القاهرة:- اقرت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري وقررت إحالته للبرلمان لدراسته تمهيدا لإصداره . ويتضمن التعديل في مادته الأولي: يستبدل بنص الفقرتين الأولي والثالثة من المادة رقم 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، النصان الآتيان: المادة 116 فقرة أولي "إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين في حدود عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى". المادة 116 فقرة ثالثة:"ويحظر إدخال أوراق النقد المصري أو الأجنبي، أوإخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية". المادةالثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.