وزير التعليم: تطبيق المناهج المطورة في 581 مدرسة    رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    سعر جنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر    محافظ المنيا: الدولة تعمل بخطى سريعة لتنمية الصعيد    صبحي: «الإطار الموازني متوسط المدى» أحد إصلاحات إدارة المالية العامة    إطلاق الدورة الخامسة من "جائزة الإمارات للطاقة" 2025 في القاهرة    مفوض «الأونروا»: الموت فقط ينتظر الناس في شمال غزة    البنتاجون: سنستمر في دعم أوكرانيا حتى التأكد من قدرتها على الدفاع عن نفسها    كوريا الجنوبية تدعو إلى انسحاب فوري للقوات الكورية الشمالية من روسيا    أبو الغيط: على العالم إنهاء السبب الجذري لمعاناة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته    غدا| كولر والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لنهائي السوبر أمام الزمالك    تشكيل آرسنال المتوقع أمام شاختار بدوري الأبطال    فان دايك يتحدث عن مستقبله في ليفربول    محافظ المنيا: ضبط 271 مخالفة خلال حملات تموينية مكبرة على الأسواق    التربية والتعليم بالغربية تطلق فعاليات مسابقة «لمحات من الهند»    نجوى كرم تشرق على جمهورها في دار دبي أوبرا    بالحجاب.. «فيفي عبده» توجه رسالة مؤثرة لأهل غزة ولبنان    مشاركة 1250 طبيبًا في الجلسات العلمية لمؤتمر الصحة والسكان    الحكومة ترد على شائعة إمداد المدارس بتطعيمات منتهية الصلاحية ل«الطلاب»    الرعاية الصحية: انجاز 491 بروتوكولًا إكلينيكيًا ل الأمراض الأكثر شيوعًا    أيمن الشريعي: الأهلي المنظومة الأنجح ولكن لا يوجد أنجح مني    وزيرة التضامن تشارك في فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة    ضبط 271 مخالفة خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بالمنيا    حيلة ذكية من هاريس لكسر ترامب في سباق الرئاسة الأمريكية.. النساء كلمة السر    برلماني: إنشاء الميناء الجاف بالعاشر من رمضان نقلة نوعية في مجال النقل    مناقشات للتوعية بالحفاظ على البيئة وتواصل دوري المكتبات في ثقافة الغربية    وزيرا الشباب والرياضة والتعليم يبحثان التعاون في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان    مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يكرم الفنان علاء مرسى    مشيرة خطاب: خطة عمل متكاملة عن الصحة الإنجابية بالتعاون مع منظمات دولية    بيروح وراهم الحمام.. تفاصيل صادمة في تح.رش موظف في مدرسة بطالبات الإعدادي    الرئيس الإندونيسي يستقبل الأزهري ويشيد بالعلاقات التاريخية بين البلدين    موعد وجدول امتحانات القبول بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر    وزير التعليم للنواب: لا يوجد فصل الآن به أكثر من 50 طالبا على مستوى الجمهورية    وزير الزراعة يطلق مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات في مصر    أمين الفتوى: احذروا التدين الكمي أحد أسباب الإلحاد    واقعة فبركة السحر.. محامي مؤمن زكريا: اللاعب رفض التصالح وحالته النفسيه سيئة    وزير التعليم: عدد التلاميذ أقل من 50 في 99% من فصول المدارس    عشرات النواب الأمريكيين يدعون بايدن للسماح بدخول الصحفيين إلى غزة    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل في الشرقية    إحالة مسجلين إلى الجنح لاتهامهم بسرقة شركة في المرج    رئيس الأركان يشهد تنفيذ التدريب المشترك «ميدوزا -13» | صور وفيديو    أخواتي رفضوا يعطوني ميراثي؟.. وأمين الفتوى يوجه رسالة    وزير الشئون النيابية يناقش التقرير الوطني لآلية المراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان    بعد إعلان التصالح .. ماذا ينتظر أحمد فتوح مع الزمالك؟    سعر أسطوانة الغاز 380 جنيه وتباع ب150| وزير سابق يعلن مفاجأة للمواطنين (فيديو)    أول رد من «الصحة» على فيديو متداول بشأن فساد تطعيمات طلاب المدارس    جامعة القناة تواصل دورها المجتمعي بإطلاق قافلة شاملة إلى السويس لخدمة حي الجناين    من أكرم إلى ياسر في مسلسل برغم القانون.. لماذا ينجذب الممثلون لأدوار الشر؟    حريق هائل بمخزن شركة مشروبات شهيرة يلتهم منزلين فى الشرقية    دعاء جبريل للنبي عندما كان مريضا.. حماية ربانية وشفاء من كل داء    الجارديان تلقي الضوء على مساعي بريطانيا لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة روسيا    هبوط مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    تغطية إخبارية لليوم السابع حول غارات الاحتلال على رفح الفلسطينية.. فيديو    اللهم آمين| أفضل دعاء لحفظ الأبناء من كل مكروه وسوء    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    ثروت سويلم: قرعة الدوري ليست موجهة..ومن الصعب مقارنة أي شخص بعامر حسين    أحمد موسى: الكيان الصهيوني ركع أمام البحرية المصرية.. مفاجأة سارة من الإسكان للمواطنين.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن الطقس| توك شو    الحلفاوي: "الفرق بين الأهلي وغيره من الأندية مش بالكلام واليفط"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الوطن يوم 21 - 11 - 2015

فى لقاء مع عدد من مرشحى مجلس النواب تبين لى أنهم يظنون أن امتيازاتهم ستظل كما كانت فى ظل دستور 1971 والقوانين التى خرجت فى ظله.
وتلخيصاً للمحاذير الواقعة على عضو مجلس النواب، أوضح الأستاذ رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن الدستور المصرى ومن بعده قانون مجلس النواب وضع محظورات ثمانية على عضو البرلمان أن يتجنبها كى لا تطبق عليه جزاءات الإخلال بواجبات العضوية، هى:
1- حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة
حيث لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو الشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
ولا يستطيع أيضاً أن يؤجرها، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو من دون أجر أو غيرها، وإذا قام النائب بأى من هذه التصرفات فتكون باطلة.
2- إقرار ذمة مالية.. وبلاغ المجلس بالهدايا
يتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
3- ملكية الأسهم أو حصص الشركات
نص القانون على أن على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، وليس من أداء اليمين، فالعضو يكتسب العضوية بمجرد إعلان النتيجة ونشرها فى الجريدة الرسمية.
4- تنظيم شراء الأسهم أو الحصص
لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين الآتيتين:
(أ) المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد أسهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية.
(ب) الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل.
5- القروض والتسهيلات الائتمانية
نص القانون أيضاً على أنه لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
6- مزاولة النشاط المهنى
أوجب القانون على عضو مجلس النواب الذى يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
7- حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها
8- حظر التعيين المبتدأ فى الوظائف
نص القانون على أنه لا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
وتعد مخالفة عضو مجلس النواب لأى من الواجبات المنصوص عليها فى هذا الفصل إخلالاً بواجبات العضوية، وتطبق عليه الجزاءات التى تصل إلى إسقاط العضوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.