القاهرة:- قضت الدائرة السابعة استثمار، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول دعوي بطلان عقد بيع 90% من صفقة عمر أفندي لجميل بن عبد الرحمن القنبيط، شكلاً وفي الموضوع، بإلغاء القرار المطعون فيه. و كان حمدى الدسوقى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد مشروع مدينتى، قد أقام دعوي قضائية حملت رقم 11491لسنة 65 قضائية ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير الإستثمار، ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير بصفتهم، وضد شركة أنوال المتحدة المملوكة للسيد جميل بن عبد الرحمن القنبيط، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إبرام عقد بيع شركة عمر أفندى والموقع بين الشركة القابضة للتجارة وبين شركة أنوال المتحدة. وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى ببطلان عقد البيع لإحتوائه على شروط مجحفه وقيام القنبيط بتشريد عدد كبير من العاملين دون الحصول على حقوقهم بالإضافة إلى زيادة مديونية الشركة للبنوك ممايهدد فروعها الأثرية. قال الفخرانى فى دعواه إن البيع تم نظير مبلغ 590 مليون جنيه وذلك مقابل جميع فروع عمر أفندى البالغ عددها82 فرع على مستوى الجمهورية فى حين يصل سعر أحد الفروع فقط وهو فرع أحمد عبد العزيز إلى أكثر من 700 مليون جنيه وحده وذلك لأن مساحة هذا الفرع 700 متر مربع وسعر المتر فى هذه المنطقة لا يقل عن 100 ألف جنيه وكذلك فرع المحلة الكبرى الذى لايقل سعر متر الأرض فيه عن 60 ألف جنيه هذا بالإضافة إلى فروع شارع مراد والإسكندرية وباقى الفروع الأخرى التى شيدت بأفضل المناطق على مستوى الجمهورية وقيمة أراضى الفروع فقط لاتقل أبدا عن 4 مليارات جنيه على الأقل. وأضاف الفخرانى أن هذا العقد مخالف لقانون المزايدات والمناقصات وذلك لأنه تقدم بعطاء وحيد فى تاريخ جلسة البيع وهو عطاء جميل القنبيط وقدم عرضا للشراء مقابل 504 مليون جنيه مقابل شراء 100 % من أصل عمر أفندى فى حين أن المطروح للبيع هو 90 %فقط من الأصول مع إحتفاظ الدولة بنسبة ال 10 % الباقية علما بأن لجنة التقييم الرسمية لأصول شركة عمر أفندى والتى طرحت الشركة على أساسها للبيع السعر التقديرى للبيع قد قدرت قيمة الشركة بمبلغ مليار و300 مليون جنيه على الأقل كثمن أساسى يمكن أن يزيد عن السعر الفعلى لا يقل عن 2 مليار ونصف المليار جنيه وأوضح الفخرانى أن هذا العقد يخالف نص المادة 58 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن وجوب عرض العقد على مجلس الدولة لمراجعته بإدارة الفتوى المختصة قبل التوقيع على هذا العقد. وأشار الفخرانى فى دعواه أن المشترى خالف بنود العقد وذلك بسبب قيامه بتشريد أكثر من 400 أسرة فى حين أن العقد ينص على عدم التفريط فى العمالة سوى بحد أقصى 600 عامل على مدار 3 سنوات مع تعويضه بما يعادل مرتب أخر ثلاثة شهور مضروبا فى عدد سنوات خدمته كما أن العقد خالف الفلسفة والهدف الذى تم من أجله تم بيع المؤسسة العملاقة وهى تعظيم الأستفادة الشعبية نتيجة هذا البيع.