أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، اليوم، عدة قرارات بضوابط الدعاية الانتخابية وحجم تمويلها. وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، إن القرار يتضمن حق المترشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردي أو القوائم في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين وإقناعهم ببرنامجه الانتخابي. وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم، أن القرار حدد مدة الدعاية الانتخابية التي تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع. وأشار إلى أن الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية في النظام الفردي يبلغ 500 ألف جنيه، والحد الأقصى للأنفاق في مرحلة الإعادة يبلغ 200 ألف جنيه، ويضاعف الحد لكل 15 مترشحا تجمعهم قائمة واحدة. ونوه إلى أن القرار سمح للمترشح بتلقي تبرعات عينية، أو نقدية من أي مصري أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز مجموعها 5% من الحد الأقصى المصرح به للأنفاق على الدعاية الانتخابية. وأكد أن القرار تضمن استخدام المترشح لوسائل الإعلام في الدعاية الانتخابية، موضحًا أن القرار شمل محظورات الدعاية الانتخابية واستغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية والجزاءات المترتبة على ذلك.