حصلت "الوطن" على المسودة النهائية للباب الأول من الدستور بعد عرضها على لجنة الصياغة المصغرة، تمهيدا للتصويت عليها بشكل نهائي. وهذا هو نص المسودة: الباب الأول: الدولة والمجتمع مادة (1) جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى. والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وامتداده الآسيوى ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية. مادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. مادة (3) مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية . مادة (4) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه ، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل ويحدد القانون كيفية اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون. مادة (5) السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. مادة (6) يقوم النظام السياسي على مبادئ الديموقراطية والشورى ، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين . مادة (7) يقوم المجتمع المصرى على العدل ، والمساواة ، والحرية ، والتراحم ، والتكافل الاجتماعى، والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وذلك كله في حدود القانون. مادة (8) تلتزم الدولة بتوفير الأمن ، والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، دون تمييز . مادة (9) الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية . وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها ، وترسيخ وحماية قيمها الأخلاقية ، على النحو الذي ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان ، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة. مادة (10) تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والنظام العام ، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون . مادة (11) تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى ، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف. مادة (12) إنشاء الرتب المدنية محظور. مادة (13) يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل القومي ، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل ، وحماية حقوق المستهلك ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع ، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه ، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج ، وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن ، وحد أقصى في الحكومة ومصالح الدولة وأجهزتها ولا يستثنى من ذلك إلا بناء على قانون. مادة (14) الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال. مقترح صياغة مختلفة: ((وتعمل الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل والثروة الحيوانية والسمكية وتنميتها ، وتدعم الصناعات الزراعية ، وتحمي الفلاح والعامل الزراعي. وينظم القانوني استخدام الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية)) مادة (15) الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية ، وتدعم التطور الصناعي ، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها. وتدعم الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة. مادة (16) الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة. ((مقترح إضافة: على الوجه المبين في القانون)) ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو مرافقها العامة إلا بناء على قانون. مادة (17) نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية ، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. مادة (18) تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات. مادة (19) تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون . مادة (20) للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع . مادة (21) ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل . مادة (22) الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون . مادة (23) تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه . وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الأموال الموقوفة، واستثمارها ، وتوزيع عوائدها على مستحقيها ، وفقا لشروط الواقفين. مادة (24) يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون. مادة (25) للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين بالمائة من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين. وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. مادة (26) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعويض عادل. مادة (27) المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.