سدد الحكم القضائي الصادر بمنع الإخوان من الترشح في الانتخابات ضربة قاضية لاحلام الجماعة في الاستمرار في العمل السياسي وفتح الباب أمام صدور أحكام مماثلة قد تمنع رموز الحزب الوطني من الترشح أيضاً فهل أحرق الحكم الإخوان للابد أما أن تطبيقه علي أرض الواقع أمر صعب المنال وان المواجهة القانونية لن تنتهي وقد تطعن الجماعة علي الحكم. خبراء القانون اكدوا أن الحكم واجب النفاذ ولا يتعارض مع الدستور بحكم انها "جماعة ارهابية" انحرفت عن ممارسة السياسة بشكل ديمقراطي ولجأت إلي العنف. يقول الدكتور إبراهيم محمد علي استاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية أن حكم منع الإخوان من الترشح واجب النفاذ ولا يتعارض مع الدستور فهو مسألة قانونية ولم يتكلم عن عزل سياسي موضحا أن تطبيق الحكم قد يكون أمر صعبا لعد القدرة علي تحديد "صفة الإخوان علي وجه تام" فكيف نحكم أن هذا الشخص ينتمي للجماعة أم لا؟ ويضيف لو حدد الحكم أشخاصاً بعينهم لحسمت المسألة بشكل نهائي ولا يجوز لهؤلاء الاشخاص الترشح مطلقا في الانتخابات. ويري الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن منع الإخوان من الترشح في الانتخابات لا يحتاج لحكم قضائي باعتبار أنهم جماعة ارهابية موضحا أن العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية لسنة 1966 والموقعة عليه مصر يحظر علي الدول حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية الا انه يعطي للدول ذات السيادة الحق في حظر الأحزاب والتنظيمات والجماعات السياسية التي تلجأ للعنف المسلح ولا تلتزم بمبادئ الديمقراطية في التعايش السلمي من حوار وتفاوض وهو ما ينطبق علي الإخوان. ويتابع: وقد صدر قرار من مجلس الوزراء بوصف الإخوان بالارهاب وهو قرار سيادي ولا يحتاج إلي حكم قضائي وهو من أعمال السيادة التي لا تحتاج ايضا للبرلمان ولا يعقل أن يسمح لجماعة ارهابية بالترشح في الانتخابات وتمثيل الشعب بالانابة والقيام بأسمي المهام والوظائف وفي مقدمتها اصدار التشريعات ومراقبة الحكومة ويحق للدولة بنزع اعتمادهم في الكشوف الانتخابية ومنعهم من التصويت في الانتخابات. ويشير سلامة إلي أن العديد من الدول اتخذت نفس قرار الحكومة المصرية واعتبرت الإخوان جماعة ارهابية دون أحكام قضائية ومن حق هذه الدول ايضا منعهم من خوض الانتخابات. ويبين الدكتور عادل عامر استاذ القانون الدستوري بجامعة السادس من أكتوبر فالدستور ينص علي عدم جواز حرمان شخص من ممارسة حقوقه السياسية الا بصدور حكم قضائي نهائي وان حكم منع الإخوان من الترشح في الانتخابات لا يمكن تطبيقه الا علي أعضاء الجماعة ولا يمتد اثره لحزب الحرية والعدالة وبالنسبة لاعضاء الوطني لا يمكن حرمانهم من الترشح الا بصدور حكم قضائي ويضيف أن حكم منع الإخوان من الترشح يصعب تطبيقه علي أرض الواقع لعدم وجود كشوف بأسماء أعضاء الجماعة. ويشير المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري إلي وجود وسائل عديدة لتحديد صفة "الإخوان" من خلال اعتراف الاشخاص المنتمين للجماعة وشهادة الشهود وايضا السجلات الموجودة في فروع الجماعة أو الانتخابات موضحا أن ذلك لا يتعارض مع الدستور باعتبار الإخوان جماعة ارهابية ويجوز منعها من ممارسة حقوقها السياسية. ويتابع ان الحكم الصادر من محكمة الامور المستعجلة بمنع الإخوان من الترشح واجب النفاذ فور صدوره ولكن في الوقت نفسه يجوز الطعن عليها أمام الاستئناف واذا صدر نفس الحكم وجب علي المسئولين تنفيذه ومن يمتنع يعاقب بالسجن.