الزمالك راحة من تدريبات الغد بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا    باسكرينات لعدد من المنشورات.. أحمد موسى يفضح جماعة الإخوان الإرهابية على الهواء    الأوقاف تعلن افتتاح باب التقدم بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم - (التفاصيل)    اقتصادى: مؤتمر الاستثمار يبحث عن رؤية استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى    ما مصير أموال التصالح بقانون مخالفات البناء؟.. القانون يجيب    مدبولي يُثمن توقيع أول عقد مُلزم لشراء الأمونيا الخضراء من مصر    رئيس الوزراء يلتقي رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية    مصر تبحث مع ألمانيا إنشاء مركزًا لصيانة وإعادة تأهيل ماكينات حفر الأنفاق    النائب العام الفلسطينى السابق: يجب وقف جريمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة    حدث في 8 ساعات|أخطاء في بعض أسئلة امتحان الفيزياء.. وموعد تشكيل الحكومة والمحافظين الجدد    بعد 8 أعوام.. الجامعة العربية تلغي تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"    وفد شؤون الأسرى المفاوض التابع للحوثيين يعلن وصوله إلى مسقط    ليروي ساني يقود هجوم ألمانيا ضد الدنمارك في يورو 2024    طريقة التقديم في موقع ادرس في مصر 2024 للوافدين.. الأوراق المطلوبة والرسوم    مبابي يختبر قناعا جديدا قبل مواجهة بلجيكا في أمم أوروبا    حجازي يكشف موقف تصحيح اللغة العربية للثانوية العامة.. وموعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية    امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024.. تعرف على طريقة توزيع الدرجات    مع اقتراب عرض فيلم جوازة توكسيك.. هل تسيطر الكوميديا على أفلام ليلى علوي الأخيرة؟    محمد رمضان يكشف عن تقديم عمل درامي مغربي    "البث الإسرائيلى": إسرائيل ملتزمة بصيغة الاقتراح الذي رحب به بايدن    كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في بيروت يوم 5 يوليو المقبل    أكرم القصاص: 30 يونيو كانت إنقاذًا حقيقيًا للهوية المصرية    حبس 20 متهماً بتهمة استعراض القوة وقتل شخص في الإسكندرية    احتفالية كبرى بذكرى ثورة 30 يونية بإدارة شباب دكرنس    مانشستر يونايتد يراقب دي ليخت لخطفه من بايرن ميونخ    "مواهبنا مستقبلنا" تحيي احتفالية ثورة 30 يونيو بالمركز الثقافي بطنطا    «نويت أعانده».. لطيفة تطرح مفاجأة من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان كاظم الساهر    وزير الصحة يبحث مع ممثلي شركة «إيستي» السويدية تعزيز التعاون في القطاع الصحي    ليفربول يحاول حسم صفقة معقدة من نيوكاسل يونايتد    الداخلية تكشف ملابسات واقعة طفل الغربية.. والمتهمة: "خدته بالغلط"    مانشستر سيتي يخطف موهبة تشيلسي من كبار الدوري الإنجليزي    تطوير عربات القطار الإسباني داخل ورش كوم أبو راضي (فيديو)    عمرو دياب يطرح ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"    «مياه الشرب بالجيزة»: كسر مفاجئ بخط مياه بميدان فيني بالدقي    استشارية أمراض جلدية توضح ل«السفيرة عزيزة» أسباب اختلاف درجات ضربة الشمس    ننشر أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الغرف السياحية    إحالة أوراق المتهم بقتل منجد المعادي للمفتي    المجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة.. ورصد حالات تسمم    القاهرة الإخبارية: لهذه الأسباب.. الفرنسيون ينتخبون نواب برلمانهم بانتخابات تشريعية مفاجئة    جامعة سوهاج: تكليف 125 أخصائي تمريض للعمل بمستشفيات الجامعة    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    الأهلى تعبان وكسبان! ..كولر يهاجم نظام الدورى.. وكهربا يعلن العصيان    برقية تهنئة من نادي النيابة الإدارية للرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه لإنجي حمادة وكروان مشاكل في قضية فيديو المطبخ    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية للانتخابات
السمعة والخبرة والحياد أهم الشروط
نشر في الجمهورية يوم 31 - 03 - 2014


مادة "1"
يسمح لمنظمات المجتمع المدني المصرية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية. بمتابعة انتخابات رئيس الجمهورية لعام 2014 بعد الحصول علي تصريح بذلك من لجنة الانتخابات الرئاسية. وذلك وفقا للضوابط الواردة بهذا القرار ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصاً أو سنداً لمزاولة أي أنشطة أخري في مصر.
مادة "2"
يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين . والدعاية الانتخابية والاقتراع. والفرز . وإعلان نتيجة الانتخاب ويحظر علي المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال. أو عرقلتها أو التأثير علي الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو تلقي أو منح أية عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أي مسمي من أي مرشح أو مؤيديه.
مادة "3"
يجب أن يتوافر في منظمات المجتمع المدني المصرية التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات الشروط الآتية:
أن تكون مشهرة وفقا للقانون
أن تكون ذات سمعة حسنة. مشهود لها بالحيدة والنزاهة
أن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات
مادة "4"
يجب أن تتوافر في ممثل منظمات المجتمع المدني المصري الراغب في متابعة الانتخابات الشروط الآتية:
أن يكون مقيداً في قاعدة بيانات الناخبين
ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية . أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره.
مادة "5"
تقدم المنظمة الراغبة في متابعة انتخابات رئيس الجمهورية . طلبا إلي لجنة الانتخابات الرئاسية للتصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2014 في موعد غايته الخامس عشر من أبريل سنة 2014 ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة أو الجمعية
شهادة حديثة صادرة من الوزير المختص تفيد استمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح وأن نشاطها وفقا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات . وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وملخص واف عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات
بيان بعدد المتابعين عن كل محافظة
ويجوز للجنة طلب أي مستندات أخري تري لزومها.
مادة "6"
تشكل لجنة من أعضاء الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية لتلقي طلبات المنظمات الراغبة في التصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2014 وفحصها وتصدر اللجنة توصيتها بقبول أو رفض الطلب. وترفع التوصية إلي لجنة الانتخابات الرئاسية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإصدار قرارها فيها.
مادة "7"
تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها بشأن منظمات المجتمع المدني المصرح لها. ويتسلم ممثل كل منظمة . أو المفوض من قبلها من مقر لجنة الانتخابات الرئاسية الكائن بالهيئة العامة للاستعلامات بشارع صلاح سالم. عدد من الأكواد غير قابلة للتكرار لاستخدامها في تسجيل بيانات المتابعين الذين تم تحديد عددهم من قبل المنظمة المصرح لها. من خلال الموقع الالكتروني للجنة الانتخابات الرئاسية "www.eleclions.eg " في موعد غايته الثلاثين من إبريل سنة 2014. وذلك باستيفاء البيانات المطروحة عي الموقع. والمعتمدة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية وتقوم اللجنة المشكلة من الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها بالمادة السادسة من هذا القرار بفحص بيانات المتابعين المطروحة علي الموقع الالكتروني للجنة. ويحق للجنة الانتخابات الرئاسية رفض تسجيل بيانات المتابعين غير المستوفاه.
مادة "8"
تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بطاقات التعريف لمن تقبله من متابعي المنظمات المقبولة في موعد غايته 15 مايو سنة 2014. ويقوم ممثل المنظمة أو من يفوضه باستلام البطاقات التي تسمح لهم بمتابعة الانتخابات . وذلك من مقر لجنة الانتخابات الرئاسية . ولا يسمح في جميع الأحوال بتردد المتبعين أنفسهم إلي مقر اللجنة لهذا الغرض.
مادة "9"
يكون للمتابعين حق دخول لجان الاقتراع والفرز . واللجان العامة بموجب البطاقات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية.
ولا يجوز أن يبقي المتابع داخل أي لجنة لمدة تجاوز نصف ساعة. ولرؤساء اللجان الفرعية . والعامة. عند الضرورة. تقليص مدة تواجد المتابعين. وتحديد عددهم داخل اللجان بما لا يليق عمل اللجنة.
ويراعي في جميع الأحوال الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة في هذا الشأن.
مادة "10"
تلتزم المنظمة التي يصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين. واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية . وعليها مباشرة أعمال المتابعة. وفقا للأسس والضوابط التي تضعها اللجنة. ويجب عليها مراعاة الدقة. والحياد والموضوعية. وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية.
مادة "11"
علي المنظمة المصرح لها إبلاغ لجنة الانتخابات الرئاسية - علي الفور - بما قد تكشف عنه متابعتها من ملاحظات تقدر أهمية إحاطة اللجنة بها. وتتولي اللجنة دراسة هذه الملاحظات . والتأكد من صحتها . واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.
مادة "12"
يحظر الإدلاء. بأي تعليقات . أو بيانات . أو احصاءات تتعلق بالعملية الانتخابية. أو إعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية.
مادة "13"
تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية تقريرا بنتائج المتابعة. يراعي في إعداده الحيدة والاستناد إلي الوقائع قابلة الإثبات والتقييم الفني الذي يبرر الايجابيات أو السلبيات التي قد تنكشف من المتابعة. ويجب أن يعكس التقرير - بموضوعية - الرد الرسمي الذي يكون قد صدر من لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن ملاحظات المنظمة.
مادة "14"
مع عدم الإخلال بالعقوبات في القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية . يجوز للجنة الانتخابات الرئاسية إلغاء التصريح الصادر لأي متابع للانتخابات في حالة مخالفته للضوابط المحددة في هذا القرار.
وللجنة إلغاء التصريح الصادر للمنظمة: إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة.
مادة "15"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.