أصدرت محكمة جنايات الفيوم، مؤخرًا، حيثيات حكمها في أول إدانة لقيادات من جماعة "الإخوان" ضمن 13 متهمًا في قضية النضمام إلى جماعة محظورة، واستخدام الإرهاب في ترويع المواطنين وإصابتهم، ومحاولة اقتحام مديرية أمن الفيوم وسرقة أسلحتها، والتعدي على أفراد الشرطة خلال دفاعهم عنها. وصدر الحكم في 8 ديسمبر الماضي، برئاسة المستشار طارق أبوزيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صادق نائب الرئيس، وشريف عبدالحليم طلبة مستشار، وحضور علي أحمد كامل وكيل النيابة، ومحمد عبداللطيف البرعي أمين السر، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وشعبان عجمي. وقضت المحكمة، بأحكام مشددة على المتهمين ال13، حيث عاقبت أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي، أمين حزب الحرية والعدالة في الفيوم، بالسجن 8 سنوات، منهم 5 سنوات عن الانضمام لجماعة محظورة، و3 سنوات للتجمهر واستعمال القوة مع رجال السلطة العامة. كما قضت على المتهم الثاني أحمد إبراهيم بيومي صبرة، نائب رئيس الحزب بنفس الحكم، والسجن 11 سنة للمتهم الثالث مصطفى عطية محمد محمد، رئيس المكتب الإداري للإخوان بالفيوم، منهم 8 سنوات عن التهمتين الأولى والثانية، و3 سنوات مشددة عن تهمة محاولة احتلال مديرية الأمن في الفيوم. وقضت المحكمة، بالسجن 8 سنوات على المتهم أحمد عبدالعزيز عبدالسلام رشوان مسؤول إداري في الحزب بالمحافظة، على التهمتين الأولى والثانية، وعلى المتهم رمضان علي عبدالمطلب بلال، بالسجن 14 عامًا، على الانضمام إلى جماعة محظورة، والاشتراك في التجمهر وحيازة السلاح والذخائر، واستعراض القوة، وإحداث إصابة لمواطنين ورجال شرطة، ومحاولة احتلال مديرية الأمن، والتخريب العمدي للأملاك العامة. وعاقبت المحكمة، المتهم سعد إسماعيل أحمد حميدة، بالسجن 14 عامًا، عن التهم الأربعة، والمتهم محمد حسين أحمد محمد، بالسجن 16 سنة، عن التهم الأربعة، والمتهم عبدالرحمن أحمد مصطفى الصغير علي، بالسجن 16 سنة، لنفس التهم الأربعة، والمتهم مصطفى محمد عبدالحميد سليمان، بالسجن 11 سنة، وكل من سالم سعيد محمد أبوزيد، وأحمد رمضان عبدالمولى محمد، وجابر أمين جمعة سيد، ومحسن عبدالتواب عتريس الروبي، بالسجن 14 سنة لكل منهم. وأكدت هيئة المحكمة في حيثيات الحكم، في القضية رقم 5224 لسنة 2014 جنايات قسم الفيوم، والمقيدة برقم كلي 625 لسنة 2014 كلي الفيوم، أن الواقعة استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها، واطمأن إليها ضميرها، وارتاح إليها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات مفادها، أنه بتاريخ 9 أغسطس 2013 بمنطقة النويري في مدينة الفيوم، وعقب انتهاء صلاة الجمعة تجمهر 2500 شخص تقريبًا، يتنمون وينضمون إلى جماعة "الإخوان"، التي يتولى المتهمون من الأول للرابع زعامة فيها. وأضافت هيئة المحكمة في حيثياتها، أن المتهمين من الأول للرابع، أمدوا باقي المتهمين من أعضاء الجماعة الدعم المادي اللازم لارتكاب العديد من الجرائم، وأنهم انتموا لتلك الجماعة المنشأة على خلاف أحكام القانون، والغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأنها تستخدم الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافها وأغراضها. وأوردت المحكمة في حيثياتها، أن المتهمين دبروا وأعدوا مسيرة مثلت تجمهرًا، من شأنه جعل السلم العام في خطر، كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في آداء أعمالهم بالقوة والعنف، واتحدت إرادتهم على إرتكابها، وأنهم حملوا أسلحة نارية بدون ترخيص "فرد خرطوش"، وذخائر خاصة بهذا السلاح، دون ترخيص لأي منهم بحيازته، كما حملوا أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص. وأكدت حيثيات الحكم، أن المسيرة جابت الطرقات، واستعرض خلالها المتهمون من الخامس إلى الثالث عشر، وآخر حدث وآخرين مجهولين القوة والعنف، واستخدموها ضد المجني عليهم عادل فؤاد محمد، ومنتصر فؤاد محمد، ومحمد سيد بدري، وباتعة محمد عطية، ومحمد عبدالنبي أمين، ووائل محمود أمين، مستخدمين ضدهم الأسلحة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم، ما ترتب عليه تعريض حياتهم للخطر وتكدير أمنهم وسكينتهم وإصابتهم، وفقًا للإفادتين الصادرتين من مستشفى الفيوم العام، وهي إصابات ناتجة عن طلق خرطوش إما باليد أو الوجه. أظهرت التحقيقات وفقًا لحيثيات الحكم، أن المتهمين تجمعوا وأخرين من التيارات الإسلامية المتشددة الموالية للجماعة، في تجمهر ومسيرة توجهت نحو مبنى مديرية أمن الفيوم، وحاولوا اقتحام المديرية بالقوة والعنف، من أجل احتلالها وإتلاف منشآتها وسرقة الأسلحة الموجودة فيها، حيث تخطوا الحواجز الحديدية الموجودة أمامها، وحاصروها وقذفوها بالحجارة، ما نتج عنه إصابة الملازم أول هيثم سامي عبدالله، الضابط بإدارة البحث الجنائي بالمديرية بكدمة رضية شديدة، وتعديهم على رجال الشرطة من الضباط والأفراد القائمين على حراسة المديرية بالقوة والعنف. وأشارت المحكمة، إلى أنه عندما استعانت قوات الشرطة بمدرعة من قوات فض الشغب "مدرعة شرطة رقم ب 15/1154"، والمخصصة لمديرية الأمن، للتصدي لمحاولة اقتحام المديرية، بادرها المتهمون من الخامس للثالث عشر وآخرون مجهولون، بإطلاق أعيرة نارية بقصد تخريبها عمدًا، لتنفيذ الغرض الإرهابي، وهو اقتحام المديرية واحتلالها، ما أدى إلى حدوث تلفيات بها ثابتة بمعاينة النيابة العامة، عبارة عن آثار طلقات نارية وتهشم في الزجاج، لكنهم لم يتمكنوا من اقتحام المديرية لتصدي قوات الشرطة لهم. وذكرت هيئة المحكمة في حيثياتها نصًا: "بناء على ما تقدم، وكانت المحكمة سبرت أغوار الدعوى وأحاطت بها خبرًا، وأعملت مباديء العدالة معصوبة العينين، فاطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، فإنها تعرض عن إنكار المتهمين بالتحقيقات، بوصف أن ذلك الإنكار من جانبهم لا يعدو سوى ضرب من ضروب الدفاع، القصد منه درء الاتهام عن أنفسهم ورفع المسؤولية الجنائية عن كاهلهم، والتشكيك في الأدلة قولية كانت أو فنية للإفلات من قبضة العدالة". وأضافت هيئة المحكمة: "ولا تعول على باقي أوجه دفاعهم، إذ أن عليها الوهن، وترى في ذلك كله محاولة منهم لتجريح أدلة الثبوت في الدعوى، تأديًا إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت لديها بالأدلة الصحيحة، ومن ثم فالمحكمة تأخذ بما خلصت إليه من أدلة الإثبات آنفة البيان، لاطمئنانها إلى سلامتها وتكاملها ووثوقا بسدادها". وقضت المحكمة بالأحكام سالفة الذكر، بعد قناعتها بإدانة المتهمين جميعًا في الوقائع المسندة إليهم.