وافق أمس مجلس النواب في اولي جلسات دور الإنعقاد العادي الثاني برئاسة الدكتور علي عبدالعال بصورة نهائية علي مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية. ينص القانون علي حظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام القانون بسبب الدين والجنس أو أي سبب آخر. مشيرا إلي أن القانون نص علي أن الكفاءة هي الفيصل في إعادة التسوية بالمؤهل الأعلي مع تعويضهم بحافز. يتم صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات مباشرة لكل الموظفين دون اللجوء للقضاء. فيما يتعلق بمن لدية رصيد قبل صدور القانون. ومن بعد القانون سيكون صرف الرصيد كل 3 سنوات. كما ينص القانون علي أن عدد ساعات العمل 35 ساعة للحد الأدني. وترك الحد الأقصي للائحة. وهو ما تم تعديله ليكون 42 ساعة في القانون الحالي أكدت پالمادة 13 من القانون أن التعيين يكون بقرار من رئيس الجمهورية ومن يفوضه. ويتم وفقا للكفاءة والجدارة وبدون محاباة أو واسطة من خلال إعلان مركزي أو موقع بوابة الحكومة المصرية. متضمنة شروط الوظيفة. بما يساعد علي المساواة بين المواطنين. علي أن يكون شغل الوظيفة باختبار تنفذه لجنة اختبار الجهة طالبة الوظيفة. علي أن يكون التعيين بأسبقية النتيجة النهائية للامتحان. أما عند التساوي في الدرجة يقدم من هو أعلي مؤهل تعليمي والأقدم والأكبر سنا في التخرج حال التساوي في ذلك الفرض. تضمنت المادتان 14 و15 أحقية المصابين في العمليات الحربية أو الأمنية وذوي الاحتياجات الخاصة والأقزام والمحاربين القدماء أو القائمين بإعالتهم حال ثبوت عجزهم أو أسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية والأمنية. بموجب قرار من رئاسة الوزراء. علي أن يكون بشروط تمتعه بالجنسية المصرية أو إحدي الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية. ويكون المرشح للوظيفة حسن السمعة وألا يكون سبق الحكم علية بعقوبة جنائية أو مخلة بالشرف والاعتبار. أو سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي وثبوت لياقته الوظيفية وألا يقل عمره عن 18 عاما. كما أكدت المادتان 20 و76 تضمنتا زيادة مدة خدمة طالب المعاش المبكر قبل خروجة للتقاعد وتحمل الخزانة العامة لتلك الزيادة في معاشه. وترقية الموظف الراغب وتجاوز سنه ال50 عاما. في الإحالة للمعاش المبكر بشرط عدم اتخاذ ضده أية إجراءات تأديبية. وأن تكون اشتراكاته في نظام التأمينات الاجتماعية ب 20 عاما. وعليه فإنه يتم رفع درجة الوظيفة لدرجة تالية ويضاف إليه المدة الباقية لانتهاء خدمته أو 5 سنوات أو أيهما أقل. تضمنت المادة 23 إمكانية الموظفين الحاصلين علي مؤهلات أعلي قبل أو اثناء عملهم. التقدم لوظيفة خالية بالجهات التي يعملون بها وبما يتلاءم مع مؤهلاتهم ووفقا للشروط المنظمة لشغل الوظيفة. وكذلك المادة 24 تضمن عدم الجواز بعمل أي موظف تحت رئاسة أحد أقربائة من الدرجة الأولي وفي نفس الوحدة. أما المواد من 29 - 31. تضمنت الترقية بموجب قرار من الجهة الحكومية. أما ترقيات الوظائف التخصصية للمستوي الأول "ب" فيكون بالاختيار علي أساس تقويم الأداء وما جاء بملف خدمته. أما ترقيات بقية الوظائف الأخري تكون بالأقدمية. علي أن يشترط حصول الموظف علي درجة كفء بآخر تقريرين سنويين باستثناء الوظائف التخصصية التي تتطلب درجة الامتياز. ويعمل بقرار الترقية من تاريخ صدورها ويحتسب أجر الموظف سواء بدرجة ترقيته الجديدة أو درجة وظيفته الأقدم وإضافة 2.5% علاوة ترقية أو أيهما أجر أكبر. أوردت 36 - 42 المتعلقتين بالأجور علاوات دورية في بداية السنة المالية يوليو من كل عام. علاوة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي. بجانب منح علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من ذات الأجور وبشروط منها حصول الموظف علي درجة كفء علي الأقل خلال آخر عامين وعدم منح تلك العلاوة أكثر من مرة كل 3 سنوات وألا يزيد عدد الحاصلين عليها عن 10% في عام واحد» مع منح الموظف الحاصل علي مؤهل عال ماجستير. دبلومة. دكتوراه أو ما يعادل تلك المؤهلات. أثناء خدمته علي علاوة تميز بنسبة 2.5%. علما بأن تلك العلاوات تضم الأجر الوظيفي للعامل. كما تضمنت تلك المواد أيضا نظاماً للتحفيز مقابل العمل الإضافي أو العمل بمناطق معينة وبدلات بحسب طبيعة العامل. علي أن يصدر بذلك قرار من رئاسة الوزراء أو الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية. وأجازت تلك المواد لرئيس الجمهورية ووفقا لحالات معينة احتفاظ من يعين بوظيفة أخري بالأجر الوظيفي أو المكمل أو بعضه الذي كان يتقاضاه قبل التعيين. وتشجيع الموظفين علي الابتكارات العلمية وتعويضهم بشكل عادل.