«السيد»: لن يحقق العدالة الناجزة.. و«كبيش»: صياغته مهلهلة ويضم مواد موجودة ب«العقوبات» شن عدد من القانونيين هجوماً على بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب، واعترضوا على صياغة بعض مواده لما احتوته من عبارات فضفاضة، إضافة إلى وجود شبهة بعدم دستورية النص المتعلق ب«الاتفاق الجنائى». وقال الدكتور أسامة العبد، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن هناك مجموعة ملاحظات وتساؤلات خاصة بالقانون، موضحاً أنه من ضمن الأشياء الجيدة أنه تعرض لفكرة التعريفات فيما يخص الإرهابى والجماعة الإرهابية والأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وهذا فكر جديد تشريعياً لأن المشرع دوره وضع الجرائم وعقوباتها وليس تعريفات، على حد قوله. وقال العبد: «مواد هذا القانون واسعة جداً تكاد تشمل الحياة اليومية، لكن الحالة الأمنية تقتضى إصدار مثل هذا القانون، كما أنه يمتد لخارج إقليم مصر لمحاكمة كل من ارتكب فعلاً يمس أمن البلاد حتى لو غيابياً، فضلاً عن أنه يضع عقوبات شديدة الصرامة تتراوح بين الإعدام والمؤبد فالمشدد، كما يفرق بين المؤسس للجماعة والمنضم أو العضو». وأشار إلى أن القانون فتح باب التجريم والعقوبة للاعتداء على سلطات الدولة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية بما فيها المحاكم والنيابات والشرطة وغيرها، وسمح بقرار مسبب من النيابة بمد فترة التحفظ على المتهم لمدة 7 أيام وليس يوماً واحداً كما ينص قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف أن القانون أقر عمل التأمين الإجبارى على الدولة لصالح رجال الشرطة والجيش فى حالة الوفاة والإصابة. وأكد أن هناك تساؤلات قانونية منها مثلاً مادة الاتفاق الجنائى الذى قضى بعدم دستوريته فى ثمانينات القرن الماضى «المادة 48 من قانون العقوبات»، وهو ما يصطدم بحكم المحكمة الدستورية، كما أن مصطلح «معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية» مأخوذة عن القوانين الاقتصادية ولا تناسب القضايا الإرهابية. ولفت إلى أن المادة 50 من القانون تنص على أن تفصل المحاكم فى القضايا على وجه السرعة، وهى كلمة مطاطة وكنا نفضل تحديد فترة زمنية على غرار ما هو موجود فى القانون الفرنسى الذى يلزم المحكمة بالفصل فى الدعوى خلال مدة معينة، كما أنه لم يحدد كيفية الطعن على تلك الأحكام وهل هى باتة أم قابلة للطعن وما دام لم يحدد فإننا سنعود للقانون العام الذى يجيز الطعن على الأحكام. من جانبه قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن قانون مكافحة الإرهاب خلا من مواد حاسمة تضمنها المشروع الأصلى فى تحقيق العدالة الناجزة، هذه المواد كانت تعطى لمحكمة النقض أن تقضى فى الطعن على الأحكام التى ترفع إليها لمرة واحدة سواء من حيث الشكل أو الموضوع فضلاً عن إلغاء الأحكام الغيابية التى تصدر من محاكم الجنايات وتسقط بمجرد القبض على المحكوم عليه فيها لكنه رؤى ألا يتضمن القانون هذين الموضوعين مما أفقده تحقيق العدالة الناجزة إلى تعطيل العدالة الناجزة. ولفت «السيد» إلى أن مادة الاتفاق الجنائى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فى قانون العقوبات العام. وأبدى دهشته من إعادة إدراجها فى قانون الإرهاب لأن هناك فاعلاً أصلياً وشريكاً بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة وليس الاتفاق الجنائى أو الاتفاق على واقعة لم تحدث فلا بد أن يحاكم من اشترك فى جريمة وقعت بالفعل ولا يجب محاكمة شخص على جريمة لم تحدث. من جانبه قال د.محمود كبيش، أستاذ القانون وعميد حقوق القاهرة السابق، إن القانون لا يختلف كثيراً عن المشروع فى صورته الأولى والتى كان له عدة ملاحظات عليه، مشيراً إلى أن لديه تحفظات على كل النصوص تقريباً خاصة مسألة الاتفاق الجنائى لأنه لا يعد جريمة. وأشار إلى أن القانون مهلهل فى صياغته كما أنه من الناحية الموضوعية تضمن عبارات فضفاضة لا تتناسب مع مبادئ التشريع فى إقرار العقاب، فضلاً عن أنه تضمن تكراراً لنصوص موجودة فى قانون العقوبات أو القوانين الخاصة الأخرى وكان يتحدث عن خطر الإرهاب ورتب عليه حالة الخطر فى اتخاذ إجراءات فى مواجهة أشخاص معينين وهذا لا يعرفه القانون لأنك تتخذ إجراءات فى مواجهة جريمة مستقبلاً ولا يتفق مع مبادئ القانون». وأوضح أن المادة 35 جرمت تعمد نشر أخبار كاذبة دون الرجوع للمصادر المعنية، متسائلاً: «هل هناك نشر غير متعمد؟ فالنشر فى حد ذاته تعمد، أين رجال القانون هل نضبت مصر من رجال القانون؟ لا مسئولية على الرئيس ولكن هناك معاول تبدو وكأنها فى مصلحة الدولة وهى ضدها دون أن تقصد». وأشار إلى أن أغلب هذه المواد موجودة فى قانون العقوبات فضلاً عن المادة 38 التى تتحدث عن الإعفاء من العقوبة إذا بادر أحد الجناة بالإبلاغ عن الجريمة قبل وقوعها، متسائلاً «أين الجريمة من الأساس؟!»، كما كشف عن أن هذه النصوص لن تطبق على الوقائع التى ارتكبت وتنظر أمام المحاكم حالياً لأن الدستور ينص على أن النصوص العقابية لا تطبق إلا بعد تاريخ نفاذ النص وليس بأثر رجعى.