تسلا تسجل أرباحا مفاجئة خلال الربع الثالث    إعلام عبري: تجدد دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها    وكالة الأونروا: إحدى شاحناتنا في غزة تعرضت لقصف مباشر بصاروخ إسرائيلي أدى إلى مقتل أحد موظفينا    قصف جوي أمريكي بريطاني يستهدف مواقع للحوثيين في مطار الحديدة    جيش الاحتلال يدعى انتماء 6 صحفيين بالجزيرة لفصائل المقاومة.. والقناة ترد    مانشستر سيتي يكتسح سبارتا براج بخماسية في دوري الأبطال    لاعب الزمالك السابق: التحكيم على مر التاريخ يفيد الأهلي    مدرب برشلونة يتغنى بهاتريك رافينيا أمام بايرن ميونخ ويوجه رسالة نارية ل ريال مدريد    مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي ب 6 أكتوبر    ماس كهربائي وراء نشوب حريق بشقة المطرب أبو الليف في حدائق الأهرام    ضبط المتهم بواقعة سرقة قرط طفلة بالشرقية    قبل ساعات من انطلاقه.. مهرجان الجونة يعلن أسماء أعضاء لجان تحكيم دورته السابعة    خمول وتعب في الصحة العامة.. توقعات برج الدلو اليوم الخميس 24 أكتوبر    ما هي بدائل الشبكة الذهب؟.. الإفتاء توضح للمقبلين على الزواج    أذكار النوم: راحة البال والطمأنينة الروحية قبل الاستغراق في النوم    الأكاديمية الطبية العسكرية تنظّم المؤتمر السنوى ل«الطب النفسي»    إطلاق المرحلة الأولى لمبادرة «تشجير المدارس»    «طلعوا الجواكت».. بيان مهم عن حالة الطقس اليوم: موجة برد ورياح وأمطار في هذه المناطق    «جذع نخلة وماسورة مياه» وسيلة الوصول لمدارس 3 عزب بأسيوط    السكة الحديد تنظم ندوة توعية للعاملين عن مخاطر تعاطي المخدرات    برلماني: الحوادث في مصر 10 أضعاف المعدل العالمي    ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابى فى أنقرة إلى خمسة قتلى    مفاجأة بشأن موعد محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات    هدم «قبة حليم باشا» يثير جدلًا بين أعضاء ب«النواب» و«كبير الأثريين»    قبل قمة الأهلي والزمالك.. إعلامي يطرح سؤالا مثيرا للجمهور بشأن محمد بركات    تقرير أمريكى: «ترامب» يشيد بجنرالات «أدولف هتلر» المُخلصين    جامعة الأزهر تكشف حقيقة شكاوى الطلاب من الوجبات الغذائية    محافظ بورسعيد: نعمل سويًا مع الجامعة لرفع كفاءة الملاعب وتطويرها    عاجل - "أفضل خيار لشراء سيارة سيدان أوتوماتيك لعام 2024 بسعر 250 ألف"    بيان عاجل من هيئة السياحة حول تأشيرة الترانزيت للسعودية: ما الحقيقة؟    «آركين».. «كل نهاية بداية جديدة»    رفع أسعار خدمات الإنترنت الفترة المقبلة.. ما حقيقة الأمر؟    محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    خبير اقتصادي: الهدف من مراجعة صندوق النقد تقليل وتيرة ارتفاع الأسعار    مشاكل تتعلق بالثقة بالنفس.. توقعات برج الجدي اليوم 24 أكتوبر    حظك اليوم| برج القوس الخميس 24 أكتوبر.. «وقت للتحول الإيجابي»    حظك اليوم| برج العقرب الخميس 24 أكتوبر.. «تعامل مع الخلافات بسلوك هادئ»    حظك اليوم| برج السرطان الخميس 24 أكتوبر.. «ركز على رفاهيتك الشخصية»    ضمن مبادرة بدايةٌ جديدةٌ.. فتوى الأزهر يعقد لقاءً توعويًّا لطلاب جامعة عين شمس    خبير: فشل النظام الدولي شجع دولة الاحتلال على القيام بالمزيد من الجرائم    حزب الله ينفي تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي أي تقدم جنوب لبنان    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    هندريك: مباراة الأهلي والزمالك تشبه كلاسيكو إسبانيا.. والأحمر سينتقم    «المصريين الأحرار»: لا يوجد نظام انتخابي مثالي.. والقوائم تتجنب جولات الإعادة    سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يواصل الارتفاع.. عيار 21 يحطم الأرقام القياسية (تفاصيل)    بهاتريك رافينيا.. برشلونة يقسو على بايرن ميونخ برباعية في دوري أبطال أوروبا    حصاد 83 يوما .. حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 131 مليون خدمة طبية مجانية    أخبار كفر الشيخ اليوم.. المحافظ يشهد احتفالية البطولة الإقليمية لطلاب مدارس التربية الخاصة    وزير الصحة يبحث دعم خدمات الصحة الإنجابية مع إحدى الشركات الرائدة عالميا    المصريين الأحرار: يجب على كل حزب توضيح الأيديولوجيا الخاصة به    بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة    لتغيبه عن العمل.. محافظ البحيرة تقرر إقالة مدير الوحدة الصحية بقرية ديبونو    «زيارة مفاجئة».. وزير التعليم يتفقد مدارس المطرية | تفاصيل    وزيرة التضامن تشارك في جلسة رفيعة المستوى حول برنامج «نورة»    محافظ المنيا: تقديم خدمات طبية ل 1168 مواطناً خلال قافلة بسمالوط    لماذا العمل والعبادة طالما أن دخول الجنة برحمة الله؟.. هكذا رد أمين الفتوى    رئيس فاكسيرا: توطين صناعة لقاح شلل الأطفال بالسوق المحلي بداية من 2025    بركات يوم الجمعة وكيفية استغلالها بالدعاء والعبادات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تقضي الدولة على الهجرة غير الشرعية ب"مشروع قانون الهجرة الجديد"؟
نشر في الوطن يوم 02 - 08 - 2015

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، عن مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، والذى جاء فى 6 أبواب تضمنت الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون وإلغاء القانون القديم.
واشتمل الباب الثانى على الأحكام العامة، وهى المبادئ الرئيسية الحاكمة لمشروع القانون، والهدف منه ونطاق سريانه، واختصاصات الوزير المختص بالهجرة، والمجلس القومى لتنظيم شئون الهجرة، والمجلس الوطنى للمصريين بالخارج، واصطحب هذا الباب ما كان مقرراً فى القانون القديم من اعتبار الأول من أغسطس يوماً للمصريين فى الخارج، ليكون هذا اليوم بمثابة وثيقة بين الدولة والمصريين تحدد فيه ما تم من إنجاز، وما سوف ينجز فى المستقبل فى إطار رؤية استراتيجية يشترك فيها كل من الدولة والمجالس سالفة الذكر.
واستحدث المشروع فى الباب الثالث قواعد لتنظيم الهجرة، مبيناً فيه الإجراءات الواجبة الاتباع لممارسة حرية الهجرة من أجل حصار مشكلات الهجرة غير المشروعة مع احتفاظ المصرى فى حالة هجرته سواء هجرة دائمة أو مؤقتة بكافة حقوقه الدستورية والقانونية هو وأفراد أسرته، كما تناول هذا الباب الآثار المترتبة على زوال صفة المهاجر هجرة مؤقتة أو دائمة.
واتبع المشروع فى الباب الرابع، تقرير حقوق للمهاجرين حتى يمكن تشجيعهم على الاندماج بالمجتمع المصرى وربطهم به سواء على الصعيد الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والقانونى.
كما استحدث المشروع فى الباب الخامس مساهمة القطاع الخاص فى مساعدة الدولة فى التغلب على سلبيات الهجرة غير المشروعة، وحصر المشروع الشركات التى ترغب فى العمل فى مجال مساعدة راغبى الهجرة على الشركات المساهمة من أجل تأكيد الرقابة وفعاليتها.
وفيما يلى نص مشروع القانون:
الباب الخامس:
تنظيم عمل شركات مساعدة راغبى الهجرة:
مادة (16): مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة وحقوق المهاجرين المصدق عليها من جمهورية مصر العربية، يكون للوزارة المختصة - فيما عدا ما نص عليه فى المادة (5) بند رقم (4)- الترخيص لشركات مساعدة المصريين راغبى الهجرة للخارج فى استيفاء الإجراءات اللازمة لذلك والواردة باللائحة التنفيذية.
مادة (17): يشترط فى الشركات المنصوص عليها فى المادة السابقة أن تكون متخذة شكلاً من أشكال شركات الأموال طبقاً لقانون شركات المساهمة.
مادة (18): يشترط فى الشركات المرخص لها بمساعدة راغبى الهجرة الشروط الآتية:
1- أن يكون مؤسس الشركة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جرائم مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأس مال الشركة وقت التأسيس عن مائتى ألف جنيه مصرى فقط لا غير.
3- تقديم خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية بمبلغ خمسمائة ألف جنيه مصرى فقط لا غير لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب سارياً طوال مدة سريان الترخيص، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما قد يخصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، كما يتضمن القرار الأتعاب المستحقة لهذه الشركات عن ذلك.
مادة (19): يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أى من الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- تقديم الشركة بيانات غير صحيحة.
وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتاً لحين قيامها بتوفيق أوضاعها القانونية ولا يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية.
مادة (20): يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
الباب السادس:
العقوبات:
مادة (21): مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات المساعدة على الهجرة من غير الجهات المحددة فى هذا القانون أو بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2- تقاضى مبالغ من راغبى الهجرة بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك، وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها بالمخالفة لهذه القرارات.
وتتعدد الغرامات المنصوص عليها فى البندين السابقين بتعدد الأشخاص الذين وقعت عليهم الجريمة.
مادة (22): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب الجرائم الآتية:
1- منع الشركة إجراء التفتيش الدورى من خلال أجهزة الوزارة المختصة.
2- تقديم بيانات غير صحيحة عن عقود واتفاقيات المساعدة.
مادة (23): يعاقب كل من يخالف نص مادة (8): من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مبلغ مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنوات بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الجريمة الوفاة.
وتتعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.