قالت مصادر قضائية: إن فرص قبول أوراق ترشح رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015 ضعيفة للغاية، لفقده شرط حسن السمعة بسبب الاتهامات التى يواجهها فى العديد من قضايا غسل الأموال والكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام. وأضافت المصادر أنه بالرغم من عدم صدور أحكام نهائية فى تلك القضايا فإن الاتهامات التى يواجهها تفقده شرط حسن السمعة، لافتة إلى أن هناك اتجاهاً داخل اللجنة العليا للانتخابات لاستبعاد «عز» لأسباب سياسية، وإعلاء للمصلحة العليا للوطن، وأن اللجنة تبحث عن الأسانيد القانونية التى ستبنى عليها قرارها. وتابعت: أن «عز» من حقه التظلم والاعتراض على قرار رفض أوراق ترشحه للجنة الاعتراضات بمحكمة المنوفية الابتدائية باعتبارها مقره، وفى حال رفض اعتراضه من حقه اللجوء إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للطعن على قرار الاستبعاد للفصل فيه خلال 5 أيام، مشيرة إلى أن «العليا للانتخابات» لديها من الأسباب القانونية التى سوف تستند إليها فى قرارها برفض أوراق أمين تنظيم الوطنى المنحل، ولكنها لن تفصح عنها فى الوقت الحالى، وتنتظر انتهاء المدة القانونية المحددة لفتح باب الترشح فى 17 فبراير الحالى. وأوضحت المصادر أن تحديد معنى «حسن السمعة» يرجع للجنة العليا للانتخابات، التى لها كامل السلطة التقديرية فى تعريف هذا الشرط، فليس معنى أن المرشح لم يصدر ضده حكم نهائى أو بات فى جناية أنه حسن السير والسمعة. وقالت إنه من حق المرشحين المنافسين ل«عز» التقدم باعتراضات وطعون عليه، وستنظرها اللجنة وتفصل فيها، وطالبت المصادر النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضد أحمد عز بتهمة إفساد الحياة السياسية استناداً إلى المرسوم بقانون رقم (131) لسنة 2011 فى شأن إفساد الحياة السياسية الذى أصدره المجلس العسكرى أثناء توليه السلطة فى الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011. وينص القانون على أنه يعتبر مرتكباً لجريمة «إفساد الحياة السياسية» كل من كان موظفاً عاماً وزيراً أو غيره وكل من كان عضواً فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفاً بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب عملاً ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد، أو التهاون فيها، والتدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل. كما ينص القانون على أن يتم تحريك الدعوى الجنائية بمعرفة النيابة العامة، وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها مدى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه لأى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون، وذلك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة فى هذا الشأن، وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانوناً بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة. ونص القانون على أن يعاقب من أفسد الحياة السياسية بالعزل من الوظائف العامة القيادية، وسقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأى مجلس من المجالس النيابية أو المحلية، والحرمان من تولى الوظائف العامة والانتماء إلى أى حزب سياسى والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ الحكم. فى سياق متصل، قالت المصادر، إن اللجنة لم تتلق فى اليوم الأول لفتح باب الترشح أى شكاوى بشأن إجراءات فتح باب الترشح، لافتة إلى أن لجان المحافظات بجميع المحاكم الابتدائية تذلل العقبات التى قد تواجه المرشحين، وأن اللجنة رصدت وجود كثافة من المرشحين فى اليوم الأول لتلقى طلبات المرشحين التى تستمر حتى 17 فبراير الجارى، وذلك للاستعلام واستخراج المستندات المطلوبة، وتقديم الأوراق التى نص عليها قانونا مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. وكانت لجان المحافظات ب27 محكمة ابتدائية قد بدأت أمس فى تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب بنظام الفردى، كما بدأت 4 محاكم ابتدائية فى تلقى طلبات الراغبين للترشح بنظام القائمة، وذلك لمدة 10 أيام، وحددت اللجنة 4 محاكم لاستقبال طلبات الترشح بنظام القائمة، هى: محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية، تكون مختصة بتلقى طلبات المرشحين بنظام القائمة بالنسبة للدائرة الأولى، التى تضم قطاع القاهرة ووسط الدلتا، وتخصص مقر محكمة الجيزة الابتدائية لتلقى أوراق الراغبين فى الترشح.