انتهت الجمعية التأسيسية خلال جلستها مساء أمس الأول من مناقشة المواد المتعلقة بالقضاء العادى ومجلس الدولة والأحكام العام للسلطة القضائية، وأرسلتها للجنة الصياغة المصغرة. وقد شهدت الجلسة جدلا بين الأعضاء بسبب "ندب" القضاة للعمل خارج الجهات والهيئات القضائية، حيث طالب البعض بالنص على إلغاء الندب أو أن يكون بدون مقابل، فى حين دافع البعض على الندب وطالبوا بترك أموره للقانون. وقال "عمرو عبد الهادى" ،عضو لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية، إن جلسات الاستماع التى عقدتها الجمعية لنادى القضاة ونادى قضاة مجلس الدولة كان فيها إجماع على المطالبة بالغاء الندب لأنه قد يلوث سمعة القاضى لأنه يكون خصم وحكم بسبب جلوسه على منصة القضاء والعمل لدى احدى الجهات التى قد تكون طرفا فى قضية منظورة أمامه. وتساءل الدكتور داود الباز أستاذ القانون الدستورى وعضو الجمعية كيف يكون القاضى خصما وحكما فى نفس الوقت؟ وقال هل يوافق القضاة المنتدبون أن يكونوا شركاء فى المسئولية الجنائية مع رئيس الجهة التى ينتدبون إليها؟ وقى المقابل أيد المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية والمستشار بمجلس الدولة الندب وطالب بعدم النص فى الدستور الإبقاء عليه أو الغائه وترك هذا الأمر للقانون وقال "تضمين الدستور تفاصيل كندب القضاة كلام عجيب ومضحك ولا يوجد فى دستور فى العالم" مؤكدا أن الدولة هى المستفيد الأول من ندب قضاة مجلس الدولة. وانتهت الجمعية فى النهاية الى النص على ندب القضاة بشرط أن يكون ندبا كاملا أى لا يجلس القاضى على منصة القضاء وهو منتدب الى جهة أخرى كما يحدث حاليا، وأصبح نص المادة "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط واجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً وفى الأعمال والجهات التى يحددها القانون". وقد وافقت الجمعية على النص الخاص بالنيابة العامة والذى يتضمن تحديد مدة النائب العام بأربع سنوات لمرة واحدة طوال مدة عمله وأن يتم اختياره من خلال مجلس القضاء الأعلى، وقد شهدت هذه المادة جدلا بين الأعضاء حول اختصاصات النيابة العامة حيث طالب كلا من المستشار محمد فؤاد جاد الله عضو الجمعية ونائب رئيس مجلس الدولة والمستشار نور على عضو الجمعية ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة بأن يقتصر النص على أن تتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية ولا ينص على أنها تتولى سلطة التحقيق، وهو مارفضته الجمعية وأعطت للنيابة العامة سلطة التحقيق، وتم تعديل النص بأن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء العادى بدلا من عبارة "شعبة أصيلة" وأصبح نص المادة "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء العادى، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وقد رفضت الجمعية مادة مستحدثة تنص على "يسهم الشعب فى اقامة العدالة على الوجه وفى الحدود التى ينظمها القانون" وذلك بعد أن أثارت هذه المادة جدلا واسعا بين الأعضاء، وقال المهندس صلاح عبد المعبود مقترح المادة ان هذه المادة كانت فى دستور 1971 والهدف من النص عليها هو الاعتراف بالقضاء العرفى الذى يحل أغلب المشكل فى مناطق كثيرة فى مصر مثل سيناء ومرسى مطروح، وأيده الدكتور محمد البلتاجى الذى أكد أن أهالى مطروح يلجأون دائما فى منازعاتهم الى هذا النوع من القضاء الذى يجب أن يكون معترف به. الا أن الاقتراح وجد معارضة شديدة وأكد كلا من المستشار ناجى دربالة عضو الجمعية ونائب رئيس محكمة النقض وصبحى صالح عضو الجمعية والقيادى بحزب الحرية والعدالة أن هذه المادة سيئة السمعة وكانت تستخدم من قبل الأنظمة السابقة لافساد القضاء وادخال عناصر غريبة عليه مثلما حدث فى محاكم القيم، وأكدوا أن القضاء العرفى يمكن أن ينص عليه فى القانون، وقد انتهت المناقشات لرفض النص على المادة. وقد تضمنت مسودة فصل السلطة القضائية نصين لهيئة قضايا الدولة احداهما يتضمن تحويلها لنيابة مدنية وهو ما يقابل برفض القضاة وبعض أعضاء الجمعية وعلى رأسهم المستشار حسام الغريانى ويتمسك به ممثلوا الهيئة فى التأسيسية، والنص الأخر أن تكون هيئة قضائية مستقلة تشرف على الادارات القانونية فى الجهات الحكومية وتبرم العقود الخارجية، ومن المتوقع أن تشهد الجمعية جدلا كبيرا عند الاختيار بين النصين.