فرحة وقلق.. أولياء أمور التلاميذ يتكدسون أمام مدارس البحيرة - صور    بإجراءات جديدة.. المدارس تستقبل الطلاب في أول أيام العام الدراسي (تفاصيل)    بداية العام الدراسي 2024.. نظافة ووجبات تغذية ولائحة انضباط جديدة    سعر الذهب اليوم السبت في مصر يواصل الصعود مع بداية التعاملات    تقلبات أسعار الذهب في مصر: تقرير شامل لأسعار اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    محافظ أسيوط يتفقد حاضنة الأعمال والتكنولوجيا بعرب المدابغ لبحث تطويرها    ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت 21 سبتمبر    الطماطم ب 30 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق التجزئة    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة قنا    استقرار أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 21 سبتمبر    الإسكان: تخفيض 50 % من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بأنواعها بالمدن الجديدة بضوابط محددة    قوات الاحتلال تقتحم بلدة «سعير» بالضفة الغربية    انتخابات أمريكا 2024| حملة هاريس تنفق 3 أضعاف ما ينفقه ترامب    مجلس الأمن يحذر من التصعيد ويدعو إلى ضبط النفس بلبنان    بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في سريلانكا    بوتين يشكل لجنة لإمداد الجيش الروسي بالمتعاقدين    الدوري السعودي، التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال ضد اتحاد جدة    كهربا يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة جورماهيا    اليوم.. نهائي بطولة باريس للاسكواش ومصر تسيطر على لقبي الرجال والسيدات    ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الخامسة    "مدرسة صفا مدرسة انتباه".. انطلاق العام الدراسي الجديد في بورسعيد - صور    استشاري نفسي: نشعر بالسعادة في فصل الخريف لبطء الحياة بعودة الروتين    انخفاض جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة لمحبي الشتاء    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    الفنان انتصار عبد الفتاح فعاليات مهرجان سماع الدولي في دروته ال 17    هاني فرحات وأنغام يبهران الجمهور البحريني في ليلة رومانسية رفعت شعار كامل العدد    أسرار توت عنخ آمون.. زاهي حواس يتحدث عن مومياء نفرتيتي والكنوز المدفونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟.. الإفتاء تجيب    الرعاية الصحية: تطبيق أحدث الأساليب الطبية في التشخيص والعلاج    وزير الخارجية: مصر تدعم جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية الرامية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب    استكمال محاكمة محاسبة في بنك لاتهامها باختلاس 2 مليون جنيه    احتجزه في الحمام وضربه بالقلم.. القصة الكاملة لاعتداء نجل محمد رمضان على طفل    سفاح التجمع| النهاية إعدام.. صباح النطق بالحكم تناول إفطاره وظهر في القفص حاملًا مصحف    ريم البارودي تعلن انسحابها من مسلسل «جوما» بطولة ميرفت أمين    عاجل.. فيفا يعلن منافسة الأهلي على 3 بطولات قارية في كأس إنتركونتيننتال    حبس متهم مفصول من الطريقة التيجانية بعد اتهامه بالتحرش بسيدة    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    بسمة وهبة تحتفل بزفاف نجلها في إيطاليا (فيديو)    وفاة والدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية    عمرو أديب: بعض مشايخ الصوفية غير أسوياء و ليس لهم علاقة بالدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    رياضة ½ الليل| مواعيد الإنتركونتينتال.. فوز الزمالك.. تصنيف القطبين.. وإيهاب جلال الغائب الحاضر    موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للموظفين والمدارس (9 أيام عطلات رسمية الشهر المقبل)    محامي يكشف مفاجآت في قضية اتهام صلاح التيجاني بالتحرش    فلسطين.. 44 شهيدا جراء قصف الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة    الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعزى وزير الداخلية فى وفاة والدته    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    عبد المنعم على دكة البدلاء| نيس يحقق فوزا كاسحًا على سانت إيتيان ب8 أهداف نظيفة    بدائل متاحة «على أد الإيد»| «ساندوتش المدرسة».. بسعر أقل وفائدة أكثر    ضائقة مادية.. توقعات برج الحمل اليوم 21 سبتمبر 2024    مستشفى قنا العام تسجل "صفر" فى قوائم انتظار القسطرة القلبية لأول مرة    عمرو أديب يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب المرض الغامض في أسوان    تعليم الفيوم ينهي استعداداته لاستقبال رياض أطفال المحافظة.. صور    جوميز: الأداء تحسن أمام الشرطة.. وأثق في لاعبي الزمالك قبل السوبر الأفريقي    أكثر شيوعًا لدى كبار السن، أسباب وأعراض إعتام عدسة العين    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص المسودة قبل النهائية لمشروع قانون المعلومات

* مجلس قومى للمعلومات يراعى عدم غلبة التمثيل الحكومى أو تيار سياسى بعينه
* لجنة محايدة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة لنظر التظلمات من المجلس
* إلزام كل مؤسسات الدولة بالإفصاح عن المعلومات التى تكشف فسادا أو انتهاكا لحقوق الإنسان
* إطلاع المواطنين على محاضر اجتماعات المجلس
حصلت (الحرية والعدالة) على المسودة قبل النهائية لمشروع قانون حرية المعلومات الذى أقرته اللجنة المعنية بذلك فى اجتماعها بوزارة العدل أمس الأول السبت، وأرجأت إعداد المسودة النهائية لحين عرضها على المؤتمر الدولى للحق فى المعلومات المقرر فى 9 و10 مارس المقبل.
وينص مشروع القانون الذى يقع فى 36 مادة على تشكيل مجلس قومى للمعلومات يراعى عدم غلبة التمثيل الحكومى أو تيار سياسى بعينه، ولجنة محايدة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص، وعضوية 2 أحدهما يختاره المجلس القومى للمعلومات والآخر منتخب من ثلثى المجلس، وذلك لنظر التظلمات التى يقدمها المواطنون أو الهيئات.
ويلزم مشروع القانون كل مؤسسات الدولة بالإفصاح عن المعلومات التى تكشف فسادا أو انتهاكا لحقوق الإنسان.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 356 لسنة 1954 بإنشاء دار الوثائق التاريخية القومية، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن صيانة الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها، وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وعلى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم307 لسنة 2004، قرر القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حرية المعلومات ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
(المادة الثانية)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره.
الفصل الأول
الأحكام العامة
المادة (1)
المعلومات التى فى حوزة الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون ملك للشعب، وتكفل الدولة للكافة الحق فى الحصول عليها وفقا للقواعد والضوابط والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويهدف هذا القانون إلى إتاحة الحصول على المعلومات احتراما لحق الإنسان فى المعرفة وتيسير حق المواطنين فى الرقابة على الدولة.
المادة (2)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
(1) المعلومات: هى البيانات والإحصاءات والوثائق الموجودة أو المحفوظة فى أى من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة إلكترونيا، أو الرسومات أو الخرائط، أو الجداول، أو الصور، أو الميكروفيلم، أو التسجيلات الصوتية، أو أشرطة الفيديو، أو الرسوم البيانية، أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة.
(2) المجلس: المجلس القومى للمعلومات.
(3) المختصون بتطبيق أحكام هذا القانون: مفوضو المعلومات ومعاونوهم.
المادة (3)
يخضع لأحكام هذا القانون:
1- جميع السلطات العامة وأجهزة الدولة الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة عدا ما يستثنى منها بنص صريح. ((من يستثنى؟؟ وهل ينص عليه م هنا حصريا))
2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة أو التى تسهم فيها أو تقوم بالإشراف أو بالرقابة عليها.
3- الجهات التى تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
المادة (4)
على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعمل على تدوين (وتحديث) جميع أعمالها، كما يجب عليها الاحتفاظ بمستنداتها وحفظها وصيانتها، وأن تعمل على فهرستها بالشكل وبالطريقة التى تيسر الوصول إلى المعلومات فى فترة زمنية معقولة.
المادة (5)
لا يلتزم أى فرد له الحق فى الحصول على المعلومات بإبداء ((.....)) أى مبررات لتقديم طلب للاطلاع عليها، كما لا يلتزم إلا بذكر بياناته الشخصية ووسيلة الاتصال به.
المادة (6)
يتعين وبشكل تلقائى على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، نشر (وتحديث سريع) المعلومات الأساسية عن اختصاصاتها على أن تتضمن على الأخص:
- عنوان الجهة وأرقام هواتفها وبريدها العادى والإلكترونى.
- الإطار القانونى الحاكم لنشاطها والاختصاصات والمهام المنوطة بها.
- الهيكل الإدارى والتنظيمى لها.
- الميزانية المخصصة والمصروفات والإيرادات الفعلية والمتوقعة.
- دليل يشمل كبار المسئولين والموظفين بالجهة، وسلطاتهم وواجباتهم ووسيلة الاتصال بهم.
- القرارات واللوائح والقواعد والتعليمات المنظمة للعمل.
- معلومات عن التعاقدات والاتفاقات التى تبرمها.
- السياسات والقرارات التى تنوى اتخاذها أو تطبيقها فى إطار الخطة العامة ما لم تقتض طبيعة تلك السياسات أو القرارات غير ذلك.
- تصنيف المعلومات التى تحتفظ بها الجهة.
- كافة الخدمات التى تقدمها الجهة إلى الجمهور.
- آلية تقديم الشكاوى.
- دليل مبسط عن كيفية تقديم طلب الحصول على المعلومات.
- أية بيانات أو معلومات يحددها المجلس.
(تتعرض الجهة التى لا تنفذ ذلك للمساءلة القانونية من جانب أى مواطن مصرى يتضرر من ذلك).
المادة (7)
لا يجوز للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تتقاضى ممن يطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات أية مبالغ بخلاف التكلفة الفعلية للحصول على المستند محل الطلب. (ويجوز الإعفاء من سداد هذه التكلفة أو جزء منها فى الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية).
الفصل الثانى
المجلس القومى للمعلومات
المادة (8)
تنشأ هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تسمى "المجلس القومى للمعلومات"، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، وللهيئة أن تنشئ فروعا لها ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية. (الهيئة العامة للشفافية المعلوماتية).
مادة (9)
يشكل المجلس من رئيس الهيئة، ومن ثلاثة عشر عضوا على النحو التالى:
1. ممثلان عن مجلس الأمن القومى يختارهما رئيس المجلس.
2. ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات يختاره المجلس.
3. ممثل عن (نقابات الصحفيين والمجلس الوطنى للإعلام ونقابة الإعلاميين)، (يتم اختياره بالتناوب سنويا ليمثل الجهات الإعلامية الأربعة المذكورة) يختاره مجلس إدارة النقابة.
4. ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يختاره مجلس إدارة الاتحاد.
5. ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يختاره مجلس إدارة الاتحاد.
6. ثلاثة يمثلون أكبر الأحزاب السياسية فى مجلس النواب (من يختارهم: مجلس النواب أم أحزابهم؟؟).
7. ممثل عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يختاره رئيس المركز.
8. ممثل عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية يختاره رئيس الهيئة.
9. ممثل عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يختاره رئيس الجهاز.
10. ممثل عن المجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (10)
يصدر بتعيين رئيس الهيئة (الهيئة أم المجلس؟؟) قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز عزله إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس المشار إليه، ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء.
ويمثل المجلس رئيسه لدى الغير وأمام القضاء.
ويشترط فى رئيس الهيئة أن يكون (تحذف كلمات: من الشخصيات العامة أو) من ذوى الخبرة فى المجالات المتصلة بهذا القانون.
المادة (11)
يكون للمجلس أمين عام، يختص بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين، والشئون المالية للمجلس.
ويصدر رئيس الهيئة قرارا بتعيين الأمين العام ويكون تعيينه لذات مدة المجلس، ويكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (12)
يكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
وتتكون موارد المجلس مما يأتى:
• الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة.
• الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل.
• ما تخصصه الدولة له من منح أو إعانات.
* حصيلة ما يؤديه من خدمات.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.
المادة (13)
المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه، وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها، والاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون، وله تفويض رئيسه أو أحد أعضائه ببعض المهام ويختص المجلس:
1 - رسم سياسة تدعم قيم الشفافية ونشر المعلومات.
2 - اقتراح القواعد الخاصة بطريقة ومدد حفظ الوثائق والمستندات الرسمية.
3 - وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه طبقا لأحكام هذا القانون.
4 – العمل على نشر بيان بالخدمات التى يقدمها، وأسماء مفوضى المعلومات ووسائل الاتصال بهم.
5 – اعتماد برامج تدريب مفوضى المعلومات ومعاونيهم ومتابعة أدائهم لمهامهم واختصاصاتهم.
6 - تلقى وفحص الشكاوى من أداء مفوضى المعلومات بالجهات المختلفة.
7 – اتخاذ إجراءات التأديب بالنسبة إلى مفوضى المعلومات.
8- تلقى الإحصائيات والبيانات التى يرفعها إليه مفوضو المعلومات بالجهات المختلفة.
9 - اعتماد التقرير السنوى عن نشاط المجلس والعمل على نشره.
10 - التعاون بين المجلس والأجهزة النظيرة على مستوى العالم.
11 - تنظيم ووضع أسلوب العمل فى المجلس، وتشكيل لجانه المختلفة وتحديد مهام كل منها.
12– وضع الضوابط والقواعد الإرشادية المتعلقة بتطبيق الاستثناءات المنصوص عليها فى المادة (28) من هذا القانون.
المادة (14)
تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجب دعوته للاجتماع إذا طلب ذلك ثلثا أعضائه.
ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور رئيسه وثلثى أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
وتدون محاضر مجلس الإدارة والقرارات التى يصدرها فى سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس وأمين السر. (وإذا امتنع رئيس المجلس أو الهيئة عن الحضور متعمدا أو لعذر قهرى، يحل محله أكبر الأعضاء سنة).
المادة (15)
يعد المجلس تقريرا سنويا يرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى يتضمن على الأخص:
1 - جميع الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالمجلس من واقع التقارير المرفوعة إليه من مفوضى المعلومات يتضمن عدد الطلبات التى قدمت للحصول على المعلومات، وعدد ما تم الاستجابة له، وعدد ما رفض من طلبات، وعدد ما قدم من تظلمات ونتيجة الفصل فيها.
2 - بيان بالدعاوى المقامة أمام جهة الاختصاص القضائية ونتيجة الفصل فيها.
3 - ما أجراه المجلس من دراسات وبحوث، ومدى التزام وتعاون الجهات الإدارية معه.
4 - الملاحظات والمقترحات التى يراها المجلس لازمة لإزالة المعوقات التى تعترض عمله أو تؤدى إلى تطوير أدائه.
وينشر هذا التقرير على الموقع الإلكترونى الرسمى للمجلس القومى للمعلومات.
المادة (16)
ينشر المجلس على موقعه الإلكترونى بصفة دورية محاضر اجتماعاته والتقارير والشكاوى والمعلومات التى يتلقاها فى إطار تأديته لاختصاصاته المقررة فى هذا القانون.
الفصل الثالث
مفوضو المعلومات بالجهات المختلفة
المادة (17)
يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية أن تكلف موظفا أو أكثر بتطبيق أحكام هذا القانون ويسمى بمفوض المعلومات، ويخضع مفوضو المعلومات للإشراف الفنى من قبل المجلس.
المادة (18)
يتولى مفوض المعلومات الإشراف على تلقى طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات واتخاذ ما يلزم فى شأنها وفقا لأحكام هذا القانون، ويعاون مفوض المعلومات فى ذلك عدد كاف من الموظفين المدربين الملحقين بمكتبه.
ويتولى تدريب الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون وتوعيتهم وسائر المواطنين بحقهم فى الاطلاع على المعلومات.
المادة (19)
على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التعاون التام مع مفوضى المعلومات ومساعدتهم فى أداء عملهم وتوفير البيانات والمستندات التى يطلبونها منهم.
المادة (20)
كل مفوض للمعلومات أو معاونيه يخل بأحكام هذا القانون أو بالالتزامات التى يفرضها يخضع للمساءلة التأديبية.
الفصل الرابع
فى إجراءات الاطلاع والحصول على المعلومات
المادة (21)
يقدم طلب الحصول على المعلومات كتابة إلى مفوض المعلومات بالجهة، ويعطى مقدم الطلب إيصالا بتلقى طلبه يوضح فيه اسمه وموضوعه وساعته وتاريخه، وإذا كان تلقى الطلب قد تم عن بُعد، فيتعين إرسال إخطار لمقدم الطلب بتلقيه بذات الوسيلة أو بالوسيلة التى يحددها فى طلبه خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ وصوله.
المادة (22)
على مفوض المعلومات بكل جهة تقديم المساعدة لتيسير الحصول على المعلومة، وفى الأحوال التى يحتاج فيها مقدم الطلب لمساعدة خاصة بسبب تقدم السن أو الأمية أو الإعاقة تقدم له المساعدة الكافية.
المادة (23)
فى حالة تعذر الحصول على المعلومة على النحو المطلوب، يجب على مفوض المعلومات أن يقدم للطالب ما يتاح منها بأية صيغة ممكنة يختارها الطالب.
المادة (24)
فى الأحوال التى تكون فيها المعلومة فى حوزة جهة لا يختص بها مفوض المعلومات، يتعين على المفوض إحالة الطلب إلى الجهة المختصة وإعلان الطالب خلال خمسة أيام عمل بقرار الإحالة.
وإذا تعذر عليه تحديد الجهة التى فى حوزتها المعلومة عليه أن يرفع الأمر إلى المجلس ويخطر مقدم الطلب بذلك خلال تلك المدة.
المادة (25)
على مفوض المعلومات المختص أن يبادر باتخاذ قرار فور تلقيه الطلب خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تلقى الطلب، فإذا تعذر عليه إجابة الطالب إلى طلبه خلال هذه المدة إما لتعلق الطلب بعدد ضخم من الوثائق، أو كان الطلب يستدعى إجراء بحث فى عدد ضخم منها، أو فى الأحوال التى يستلزم فيها استطلاع رأى جهات أخرى، وجب عليه أن يخطره بذلك وأن يستمهله لمدة أخرى مماثلة.
المادة (26)
وإذا انتهى مفوض المعلومات إلى رفض الطلب، فعليه أن يخطره بالقرار وأسبابه بالوسيلة ذاتها ما لم يحدد الطالب وسيلة أخرى.
ويجوز أن يكون رفض طلب الاطلاع على المعلومة رفضا كليا أو جزئيا.
المادة (27)
تشكل بقرار من رئيس المجلس القومى للمعلومات لجنة أو أكثر، وتكون كل منها برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يندبه المجلس الخاص لمجلس الدولة بعضوية كل من:
- عضو يختاره رئيس المجلس القومى للمعلومات.
- وعضو يختاره المجلس القومى للمعلومات بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وتختص اللجنة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من قرارات مفوضى المعلومات برفض طلب الاطلاع على المعلومات، طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر من المتخصصين وفقا لطبيعة التظلم من القائمة التى يعدها المجلس دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.
ويكون ميعاد التظلم خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أو العلم به، ويتم البت فى التظلم خلال الخمسة عشر يوما التالية، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد نظر التظلم.
ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا، ولا تقبل دعاوى وقف تنفيذ أو إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها وفوات الميعاد المقرر للبت فيها، ويكون الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة.
المادة (28)
يرفع مفوضو المعلومات تقريرا نصف سنوى إلى رئيس المجلس عن نشاطهم مبينا فيه عدد الطلبات التى قدمت لهم، وما ووفق عليه منها أو رفض كليا أو جزئيا، وعليه أن يبدى فى تقريره المقترحات والملاحظات التى يراها محققة لأهداف هذا القانون، ويتاح هذا التقرير للمواطنين وينشر على الشبكة الدولية للإنترنت.
الفصل الخامس
تنظيم الاستثناءات
المادة (29)
لا يجوز الإفصاح عن المعلومات التى من شأن الكشف عنها الإضرار بالأمن الوطنى (القومى) للدولة أو بعلاقتها الدولية أو بشئون الدفاع أو بالشئون العسكرية ويشترط صدور القرار اللازم لاعتبارها كذلك من السلطة المختصة.
وعلى مفوض المعلومات أن يرفض الطلب المقدم للحصول على المعلومات فى الأحوال الآتية:
1. إذا كانت المعلومات تمس حرمة الحياة الخاصة.
2. إذا كانت المعلومة محمية باتفاق مع الغير بعدم الإفصاح، أو تحتوى على أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث من شأن الإفصاح عنها أن يؤدى إلى الإضرار بمصالحه التجارية والمالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها.
3. إذا كان يمنع من الإفصاح رابطة تفرضها القوانين أو الاتفاقات الدولية ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها.
4. إذا كان طلب الإفصاح عن سياسة أو قرار فى مرحلة الإعداد أو التحضير يضر به، أو كان من شأن الإفصاح المبكر عنه أن يؤدى إلى أن تفقد السياسة أو القرار لفعاليته أو الإضرار بفعالية التجارب والاختبارات (العلمية).
5. إذا كان من شان الإفصاح الإخلال بسير العدالة، أو الإضرار بالتحقيقات الجارية أو إعاقة عملية ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص لخطر جسيم.
6. إذا كان من شأن الإفصاح أن يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى أو بالمصالح التجارية المشروعة للدولة أو أحد أجهزتها أو مشروعاتها.
المادة (30)
واستثناء من حكم المادة (28) من هذا القانون يجب الإفصاح عن المعلومات فى الأحوال الآتية:
1- إذا كان من شأن الكشف عنها أن يحقق مصلحة عامة تفوق المصلحة المحمية.
2- إذا كانت المعلومات قد مضى عليها أكثر من خمسة وعشرين عاما ما لم يقرر المجلس أن يحجب هذه المعلومات كليا أو جزئيا لمدة لا تجاوز مدة مثيلة، وذلك إذا قدر المجلس أن المصلحة فى عدم الإفصاح عنها تفوق المصلحة من كشفها.
3- إذا كان الإفصاح عنها من شأنه الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم فساد أو مخاطر بيئية جسيمة.
الفصل السادس
العقوبات
المادة (31)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل مختص بتطبيق أحكام هذا القانون:
1. امتنع عمدا عن تقديم المعلومات المقدم بشأنها طلب بعد مضى ثمانية أيام على إنذاره رسميا بتقديمها.
2. قدم معلومات غير صحيحة لصاحب الحق فيها مع علمه بذلك.
المادة (32)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإتلاف السجلات أو الوثائق أو قام بسرقتها أو بإخفائها بقصد حجب المعلومات عن صاحب الحق فيها .(تذكروا خطورة إتلاف سيديهات أمن الدولة... العقاب هنا يجب تغليظه أكثر).
المادة (33)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من تدخل فى عمل المجلس أو مفوض المعلومات بقصد إعاقته عن تقديم المعلومات تطبيقا لأحكام هذا القانون.
مادة (34)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (18) من هذا القانون.
المادة (35)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفصح أو أتاح للغير معلومات لا يجوز الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة هى السجن إذا كان من شأن الكشف عنها الإضرار بالأمن الوطنى للدولة أو بعلاقتها الدولية أو مركزها الاقتصادى.
المادة (36)
تنتفى المسئولية الجنائية والإدارية بالنسبة إلى كل من قام من مفوضى المعلومات -بحسن نية- بتقديم المعلومات أو إتاحتها فى غير الأحوال المقررة فى هذا القانون، وذلك متى ثبت أنه كان يعتقد بصحة الإجراء الذى قام به وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.