قال المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة، "أرسلت أوراق قضية اقتحام السجون لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين". وأضاف الشامي، في وقائع جلسة النطق بالحكم في قضية اقتحام السجون المتهم فيه الرئيس الأسبق محمد مرسي و128 آخرين، "ورد للمحكمة الرأي الشرعي، وبالاطلاع عليه تضمن أن ما ارتكبه المتهمون من جرائم قتل وشروع في القتل ووضع النار عمدا في المباني وسرقة الممتلكات والتخرييب عمدا لمبان عامة، والإرهاب والعنف ومقاومة السلطات عمدا، وحيازة وإحراز أسلحة نارية ومدافع رشاشة وبنادق آلية، ما لا يجوز الترخيص به في سياسته أو إحرازه، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات للإخلال بالأمن". وتابع "منهم من قتل ومنهم من حرق ومنهم من كان يتلقى الأخبار ويمد المباشرين بها ليأخذوا حذرهم، ومنهم من قطع الطريق على كل من كان يحاول الوصول إلى السجون محل الواقعة لإنقاذها، ومنهم من حرض على ارتكاب هذه الجرائم وإثارة الفوضى، ومنهم من أمدهم بالمال ومنهم من أمدهم بالسلاح، وإنه لولا هذا كله ما وقعت هذه الجرائم على مصر والمجني عليهم ولا على السجون وتهريب المسجونين". واستكمل "سيتم إنزال حكم الله تعالى لكل من تبين أنه اشترك في ذلك، وثبوت التهمة الموجهة إليهم كان جزائهم الإعدام"، مضيفا "وإن كان رأي فضيلة المفتي استشاريا إلا أنه مع الوازع الديني للمحكمة، يكون هذا الرأي الشرعي المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية في قضائها". وانتهى الشامي، لتلاوة منطوق الحكم على المتهمين، قائلا إن المحكمة لم تجد سبيلا للرحمة، فتصدر الحكم الآتي: وما الحكم إلا لله باسم الشعب، بعد الاضطلاع على المواد 220 و251 و304 و309 و313 و320 و381 و384 فقرة 1 من قانو الإجراءات الجنائية، والمواد 30 و32 و39 و40 و41 أولا و43 و45 أولا و64 و83 و86 و88 مكرر أ، و88 مكرر ج و88 مكرر د و90 و138 و142 و144 و230 و231 و234 و235 و252 من قانون العقوبات والمادة 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، والمواد 1 على 2 و6 و26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل برقم 78 والقسم الثاني من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية.. حكمت المحكمة ب: أولا حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين محمد بديع، رشاد البيومي، محيي حامد، محمد السيد أحمد، محمد الكتاتني، محمد محمد مرسي العياط، عصام الدين العريان، بالإعدام شنقا. وأصدر المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة، حكم غيابيا بإجماع الآراء، بمعاقبة المتهمين التالي أسمائهم بالإعدام شنقا في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون"، عما أسند لكل منهم وهم: محمد أحمد موسى علي، حسام عبدالله إبراهيم الصانع، الدحدوح، أحمد العطار، أحمد عيسى علي النشار، أحمد غازي رضوان، أسامة فرحان، أنيس حسين منصور وافي، عيسى زهير عيسى دغمش، سعيد سمير شوبير، شادي حسن إبراهيم، البطش، بلال أبودقة، جمعة سالم جمعة السحجاني، حافظ عبدالنعيم، رائد محمد حسن، رامي حسن علي علي صمصوم، رمزي زهدي شحنتة أبورزق، أبوفسيفس، نائل عطا، محمد سمير أبوردة، وسام علي الخطيب، أحمد ياسين رصرص، عبدالناصر ياسين رصرص، بشير أحمد مشعل، محمد موسي، رامي شوقي منصور، محمد خليل شبانة، ناصر فتحي أبوكرش، رامي عياش، أدهم أبوريالة، سعدالله أبوالعمرين، سعيد محمد الحمامي، محمد فايق جودة، زكريا محمود النجر، العكوك، محمد المغازي، رياض محمود بهلول، ناصر خليل منصور، محمد شعيل بدوي، محمود رشاد كمال أبوخضيرة، رائف أبوهاشم، محمد لطفي أبوعبيد، نضال البلبيسي، محمود فضل حسين، أشرف الهنص، محمد خليل أبوشاويش، محمد جمال، علي إبراهيم الهنص، رامي خيرالله، أحمد فايز أبوحسنة، صلاح العطار، محمد فتحي أبوفخر، أيمن محمود خليل أبوطاهر، أكرم خليل، خميس أبوالنور، رائد العطار، بعدالرحمن داوود الشوربجي، مصطفى قطامش، محمد محمود عويضة، إبراهيم حجاج، السيد عبدالدايم عياد، محمود عزت إبراهيم عيسى، أحمد علي علي عباس، ماجد الزمر، أحمد رامي عبدالواحد، عبدالغفار صالحين محمد، محمد حسن الشبخ موسى، ناصر سالم الحافي، يحيى سعد فرحان، أحمد عبدالرحمن عبدالهادي، أحمد إبراهيم صبرة، محمد عويضة، حسن علي أبوشعيشع علي، رجب البنا، علي عز الدين ثابت علي، يوسف عبدالله علي القرضاوي، متولي صلاح الدين عبدالمقصود، أسامة سعد حسن جادو، ومحمد حفني، وأحمد زايد الكيلاني. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، بصدد الحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي و128 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون"، وقضت منذ قليل إعدام محمد خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، ومحمد عبدالعاطي، فضلا عن حكمها بالسجن المؤبد لمرسي ومحمد بديع وعصام الحداد وسعد الكتاتني وعصام العريان وآخرين في قضية "التخابر".