قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب، بحبس صاحب معلف حضوريا، وآخر غيابيا، 7 سنوات، سجنا مشددا، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، لاتهامها بالشروع في قتل أحد الأشخاص بمركز طوخ. صدر الحكم في محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة ومدحت مجدي مكي ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا. تفاصيل الشروع في قتل شخص بطوخ وكان المحامي العام لنيابات شمال بنها الكلية قد أحال محمود طه محمود عبدالعظيم سليمان، محبوس، صاحب معلف مواشي، وإسلام حمزة محمود عبد العظيم خضر، هارب، لأنهما بدائرة مركز طوخ شرعا في قتل المجني عليه أحمد سعد محمود علي أبو زيد أحمد، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لهذا الغرض سلاحا ناريا، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق. إصابة المجني عليه بفقدان كلي للبصر ونتج عن الواقعة إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة يستحيل برؤها، والتي تمثلت في فقد ما كانت تتمتع به العينين اليمنى واليسرى من إبصار نافع تماما ونهائيا، والتي تقدر نسبتها بنحو 100%، إلا أن قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. كما حاز المتهمان وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن «فرد خرطوش» وحازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل بالسلاح الناري السالف البيان، دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه. تحريات مباحث القليوبية حول الواقعة وكانت التحريات السرية لمباحث القليوبية قد توصلت لصحة الواقعة التي تسببت في إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، حيث ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه أن إصابته ذات طبيعة نارية رشية، وهي مما تنشأ عن طلق ناري مما تستخدم مقذوفات الرش في تعميره كطلقات الخرطوش، والذي يتعذر تحديد عياره، ومن ثم السلاح المطلق له، نظراً لعدم ضبط المقذوف أو استقراره ومن مسافة جاوزت مدى تجمع المقذوفات والذي يقدر بنحو حوالي من ثلاثة إلى خمسة أمتار.