتدخل الفوري لان هناك 400 وحدة استولي عليها الموظفين وتم رفع الايجار من 200 جنية الي 400 جنيه وهو امر غير مقبول . في حين فتح النائب احمد اسماعيل ملف ارتفاع اسعار الاسماك وطالب بوقف تصدير الاسماك لمدة 6 شهور واشار الي ان سعر البلطي وصل سعره 60 جنيها والبوري يصدر الي السعودية وبالتالي سعره اصبح فوق طاقة الغلابة. فتح النائب احمد بدوي ملفا هاما حول صدور قرار وزير التنمية المحلية لتكليف المحافظين بتشكيل مجالس استشارية وتساءل كيف يصدر هذا القرار بعيدا عن مجلس النواب ممثل الأمة واين ضوابط الاختيار واين الاختصاصات ؟ وطالب النائب بوقف القرار لحين اطلاع النواب بتفاصيله واستدعاء وزير التنمية المحلية لمناقشة هذا الامر. من جانبه طالب رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال بضرورة الفصل بين السلطات وانه لا مانع من تشكيل مجالس استشارية طالما سيكون رأيها استشاريا فقط ولا تتدخل في شئون الادارة المحلية . من ناحية اخري قال النائب احمد السجيني انه لا يمانع من تشكيل هذه المجالس ولكن نريد فقط معرفة اختصاصاتها وانه ينأي بنفسه والزملاء ان يكون اسم احدهم في كشوف تلك المجالس لاننا كنواب اعلي من هذه المرتبة ولاننا نحن من نراقب ونحاسب المسئول التنفيذي ونسحب الثقة منه ولذلك نحن فقط نريد معرفة الاختصاصات ونؤكد ان هذه المجالس لن تكون بديلا للمجالس الشعبية المحلية.پ اكد المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب ان تلك المجالس لا تكلف الحكومة ولا موازنة الدولة اي مبالغ مالية ولا يتقاضون اي اجور وهو ما رد عليه الدكتور علي عبدالعال قائلا علي الحكومة الا تتاخذ خطوات منفردة وهذه اخر مرة نوجه الحكومة في هذا الامر اما النائب رضوان الزيات فطالب بحضور وزير التنمية المحلية لكشف الامور الخاصة بهذه المجالس وكذلك خطته للعمل بالوزارة. اما النائب اسامة شرشر فاكد في بيانه العاجل لوزير الأوقاف علي انتشار حضانات في بعض المساجد تمثل بؤرا للفكر المتطرف وهناك من يقوم بالقاء الدروس من ذوي الافكار المتطرفة للاطفال وبالتالي هذه قمة الخطورة. اما النائبة دينا عبدالعزيز فاكدت في بيانها علي ضرورة الغاء ارتفاع اسعار تذاكر المترو علي الفئات ذوي الاعاقة وطالبت رئيس المجلس بالتدخل بصفة شخصية لالغاء هذا القرار علي ذوي الاعاقة. أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عددا من قرارات رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات تعاون وتمويل إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وهي: قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2017 بالموافقة علي اتفاق المظلة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية. والاتحاد الأوروبي. وبنك الاستثمار الأوروبي. وبنك التعمير الألماني الشركاء الأوروبيون في التنمية والموقع في القاهرة في نوفمبر 2016 بشأن مشروع إنشاء مزرعة للرياح بخليج السويس. قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2017 بشأن الموافقة علي عقد التمويل التعويضي الثالث بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي. الموقع في 7 ديسمبر 2016. وقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2017 بالموافقة علي اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي بشأن تقديم منحة لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي المرحلة الأولي. وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد و60 نائبا آخرين بشأن دار الإفتاء المصرية إلي لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة. ثم بدأ المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الصحية والإعلام والثقافة والآثار والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية..وتنص المادة الأولي علي: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: -منتج صحي: كل سلعة أو مادة طبيعية أو المستحضرات والمنتجات الطبية أيا كان شكله أو تركيبه أو المادة المصنوع منها أو تعبئته وتغليفه سواء كان محليا أو مستوردا. ويتعلق بصحة الإنسان أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة أو الوقاية منها أو يستعمل لأي غرض صحي آخر. -خدمة صحية: أي عمل أو نشاط أو جهد يتم القيام به. ولا يقع ضمن تصنيف المنتج. ويتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافات الأولية أو العناية بالجسم والمحافظة عليه. -المكتب العلمي: أي مكتب يقوم بأعمال الدعاية للأدوية والمنتجات والمستلزمات الطبية والكيماويات الدوائية. سواء كان هذا المكتب منشأ في مصر أو في الخارج. أو كان فرعا لشركة بمصر أو بالخارج. -الإعلان: نشر أي معلومات أو بيانات عن منتج صحي أو خدمة صحية عبر أية وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية. وسواء كان النشر إيجابيا أو سلبيا وسواء يتعلق بالترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وتنص المادة الثانية علي: يُحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول علي ترخيص بذلك من اللجنة المختصة. المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون. پ وتنص المادة الثالثة علي: تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه تختص بإبداء الرأي ومنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية. وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات الصحة والسكان والتموين والداخلية والعدل والإعلام ونقابتي الأطباء والصيادلة وممثل عن حماية المستهلك. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد في القرار مكان انعقادها وأمانتها الإدارية. ومواعيد وأحوال انعقادها. وكافة ما يتعلق بعملها من إجراءات وقرارات لضمان حسن سير العمل. ويكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين بصفة مؤقتة. دون أن يكون لهم صوت معدود في المناقشة. وتنص المادة الرابعة علي: تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوي الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها. لإجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات. وخاصة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقانون رقم 153 لسنة 2002 الخاص بالمنشآت الطبية. وكافة الاشتراطات والإجراءات المطلوبة. كما تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد أعضائها بشأن رفض أو قبول الإعلان. وتخطر طالب الإعلان بقرارها خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها. وتنص المادة الخامسة علي: يسدد طالب الإعلان رسما لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه عن كل إعلان. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ومواعيد سداده وإجراءاته. كما تنص المادة السادسة علي: يكون للجنة إصدار قرار بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص بها. كما يجوز لها إصدار قرار بمخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم طبقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن. وتنص المادة السابعة علي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر. يعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون. بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. وتكون العقوبة هي السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه. إذا ترتب علي استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي. ومع عدم الإخلال بحقوق غير حسني النية. يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة.