أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً بقانون بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. كان مجلس الوزراء قد وافق في نهاية ديسمبر الماضي علي مشروع القانون ورفعه إلي الرئيس لاعتماده واصداره . وتنص المادة الأولي من القانون الجديد علي أن تسري أحكامه علي الأطباء البشريين . وأطباء الأسنان . والأطباء البيطريين والصيادلة. وإخصائيي العلاج الطبيعي. والتمريض العالي. وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين. وهيئات التمريض الفنية . والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 78. العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة . من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. ويتناول القانون قياس كفاية الأداء المهني وقواعد الترقية إلي الوظائف الأعلي والمخصصات المالية لأعضاء المهن الطبية والتدريب والتوزيع والاغتراب . ويتم تطبيق القانون بدءا من يناير 2014 ولمدة عامين ماليين بحيث تصرف الحوافز بنسبة 75% اعتباراً من 1/1/2014 مع الراتب الشهري . وتزداد بالفرق عن النسبة المقررة والتي تعادل 25% اعتباراً من 1/7/.2015 ويستفيد منه حوالي 464 ألفا من الفئات السابق ذكرها . ويسهم القانون في تحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية. حيث تم الاتفاق علي اقرار بدل إضافي بخلاف ما يصرف من بدلات حالياً تحت مسمي "بدل مخاطر مهن طبية" يمنح اعتباراً من أول يناير 2014. وقيمته 120 جنيهاً شهرياً ترتفع علي مراحل لتصل إلي 200 جنيه أول يوليو .2016 .. وقرار بتعديل قانون الزراعة لمواجهة الأوبئة أصدر الرئيس عدلي منصور أمس قراراً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة حيث يستبدل بنص المادة 125 من قانون الزراعة المشار اليه النص الآتي : "لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجبارياً في المناطق التي يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض. واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية في مواعيد دورية. وتجري عمليات الترقيم والتسجيل والحقن والتطهير والاختبار نظير مبلغ يقدره وزير الزراعة. لا يتجاوز قيمة التكاليف الفعلية. ويخصص لكل حيوان مسجل بطاقة تتضمن ترقيمه وتسجيله والمواعيد الدورية لجرعات التحصين وذلك عند إعطائه الجرعة الأولي منها ويجوز لوزير الزراعة إعفاء صغار المربين من المقابل المادي المشار إليه". جدير بالذكر أن هذا التعديل يأتي في ضوء أن قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الذي قام بتحديد القواعد القانونية التي تنظم الخدمات البيطرية بهدف تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها ووقايتها من الأمراض المعدية والوبائية. أصبح يواجه تطورات تستلزم تعديله. منها تطور قطاع الصناعة الخاصة بالثروة الحيوانية بصورة كبيرة. فضلا عن سهولة انتشار الأمراض الوبائية والمعدية.