وافقت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور على بقاء المادة 37 في باب الحقوق والحريات كما هي, ونصها " للمنازل حرمة, فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون, وبأمر مسبب من القاضي المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض, ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها, وذلك كله في غير حالات الخطر أو الاستغاثة". وشهدت المادة سجالا حادا بين الأعضاء, خاصة على جملة مراقبة المنازل التي اعترض المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، عليها وأيده بعض الأعضاء الذين حذروا من أن إذن القاضي بالمراقبة لشخص ما، يزيد من عدد المجرمين، وكان من بينهم اللواء عماد الدين حسين ممثل الداخلية. من جانبه دافع الشيخ حسن الشافعي ممثل الأزهر بالتأسيسية، عن بقاء المادة كما هي بقوله نحن شعب عانى من القمع والقيود التي تم وضعها في المادة متعمدة وتناسب دستور مصر بعد 25 يناير، ووجه كلمته لممثل الداخلية "تحملونا كما تحملناكم وأنت فاهم". وتابع الشافعي، قائلا "للبيت حرمة أكثر من الأشخاص لأنه يسبب الرعب, وفي الماضي عندما لم يكن يجدوا الشخص المراد القبض عليه يأخذوا والده أو والدته, وعلى من لم يذق ذلك يترك الذين ذاقوا". وأضاف الشافعي، منفعلا "يعني البواب يراقبني من غير ما أعرف وبعد كده يلموا الموجودين في البيت". وقال الدكتور محمد محسوب مقرر لجنة الصياغة ووزير الشؤون البرلمانية، "كنا نعاني من صدور قرارات اعتقال بتواريخ سابقة والحقيقة أنه كان يحدث تجرؤ على حقوق الشرفاء من المواطنين، أما المراقبة فهي لاتجوز إلا بمعلومات، وتحريات واضحة أما الحصول على معلومة بطريق التجسس فلا يعتد بها". وأضاف محسوب، أن المراقبة هدفها تحقيق الدليل الجنائي، فلابد من صدور إذن بالتفتيش أو المراقبة يؤكد ضرورة الأمر، وأكد أن دساتير العالم لا يجوز فيها المراقبة ولا يجوز للسلطة أن تراقب أحدا من رعاياها لافتا إلى أن عصر مبارك كان يتم التجسس على المواطنين بطريقة إلكترونية، وتابع لابد أن تبدأ الرقابة الجنائية بمجرد وجود دليل ولا يصح أن "يقعدوا 3 سنين يسجلوا لهم أفلام". وتم إحالة المادة إلى اللجنة المصغرة للصياغة.