يواصل الآن مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون الانتخابات 83 لسنة 72 وقانون مباشرة الحقوق السياسية ، حيث وافق الأعضاء على المواد الأولى والثانية والثالثة. وقال محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية: إن اللجنة تدارست مواد القانون على مدى جلسات شارك فيها أغلب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة ووردت مكاتبات من النقابات المهنية والعمالية ومن وزارتي الدفاع والقوى العاملة . وأضاف: اللجنة مارست أعمالها متجردة إلا من روح العدل وصالح الأمة فانتهت إلى أن يكون هناك إشراف قضائي كامل على الانتخابات من بدايتها حتى إعلان النتيجة، ومكنت النصوص مندوبي كل مرشح من حضور عملية الاقتراع وعملية الفرز وألزمت كل رئيس لجنة فرعية إعلان النتيجة في حضور وسائل الإعلام ولكل مرشح الحق في الحصول على صورة رسمية من النتيجة واحتفت هذه النصوص بمقاعد العمال والفلاحين وفق أحكام الدستور، وبناء على التعديل في مشروع القانون اشترط على المرشح أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها. وعرض النائب صبحي صالح تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن المشروع شارك في مناقشته وزارة العدل وممثلون لمنظمات حقوق الإنسان. وحول المادة الثانية الخاصة بتعريف صفتي الفلاح والعامل، اقترح النائب أشرف بدر الدين أن يستثنى من صفة العامل أصحاب الكادر الخاص والوظائف العليا حتى لا يكون رئيس الجامعة ووكيل الوزارة عاملا على أن تثبت صفة العامل بشهادة من التأمينات الاجتماعية. وقال د. عصام العريان، رئيس الكتلة البرلمانية عن حزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى: إن الدستور أسند مهمة الإثبات إلى القانون وليس إلى اللجنة العليا للانتخابات حيث نص على أن يبين القانون المعايير والضوابط التي يجب توافرها لصفه العامل والفلاح. وتساءل النائب جميل حليم.. لماذا نص الدستور على أن نسبة 50% عمال وفلاحين في الانتخابات المقبلة فقط؟. واقترح صلاح الصايغ أن يكون تعريف الفلاح أن تكون الزراعة عمله الوحيد حتى لا يتسلل لواءات تحت لافتة العامل والفلاح. ووافق أعضاء المجلس أن يحال كل ما يتعلق بإثبات الصفة إلى اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك على نص المادة الثانية والتي تنص على "يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أوالصناعة أو الخدمات ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ". ?وحول المادة الثالثة، والتي تنص على " يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها، ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويجب أن يلي واحد منهم على الأقل أي مرشح من غيرهم، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن كل قائمة مرشحة واحد على الأقل من النساء ". انتقد أشرف بدر الدين المادة وقال: لا يحق إبطال عضويتي في حالة تركي لحزبي، وقال: هل معنى اختلافي مع حزبي في موقف من المواقف واستقلت منه أن يتم إبطال عضويتي في البرلمان، وأشار إلى أن هذا الوضع يكرس لنفس يكتاتورية الحزب الوطني. ورد المستشار عمر الشريف بأن هذا النص يحاول الموازنة بين إرادة المرشح الذى نجح وهو ينتمى لحزب أو لكونه مستقلا فإذا تركت الأمر لحرية النواب أن يغيروا مواقفهم الحزبية يمثل نوع من الالتفاف على إرادة الناخب لهذا جاء النص على هذه الصياغة. وقال صبحي صالح: إن تغيير الانتماء الحزبي أمر مرتبط بحرية الإرادة، فعندما طرحت أصحاب الاقتراح قالوا: لا ينبغى على المشرع أن يضع قيدا على الحريات. وقال الدكتور عصام العريان: كلنا نتفق على أنه لن تعود سيرة النظام الديكتاتوري مرة أخرى والأحزاب الآن بمجرد الإخطار والقوائم للمستقلين والأحزاب والائتلافات والقائمة ليست حزبا واحدا والنائب نائب عن الأمة ولا يجوز أن أضع قيدا عليه طوال مدة نيابته، وتساءل: لماذا هذا التخوف الذى ليس في محله، مشيرا إلى أن الحياة الحزبية سوف تستقر بعد سنوات. وأكد الدكتور محمد محيي على عدم جواز تغيير الانتماء الحزبي لأن الأكثرية سوف تشكل الحكومة بعد ذلك.