وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي. نائب رئيس مجلس الدولة. علي التعديلات التي أجريت علي قانون تنظيم السجون. وتضمنت المادة الأولي من التعديلات تعديل 13 مادة من القانون الحالي. وأصبحت المادة الأولي تنص علي أن ¢السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لأحكام القانون. وتخضع للإشراف القضائي. وتهدف إلي رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا¢. كما نص القانون علي استمرار 4 أنواع للسجون هي: الليمانات. والسجون العمومية. والسجون المركزية. والسجون الخاصة التي تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية. تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم. وشملت التعديلات رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطي المؤثثة. حيث تنص المادة 14 علي أن ¢يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين. ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرف مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون. لا يقل عن خمسة عشر جنيها يوميا بدلا من ¢150 مليما في القانون القديم¢. مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن. ووفق ما تبينه اللائحة التنفيذية¢. فيما ترفع المادة 02 من التعديلات سن حضانة السجينة إلي 4 أعوام "بدلا من عامين في القانون القديم" علي أن ¢يبقي مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتي يبلغ من العمر أربع سنين وأن تلازمه خلال العامين الأولين. فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلّم لمن له الحق في حضانته قانونا. فإذا رفض سُلم لمن يليه. فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانونا. وجب علي مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية علي الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية¢. وتنص المادة 34 المعدلة علي أن ¢يُعرض أمر كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل. علي مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص. فإذا ثبت عجزه ينقل إلي سجن عمومي بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام¢. وتلزم المادة إدارة السجن المنقول إليه المسجون المريض بمراقبة حالته. وتقديم تقرير طبي عنه إلي مدير إدارة الخدمات الطبية ومفتش الصحة المختص لفحصه والنظر في إعادته إلي الليمان. وإذا تبين أن الأسباب الصحية التي دعت إلي نقله قد زالت يُعاد إلي الليمان بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام. وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه في السجن من مدة العقوبة بالليمان. وتنص المادة 38 علي أنه ¢مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية. يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل. والاتصال التليفوني بمقابل مادي. ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا. وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية¢. كما تمنح المادة المحبوس احتياطيا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك. وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. وتلزم إدارة السجن بالعمل علي معاملة زائري المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة. وتحدد المادة 43 الجزاءات التي يجوز توقيعها علي المسجون وهي: الإنذار. أو الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما. أو تأخير نقل المسجون إلي درجة أعلي من درجته في السجن لمدة لا تزيد علي ستة أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن. ولمدة لا تزيد علي سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد. أو تنزيل المسجون إلي درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد علي ستة أشهر. إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن لمدة لا تزيد علي سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد. أو الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما. أو وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد علي ستة أشهر. وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية. وتحظر المادة نقل المحكوم عليه من السجن إلي الغرفة المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا كانت سنه لا تقل عن ثماني عشرة سنة. ولا يجاوز الستين سنة. ويترتب علي النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية. وتمنح المادة 44 مدير السجن أو مأموره توقيع الحبس الانفرادي علي السجناء لمدة لا تزيد علي خمسة عشر يوما. بدلا من أسبوع في القانون القديم. وتلزم المادة 46 مأمور السجن بأن يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة "بدلا من المحافظ ومدير المديرية في القانون القديم" بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام. والإجراءات التي قامت بها إدارة السجن حيال ذلك. وتجيز المادة 50 من التعديلات عند الإفراج نهائيا عن المسجون. لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلي موطنه أو أية جهة أخري يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادرا وطلب ذلك. وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة في موطنه أو مطلوبا لسبب آخر. وتوقف المادة 68 تنفيذ عقوبة الإعدام علي المحكوم عليها الحبلي إلي ما بعد سنتين من وضعها. بدلا من شهرين في القانون القديم. وتعزز المادة 73 حق أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقي الشكاوي من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة. وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية.