بدء إجراء المقابلات الشخصية للطلاب الجدد بكلية السياحة والفنادق بالأقصر    وزير الأوقاف يؤكد على ضرورة الاهتمام باللغة العربية وتحفيظ القرآن الكريم لدى النشء    اليوم العالمي للغات الإشارة: هل تختلف بين البلدان؟    وزير السياحة يجتمع مع إحدى الشركات الكبرى بمجال البواخر السياحية    مدارس وقوافل وتطوير.. كيف دعمت حياة كريمة جهود التنمية في محافظات الجمهورية؟    مصادر بالبترول: سداد 1.2 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب    وزير الخارجية يستعرض مع نظيره المولدوفي الموقف المصري من التطورات في غزة    الجيش الإسرائيلي: هناك منازل بالبقاع تحتوي صواريخ ومسيرات وسنهاجمها قبل إطلاقها على إسرائيل    الزمالك يزين ملعب التدريب بلافتات تحفيزية قبل السوبر الأفريقى أمام الأهلى    الجوهري يظهر فى مؤتمر تطوير البراعم والناشئين    ضبط 1500 لتر سولار مدعم خلال حملة رقابية بالبحيرة    رغم تغيبه.. تنازل ضحيتا الفنان عباس أبو الحسن عن الدعوى الجنائية    استعدادات مكثفة للاحتفال بيوم السياحة العالمي في معابد الكرنك    مهرجان مالمو للسينما العربية يعلن عن مواعيد الدورة الخامسة عشرة    أسماء الفائزين بجوائز جامعة المنصورة 2024.. تكريم 54 باحثًا    وزير لبنانى ل"القاهرة الإخبارية": نزوح كبير من الجنوب إثر القصف الإسرائيلى    فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام    موتمرًا صحفياً لإعلان تفاصيل الدورة ال40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي.. الخميس المقبل    تعرف علي محطات حياة عبدون .. أبرز الشخصيات الإعلامية من جيل مذيعات الثمانينيات    جامعة بنها تنظم قوافل علاجية وصحية بقرية الرملة    أمراض الكلى عند الأطفال: الأعراض، الأسباب، وطرق العلاج    هانسي فليك يدعم تير شتيجن بعد الإصابة القوية    وفد استخباري تركي قطري سيزور لبنان غدا سعيا للتوصل إلى حل وتجنب الحرب    رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث التعاون في مجال تصنيع الملابس مع شركات تركية    أبو الغيط يلتقي كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة    الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة    وزيرة التنمية المحلية تلتقي بنقيب أطباء أسنان القاهرة    رسميًا .. رئيس مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري    محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم.. صور    العين الإماراتي: الأهلي صاحب تاريخ عريق لكن لا يوجد مستحيل    جامعة الجلالة تحصل على الاعتماد الدولي IERS لبرنامج تكنولوجيا العلاج التنفسي    مساعد وزيرة التخطيط: الزراعة أولوية قصوى بجميع خطط الدولة بدءًا من التنمية المستدامة ورؤية 2030    وكيل الأوقاف بالإسكندرية يشارك في ندوة علمية بمناسبة المولد النبوي الشريف    السجن 15 عامًا لعاطل قتل أجنبي في الإسكندرية    الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل شقة سكنية في الوراق    وزير الصحة: النزلات المعوية بأسوان سببها عدوى بكتيرية إشريكية قولونية    هالاند يفلت من العقوبة بعد قمة أرسنال    محمد صلاح يتواجد في التشكيل المثالي للجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي    محافظ الفيوم يلتقي مستثمرا عربيا لاستعراض فرص الاستثمار    وزير المالية: فخورون بما حققناه جميعًا.. حتى أصبح البنك الآسيوي أسرع نموًا    رحلة منتدى شباب العالم.. من شرم الشيخ إلى منابر الأمم المتحدة|صور    حكومة غزة: جيش الاحتلال ارتكب مجزرتين في مدرستين بمخيمي النصيرات والشاطئ    الرئيس السيسي يهنىء قادة السعودية بذكرى اليوم الوطني    قطع أثرية مقلدة.. رحلة مباحث القاهرة للإيقاع بعصابة المشاغبين الستة    حبس سيدة بتهمة سرقة رواد البنوك بزعم مساعدتهم    استقالة موظفى حملة المرشح الجمهورى لمنصب حاكم نورث كارولينا    محافظ المنوفية: مبنى التأمين الصحي الجديد أسهم في تخفيف الزحام والتكدس وصرف الأدوية    جامعة القاهرة تعلن برنامج ال100 يوم للقوافل التنموية التي تشارك بها في مبادرة «بداية»    تشييع جنازة اللواء رؤوف السيد بمسجد الثورة بعد صلاة العصر    طلائع كفر الشيخ ضمن معسكر «حياة كريمة» بمركز التعليم المدني في دمياط الجديدة    شوبير يكشف أسرار عدم انتقال سفيان رحيمي للأهلي.. موسيماني السبب    ضبط تشكيل عصابي نصب على المواطنين في القاهرة    منظمة خريجي الأزهر تناقش مكانة المرأة في الإسلام بورشة عمل للطلاب الوافدين    علي جمعة: ترك الصلاة على النبي علامة على البخل والشح    إصابة فى مقتل    تفاصيل عزاء نجل إسماعيل الليثي.. نجوم الفن الشعبي في مقدمة الحضور (صور)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-9-2024    حالة الطقس اليوم الاثنين 23-9-2024 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: يتضمن عبارات مطاطة ويشوبه «عدم الدستورية»
نشر في الوطن يوم 18 - 08 - 2015

«السيد»: لن يحقق العدالة الناجزة.. و«كبيش»: صياغته مهلهلة ويضم مواد موجودة ب«العقوبات»
شن عدد من القانونيين هجوماً على بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب، واعترضوا على صياغة بعض مواده لما احتوته من عبارات فضفاضة، إضافة إلى وجود شبهة بعدم دستورية النص المتعلق ب«الاتفاق الجنائى».
وقال الدكتور أسامة العبد، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن هناك مجموعة ملاحظات وتساؤلات خاصة بالقانون، موضحاً أنه من ضمن الأشياء الجيدة أنه تعرض لفكرة التعريفات فيما يخص الإرهابى والجماعة الإرهابية والأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وهذا فكر جديد تشريعياً لأن المشرع دوره وضع الجرائم وعقوباتها وليس تعريفات، على حد قوله. وقال العبد: «مواد هذا القانون واسعة جداً تكاد تشمل الحياة اليومية، لكن الحالة الأمنية تقتضى إصدار مثل هذا القانون، كما أنه يمتد لخارج إقليم مصر لمحاكمة كل من ارتكب فعلاً يمس أمن البلاد حتى لو غيابياً، فضلاً عن أنه يضع عقوبات شديدة الصرامة تتراوح بين الإعدام والمؤبد فالمشدد، كما يفرق بين المؤسس للجماعة والمنضم أو العضو».
وأشار إلى أن القانون فتح باب التجريم والعقوبة للاعتداء على سلطات الدولة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية بما فيها المحاكم والنيابات والشرطة وغيرها، وسمح بقرار مسبب من النيابة بمد فترة التحفظ على المتهم لمدة 7 أيام وليس يوماً واحداً كما ينص قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف أن القانون أقر عمل التأمين الإجبارى على الدولة لصالح رجال الشرطة والجيش فى حالة الوفاة والإصابة.
وأكد أن هناك تساؤلات قانونية منها مثلاً مادة الاتفاق الجنائى الذى قضى بعدم دستوريته فى ثمانينات القرن الماضى «المادة 48 من قانون العقوبات»، وهو ما يصطدم بحكم المحكمة الدستورية، كما أن مصطلح «معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية» مأخوذة عن القوانين الاقتصادية ولا تناسب القضايا الإرهابية. ولفت إلى أن المادة 50 من القانون تنص على أن تفصل المحاكم فى القضايا على وجه السرعة، وهى كلمة مطاطة وكنا نفضل تحديد فترة زمنية على غرار ما هو موجود فى القانون الفرنسى الذى يلزم المحكمة بالفصل فى الدعوى خلال مدة معينة، كما أنه لم يحدد كيفية الطعن على تلك الأحكام وهل هى باتة أم قابلة للطعن وما دام لم يحدد فإننا سنعود للقانون العام الذى يجيز الطعن على الأحكام.
من جانبه قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن قانون مكافحة الإرهاب خلا من مواد حاسمة تضمنها المشروع الأصلى فى تحقيق العدالة الناجزة، هذه المواد كانت تعطى لمحكمة النقض أن تقضى فى الطعن على الأحكام التى ترفع إليها لمرة واحدة سواء من حيث الشكل أو الموضوع فضلاً عن إلغاء الأحكام الغيابية التى تصدر من محاكم الجنايات وتسقط بمجرد القبض على المحكوم عليه فيها لكنه رؤى ألا يتضمن القانون هذين الموضوعين مما أفقده تحقيق العدالة الناجزة إلى تعطيل العدالة الناجزة.
ولفت «السيد» إلى أن مادة الاتفاق الجنائى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فى قانون العقوبات العام. وأبدى دهشته من إعادة إدراجها فى قانون الإرهاب لأن هناك فاعلاً أصلياً وشريكاً بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة وليس الاتفاق الجنائى أو الاتفاق على واقعة لم تحدث فلا بد أن يحاكم من اشترك فى جريمة وقعت بالفعل ولا يجب محاكمة شخص على جريمة لم تحدث.
من جانبه قال د.محمود كبيش، أستاذ القانون وعميد حقوق القاهرة السابق، إن القانون لا يختلف كثيراً عن المشروع فى صورته الأولى والتى كان له عدة ملاحظات عليه، مشيراً إلى أن لديه تحفظات على كل النصوص تقريباً خاصة مسألة الاتفاق الجنائى لأنه لا يعد جريمة.
وأشار إلى أن القانون مهلهل فى صياغته كما أنه من الناحية الموضوعية تضمن عبارات فضفاضة لا تتناسب مع مبادئ التشريع فى إقرار العقاب، فضلاً عن أنه تضمن تكراراً لنصوص موجودة فى قانون العقوبات أو القوانين الخاصة الأخرى وكان يتحدث عن خطر الإرهاب ورتب عليه حالة الخطر فى اتخاذ إجراءات فى مواجهة أشخاص معينين وهذا لا يعرفه القانون لأنك تتخذ إجراءات فى مواجهة جريمة مستقبلاً ولا يتفق مع مبادئ القانون». وأوضح أن المادة 35 جرمت تعمد نشر أخبار كاذبة دون الرجوع للمصادر المعنية، متسائلاً: «هل هناك نشر غير متعمد؟ فالنشر فى حد ذاته تعمد، أين رجال القانون هل نضبت مصر من رجال القانون؟ لا مسئولية على الرئيس ولكن هناك معاول تبدو وكأنها فى مصلحة الدولة وهى ضدها دون أن تقصد». وأشار إلى أن أغلب هذه المواد موجودة فى قانون العقوبات فضلاً عن المادة 38 التى تتحدث عن الإعفاء من العقوبة إذا بادر أحد الجناة بالإبلاغ عن الجريمة قبل وقوعها، متسائلاً «أين الجريمة من الأساس؟!»، كما كشف عن أن هذه النصوص لن تطبق على الوقائع التى ارتكبت وتنظر أمام المحاكم حالياً لأن الدستور ينص على أن النصوص العقابية لا تطبق إلا بعد تاريخ نفاذ النص وليس بأثر رجعى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.