أقام محمد حامد سالم المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ لإنهاء الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها انتهاء سريان الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ إخطار الطرف الآخر من الاتفاق طبقًا للمادة 89 من الاتفاق. وطالب تعديل الاتفاق أو انسحاب مصر من المواد أرقام 29 – 30 – 36 – 69 من الاتفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم التزام مصر بالمواد سالفة الذكر وحظر توطين غير المصريين بموجب هذا الاتفاق وحظر تحرير تجارة الخدمات بما يحافظ على المصالح العليا للبلاد وسيادتها على أراضيها، ومنع سريان كافة الآثار الأخرى المترتبة على هذه المواد. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 14849 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم. قالت الدعوى أنه بتاريخ 12/12/2002 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002م بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001. كما صدر بتاريخ 11/10/2003 صدر قرار وزير الخارجية رقم 66 لسنة 2003م بالآتي "ينشر في الجريدة الرسمية الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية، ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001، ويعمل به اعتبارًا من 23/9/2003م." كما صدر بتاريخ 5/1/2004 صدر القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2004م بالموافقة على تنفيذ الأحكام الواردة في اتفاق المشاركة الواردة في الخطابات المتبادلة، ولقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ. أضافت الدعوى أن هذه الاتفاقية تضمنت مواد مجحفة بحق مصر والمصريين وتمثل تعدي سافر على السيادة المصرية كما ورد بنصوص المواد 29 – 30 – 36 – 69 كما أنها تجبر مصر على توطين لاجئ دول العالم الثالث في مصر فجعلت من مصر مستودع للنفايات البشرية لهذه الدول الأمر الذي يشكل خطرًا بالغًا على مصر وتهيئ مصر للاحتلال دون حروب وبرغبة من المطعون ضدهم في حال استمرار هذا الاتفاق بوضعه الحالي. وأشارت الدعوى إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية أصبح من حق إسرائيل والدول أعضاء الاتفاق توطين غير المرغوب فيهم داخل مصر، وتمنحهم فرص التعليم والصحة في مصر، وقد يكون أبناء الدولة الثالثة دولة راعية للإرهاب، وأن أي إنسان ليس لديه دولة أو أوراق وغير مرغوب فيه ونازح بعد حرب يحق له التوطين في مصر، وتصبح مصر مرتعًا للإرهابيين ومعقلاً للنازحين من هذه الدول، بل أن ذلك الاتفاق يسلب المواطن المصري جميع حقوقه التي بالكاد يستطيع الحصول على بعضها إن صادفه الحظ وحصل على أي حق سواء في التعليم أو الصحة أو الغذاء السليم أو المسكن – فالمواطن المصري سيزاحمه اللاجئ الذي سيتم توطينه بموجب الاتفاق في كل الحقوق التي لم يحصل عليها أساساً فستجعل اللاجئ والمتوطن يزاحم المصري في المسكن والغذاء والعلاج والتعليم والوظيفة كل هذه الحقوق التي لا يحصل عليها المصري إلا بالوساطة والرشوة أو الاغتراب للعمل في دول أخرى حتى توافيه المنية إذ بنا نفاجأ بموجب الاتفاق أن يأتي اللاجئ والمتوطن يحص على كل هذه الحقوق بكل سهوله بموجب الاتفاق ودعم دول الاتفاق له وتصبح مصر مستعمرة لرعايا إسرائيل والدول الأوربية التي لا ترغب تلك الدول في تواجدهم على أراضيها. وقالت الدعوى إن نص المادتين 29 – 30 من الاتفاق واللتان تلزمان مصر بتحرير تجارة الخدمات ومنها الصحة والتعليم.