تكثر أسئلة الناس عن مسألتين فقهيتين هما: تحديد السقف المسموح به لإعطاء الفقير من الزكاة. وهل يشترط لصحة الزكاة تقسيمها علي عدد من المستحقين أو يجوز اعطاؤها لفقير واحد لإشباع حوانجه. "1" أما المسألة الأولي: فهي الحد الأقصي المسموح اعطاؤه للفقير من الزكاة. وقد اختلف الفقهاء في ذلك علي ثلاثة مذاهب. المذهب الأول: يري أن الواحد من المستحقين للزكاة بالفقر أو المسكنة يعطي من الزكاة بقدر الكفاية له ولمن يعوله عاما كاملا. ولا يزاد عليه. لأن الزكاة تتكرر كل عام غالبا وهو مذهب الجمهور قال به المالكية. وهو قول عند الشافعية. والمذهب عند الحنابلة. المذهب الثاني: يري أن الواحد من المستحقين للزكاة بالفقر أو المسكنة يعطي من الزكاة بقدر ما يخرجه من الفاقه إلي الغني. وهو ما تحصل به الكفاية علي الدوام. وليس لعام واحد وهو القول الثاني عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. لما أخرجه مسلم من حديث قبيصة. أن النبي - صلي الله عليه وسلم - ذكر من المستحقين للمسألة: "رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتي يصيب قواماً من العيش - أو قال: سداداً من العيش". المذهب الثالث: يري أن الواحد من المستحقين للزكاة بالفقر أو المسكنة يعطي من الزكاة بما لايزيد عن نصاب الزكاة الموجب للزكاة. وهو ما قيمته خمسة وثمانون جراما من الذهب. حتي لا يأخذ الزكاة من ملك نصاب وجوب الزكاة. وهو مذهب الحنفية. "2" أما المسألة الثانية: فهي تعميم المستحقين للزكاة وتعددهم عند إخراجها وقد اختلف الفقهاء في ذلك علي مذهبين. المذهب الأول: يري أنه لا يجب تعميم الزكاة علي الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة. بل يجوز أن تعطي لشخص واحد طالما كان مستحقا للزكاة. وهو مذهب الجمهور. قال به الحنفية والمالكية وهو المذهب عند الحنابلة. وحجتهم: ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس. أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلي اليمن: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. تؤخذ من أغنيائهم فترد علي فقرائهم". وأخرج الترمذي وحسنه عن سليمان بن يسار. أن النبي - صلي الله عليه وسلم - أعطي سلمة بن صخر البياضي صدقة قومه. المذهب الثاني: يري أنه يجب تعميم الاصناف الثمانية المستحقين للزكاة. كلما أمكن. بإعطاء كل صنف منهم الثمن. كما يجب التعداد في كل صنف. فيجب اعطاء ثلاثة علي الاقل من كل صنف. وهذ مذهب الشافعية ورواية للحنابلة. وحجتهم: أن آية الصدقات قد أمرت بإخراج الزكاة للأصناف الثمانية. وذكرت هؤلاء بصيغة الجمع مما يوجب التعميم والتعداد.