سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«التأسيسية» تزيل الخلاف مع «الدستورية العليا» وتقبل بمقترحاتها على المسودة الأولى نور الدين: «الصياغة» تستقر على بقاء مواد «المحكمة» كما هى فى دستور 71
أعلن نور الدين على، عضو لجنة نظام الحكم فى «تأسيسية الدستور»، انتهاء الأزمة مع المحكمة الدستورية العليا، بعد الموافقة على إجراء بعض التعديلات التى اقترحتها المحكمة على مسودة الدستور، بعد أن استقرت لجنة الصياغة فى الجمعية على بقاء نفس مواد «الدستورية» بدستور 1971، بناءً على طلب رئيس وأعضاء المحكمة. وأوضح ل«الوطن»، أنه جرت الموافقة على الرقابة السابقة للمحكمة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وأضاف أنه إذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة من قِبل المحكمة، بهدف استقرار المراكز القانونية فى الدولة. من جانبه، قال جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى ورئيس لجنة نظام الحكم باللجنة التأسيسية للدستور، إن «موافقة الجمعية التأسيسية على بعض مقترحات المحكمة الدستورية العليا، جاء فى إطار حرصها على المصلحة العامة». وأشار إلى أن هناك تعديلات مقدمة من «الدستورية»، يمكن قبولها كإضافة اختصاصات الفصل فى تنازع الاختصاصات بين الجهات القضائية، وتعديلات أخرى تحتاج لمناقشة مثل كيفية اختيار أعضاء المحكمة التى جاءت فى مسودة الدستور عن طريق الجمعيات العمومية لمحاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية، بينما جاءت فى التعديلات المقترحة أن الاختيارات تجرى من خلال الجمعية العمومية للدستورية العليا فقط. وأضاف أنه جرى حذف الفقرة التى تتعلق بعدم فصل المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الموضوعية من المادة 182، وهو ما يعد تعديلاً جوهرياً فى احتفاظ المحكمة بجميع اختصاصاتها، وأصبحت المادة 182 بعد التعديل: «المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير التشريعات (بدلاً من القوانين)، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى». وتابع، أما المادة 183 فجرى تعديلها كما يلى: «رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبياً أمام هذه المحكمة، ويتم ترشحيهم وفقاً للجهات التى يحددها القانون ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة». وحول المادة الخاصة بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، أشار جبريل، إلى أن التعديلات المقترحة من الدستورية فى هذه المادة تسمح لها بالرقابة اللاحقة أيضاً على هذه القوانين وليس الرقابة السابقة فقط كما فى مسودة الدستور، وقال إن هذا الأمر سيكون فيه نقاش داخل اللجنة، لأنه من غير المفترض أن تكون هناك رقابة سابقة ولاحقة لنفس القانون.