قضت محكمة النقض، اليوم، في الطعون المقدمة من النيابة العامة، على أحكام براءة حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضية القرن". وجاء نص الحكم كالتالي: أولًا: عدم جواز نظر الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية، ومصادرة الكفالة. ثانيًا: عدم جواز نظر طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين سالم. ثالثًا: قبول طلب النيابة العامة شكلًا بالنسبة للمطعون ضدهم، عدا حسين سالم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمتهم محمد حسني السيد مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها وحددت جلسة 5 نوفمبر لنظر الموضوع. تنشر "الوطن" توضيحًا من أساتذة القانون الجنائي، حول ما تعنيه هذه القرارات بالنسبة لرجل الأعمال حسين سالم: قال الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن الأحكام صدرت في 3 قضايا، هم "الفساد المالي، اشتراك مبارك في تصدير الغاز لإسرائيل وقتل المتظاهرين". وأوضح كبيش، في تصريح ل"الوطن"، أن عدم جواز نظر طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين سالم، يعني تأكيد حكم البراءة الذي حصل عليه سابقًا، وأنه صار نهائيا لا يقبل الطعن عليه، مضيفًا أن مَن يحصل على حكم بالبراءة غيابيًا لا يجوز الطعن عليه. وأضاف الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي، ل"الوطن"، أن موقف حسن سالم "ثابت"، حيث حصل على براءة نهائية لا تقبل الطعن مرة أخرى، وأنه بشكل عام أحكام محكمة النقض لا تقبل الطعن.