أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وعضوية المستشارين علي الفرجاني ومحمد رضا حسين وبسكرتارية هشام عز الرجال ومحمد دندر حيثيات حكمها بقبول الطعن المقدم من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (محبوس) الأسبق و4 متهمين آخرين، وهم كل من: فؤاد مدبولى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس" رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة. حيث حددت محكمة الاستئناف جلسة 20 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات إعادة محاكمتهم أمام الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل. وقالت محكمة النقض في أسباب حكمها أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر، وبعد المداولة قانونًا حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون، ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بأنهم حصلوا من المتهم السادس على ربح من عمل من أعمال وظائفهم كما أدان من الأول حتى الرابع بجريمة الإضرار العمد بالمال العام قد شابه قصور وتناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يبين أركان الجريمتين اللتين دانهم بهما بيانًا كافيا، بل جاء الحكم في بيانه بواقعات الدعوى مجملا مبهما كما أن الحكم لم يدلل تدليلاً سائغًا وكافيًا على توافر القصد الجنائي في حق الطاعنين، وبعد أن أورد في مدوناته عدم مسئولية الطاعنين من الثاني وحتى الخامس عن جريمة حصول السادس على ربح بإعفائه من رسم مقابل التنمية الشاملة عاد في منطوقه وقضى بإلزامهم بالرد والغرامة عن هذا الرسم، وأخيرًا فقد قضى برد وتغريم كل منهم على استقلال بالغرامة النسبية على خلاف ما تقضي به المادة 44 من قانون العقوبات؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بالجريمة المنصوص عليها بالمادة 115 من قانون العقوبات والتي نصها على أن "كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد" مما مفاده أن يكون الجاني موظف عام بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرر من قانون العقوبات، وأن يؤدي عملا من أعمال وظيفته مختص به مجردا من الحيدة ومشوبا بعيب الانحراف وإساءة استعمال سلطة وظيفته أو أن يفرط في مقتضيات الحرص على المال العام أو المنفعة العامة أو المال المملوك للأفراد والموضوع تحت يد جهة عمله مما يمس نزاهة الوظيفة، وأن تأتي هذه الأفعال مبتغيًا غرضا آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله وهو حصوله أو محاوله لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة. وقالت المحكمة إن الحكم الصادر من محكمة الموضوع قد استند في قضائه بالإدانة إلى الطاعن الأول بصفته وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ومعه الطاعنين من الثاني وحتى الرابع قد تغاضوا عن فسخ عقد التخصيص لقطعة ارض بمدينة الشيخ زايد لإخلال المتهم السادس بالتزاماته المالية الواردة بالعقد.. وأغفل الطاعن الخامس بتوجيهات من الأول في عرضه علي اللجنة الثلاثية شروط عقد التخصيص من أجل الموافقة على بيع المتهم السادس لمساحة مليون متر مربع من الأرض محل عقد التخصيص.. ووافق الطاعن الأول على الطلب المقدم من المتهم السادس بإعفاء الشركة التي يمثلها من مقابل رسم التنمية الشاملة. لما كان ذلك وكان ما أستند إليه الحكم في قضائه بالإدانة هو اعتبار أن عد اتخاذ إجراءات فسخ العقد المدني المحرر مع الشركة التي يمثلها الأخير والموافقة على الطلب المقدم منه دليلا على توافر الركن المادي للجريمة التي أدان بها الطاعن الأول بها وهو تقرير من الحكم معيب ذلك أنه لم يدلل على أن ما اتخذه الطاعن من إجراءات أو امتنع ومعه الآخرين عن اتخاذه كان بعيدا عن الحيدة ومشوبا بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة ابتغاء غرض آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله. وأضافت المحكمة في حيثياتها أيضا أن الوزير باعتباره الرئيس الأعلى بوزارته له الحق في تعديل أو وقف أو إلغاء أو سحب القرارات والأوامر الصادرة منه أو من مرءوسين له أو من الهيئات التابعة لوزارته شرط عدم مخالفة القانون، كما أن عليه واجب بحث طلبات الأفراد التي كفلها لهم الدستور مما كان يوجب على الحكم التعرض لمدى مطابقة ما قام به الطاعن أو عدم مطابقته للقانون. وفوق ذلك فان الحكم لم يعن باستظهار توافر الركن المعنوي في حق الطاعنين عن تلك الجرائم . وبالتالي فإن الحكم المطعون عليه قاصرًا في بيان أركان الجرائم التي تدين بها الطاعنين مدلولاً عليها بما يثبتها في حقهم طبقًا للقانون، مما يعيب بالقصور في التسبيب.. الأمر الذي يوجب نقض الحكم في هذا الخصوص . وقالت المحكمة أيضا إن الحكم المطعون عليه قد دان الطاعنين من الأول حتى الرابع بتهمة الأضرار العمدي بالمال العام، وقد تساند الحكم في ذلك إلى الأدلة التي تساند إليها في جريمة التربح للغير.. ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى قصور الحكم في البيان وهو ما يؤثر على تدليل الحكم بالنسبة لجريمة الأضرار العمدي مما لازمه نقض الحكم بالنسبة لهم أيضا. وأشارت المحكمة انه كان يجب نقض الحكم المطعون عليه نقضاً جزئيا وتصحيح مبلغ الغرامة والرد.. إلا أنها لا تملك التعرض لذلك لأنها انتهيت لنقض الحكم للأسباب سالفة البيان.. أي ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند الإعادة أن تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم.. ولذلك قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة القضية بالنسبة للطاعنين إلى محكمة الجنايات لتفصل فيها من جديد أمام دائرة أخرى فيما عدا المتهم السادس "الهارب" والصادر ضده الحكم غيابيًّا وأنه غير طاعن من الأساس . كانت محكمة الجنايات قد عاقبت سليمان بالسجن 5 سنوات وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها 970 مليونًا و700 ألف جنيه ومبلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها و81 مليون جنيه و13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وهو ما يقرب من 2 مليار جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض سوديك" لاتهامه بالتربح وإضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة. وصدر الحكم من محكمة الجنايات فى أبريل الماضى بمعاقبة كل من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، بالسجن المشدد 5 سنوات وبمعاقبة كل من نواب هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، وهم فؤاد مدبولى محمد وحسن خالد فاضل طنطاوى ومحمد أحمد عبد الدايم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغى 970 مليونا و700 ألف ومبلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها، وتغريم كل منهم مبلغا مساويا لمبالغ الرد، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة على نواب الهيئة السابقين إيقافا شاملا. كما عاقبت المحكمة المتهم عزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ 81 مليونا وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وبمعاقبة رجل الأعمال مجدى راسخ، صهر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ورد المبالغ 970 مليونا و700 ألف جنيه، وكذلك 81 مليون جنيه وأيضا 13مليونا و869 ألفا و760 جنيها، وتغريمه مبلغا مساويا للرد بما يعادل 2 مليار جنيه لاتهامهم بأن حصلوا لغيرهم بدون حق على ربح وتنفعهم من عمل من أعمال وظائفهم بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها 2550 فدان بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التى يمثلها راسخ لإخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها. فطعن المحكوم عليهم أمام محكمة النقض علي الأحكام الصادرة ضدهم والتي أصدرت حكماً بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم من جديد.