فرص عمل جديدة بمحافظة القليوبية.. اعرف التفاصيل    مدبولي: الحكومة طورت 60 محطة صرف صحي لتحويها لصرف ثنائي وثلاثي    رغم امتلاء بحيرة سد النهضة، إثيوبيا تواصل تعنتها وتخفض تدفق المياه من المفيض    جامعة دمنهور تعقد أولى الجلسات التعريفية حول سوق الصناعات الغذائية (صور)    رفع الإشغالات بمنطقة السيد البدوى بطنطا بعد انتهاء الاحتفالات    وزيرة التنمية المحلية: النهوض بموظفي المحليات ورفع مهاراتهم لجذب الاستثمارات    أمين عام حماة الوطن: انتصار أكتوبر المجيد يجسد عزيمة الشعب المصري    وزير الكهرباء: زيادة سعر بيع المليون وحدة حرارية ل 4 دولارات    المشاط تلتقي المدير الإقليمي للبنك الدولي لمناقشة تطورات المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها    سفير تركيا بالقاهرة يعلن عن 25 ألف فرصة عمل مرتقبة بالعاصمة الإدارية    أمريكا ترسل قوات كوماندوز سرا إلى إسرائيل للمساعدة في استعادة الأسرى    21 عامًا من السوبر المصري.. إنجازات وأرقام تاريخية    مباشر قرعة الدوري المصري - دقائق على البداية لموسم 2024-25    رياضة البحيرة تواصل تدريبات قوافل "مشواري" بجميع مدارس المحافظة (صور)    مرموش ضمن قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بالدوريات الخمسة الكبرى    السيطرة على حريق مخزن خردة في أبو النمرس    أمن القاهرة يضبط عاطل بحوزته مبلغ مالى ومشغولات ذهبية قام بسرقتها من أحد المساكن    مصرع مزارع دهسًا أسفل عجلات جرار زراعي في قنا    من أرض الفنون.. النغم يتكلم عربي    «كلب» على قمة الهرم.. رحلة الصعود والهبوط تبهر العالم    الحكومة: تشغيل مستشفى العدوة المركزي تجريبياً خلال شهر لخدمة أهالي المنيا    فرق المتابعة تواصل المرور على الوحدات الصحية لمتابعة الانضباط الإداري بالزرقا بدمياط    عميد طب الأزهر بأسيوط: الإخلاص والعمل بروح الفريق سر نجاحنا وتألقنا في المنظومة الصحية    مسئول إسرائيلي: إيران حاولت اغتيال نتنياهو    دفاع سائق أوبر للمحكمة: موكلي يعاني من ضعف السمع والفتاة استغلت التريند    ضبط 3 طلاب تحرشوا بسيدة أجنبية في القاهرة    شرطة طوكيو: هجوم بالقنابل يستهدف مقر الحزب الحاكم في اليابان واعتقال مشتبه به    مؤتمر سلوت: أنت تقللون من لاعبينا.. ولست الشحص الذي يتفاوض مع الوكلاء    6 غيابات تضرب يوفنتوس أمام لاتسيو.. وعودة فاجيولي وويا    أستاذ اقتصاد: الجودة كلمة السر في قصة نجاح الصادرات الزراعية    رئيس مياه المنيا يتفقد محطتي مياه بني مزار الجديدة والعدوة الجديدة لمتابعة حسن سير العمل    مدبولي: القطاع الصحي ركيزة رئيسية ضمن خطط تطوير الدولة المصرية    الأوقاف: انعقاد مجلس الحديث الثاني لقراءة كتاب "صحيح البخاري" بمسجد الحسين    الرئيس السيسي لوفد النواب الأمريكي: يجب وضع حد للحرب في غزة ولبنان    جولات ميدانية لمتابعة تطبيق الأجرة الجديدة في المنوفية.. صور    «آثار أبوسمبل» تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني    بالاسم .. الصحة تدشن موقعاً إلكترونياً لمعرفة المثائل و البدائل للادوية الهامة    داعية بالأوقاف: الانشغال بالرزق قد يبعدنا عن ما طلبه الله منا    يد الأهلي يواجه فلاورز البنيني في نهائي بطولة إفريقيا    ارتدوا الملابس الخريفية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة (تفاصيل)    مصر تشدد على ضرورة إيقاف العدوان الإسرائيلي وفك الحصار عن قطاع غزة    14 عبادة مهجورة تجلب السعادة .. عالم أزهري يكشف عنها    خيري الكمار يكتب : رسالة إلى وزير الثقافة .. المهرجانات فى خطر    التصرف الشرعي لمسافر أدرك صلاة الجماعة خلف إمام يصلي 4 ركعات    الشيخ أحمد كريمة يوجه رسالة لمطرب المهرجانات عمر كمال    حزب الله يُعلن استهداف جنود ومواقع إسرائيلية    المخرج عمرو سلامة لمتسابقة «كاستنج»: مبسوط بكِ    رغم اعتراض ترامب.. قاضية تُفرج عن وثائق فى قضية انتخابات 2020    موعد صرف حساب المواطن لشهر أكتوبر 2024 / 1446 وكيفية الاستعلام عن الأهلية    «معندهوش رحمة».. عمرو أديب: جزء من القطاع الخاص لا يطبق الحد الأدنى للأجور    بسبب الأجرة.. ضبط سائق تاكسي استولى على هاتف سيدة في القاهرة (تفاصيل)    تامر عاشور ومدحت صالح.. تفاصيل الليلة الثامنة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    الصور الأولى من حفل خطوبة منة عدلي القيعي    عمرو أديب: المتحف المصري الكبير أسطوري ولا يضاهيه شيء    قرار هام من النيابة بشأن نصاب انتحل صفة محام شهير بالدقي    الدوري الإسباني، بلد الوليد يفوز خارج ملعبه 3-2 على ديبورتيفو ألافيس    بوتين يؤكد «بريكس» لم تنشأ ضد أي اتحاد.. وتعمل انطلاقا من القيم المشتركة بين أعضائها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية النواب» تشكل لجنة لدراسة تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
نشر في الوطن يوم 01 - 11 - 2022

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تشكيل لجنة فرعية لمراجعة الصياغة القانونية للتعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أن تنتهي من عملها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.
وتضم اللجنة بموجب القرار، مقدمي مشروعات القوانين، وهم مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة سكينة فؤاد والنائبة منى عبد الله وعدد من نواب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضياء داوود وإيهاب رمزي والنائب محمد يسري أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيًا المعلومات، وللجنة ضم من تراه مناسبا من أصحاب الخبرات المختلفة بعد العرض على رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية.
تعديلات مشروع القانون
وأكدت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديلات مشروع القانون، يستهدف خلق حالة من الأمان داخل الأسرة المصرية، بالتصدي لجرائم الابتزاز الشخصي الذي أدى لوفاة عدد من الفتيات.
جاء ذلك، في ضوء مطالبة الأعضاء بضرورة وضع تعريفات محددة لجريمة الابتزاز الإلكتروني.
قالت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقدم مشروع القانون، إن ما شهدناه خلال المرحلة السابقة، يؤدي إلى تغليظ العقوبة، بما يتواكب مع التغيرات التي لحقت بالتكنولوجيا الحديثة.
وأشارت «محروس»، إلى أن التعديلات استحدثت مادة لتعريف الابتزاز الالكتروني، بأنه استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير، بنشر محتوى من شأنه المساس باعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة، مضيفة أنه «كما غلظت عقوبة ارتكاب هذه الجريمة لتحقيق الردع».
وقال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الثورة التكنولوجية تستدعي مراجعة التشريعات القائمة بشكل مستمر، بما يتواكب مع التغيرات وتغليظ العقوبات بما يمنع جرائم الابتزاز.
وأوضح النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون ضرورة ملحة في ظل جرائم الابتزاز التي تؤدي للانتحار.
مواجهة الابتزاز الإلكتروني
وقال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديلات تستهدف تغليظ العقوبة، مؤكدا أهمية ما استحدثه التعديل من تعريف فكرة الابتزاز الإلكتروني، مشيرا إلى أن العقاب يكون على جريمة الابتزاز وتغلظ حال تسبب ذلك في الانتحار.
وأكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون يواجه مشكلة مجتمعية، ويتصدى لها لمواجهة الابتزاز الالكتروني.
تعديلات القانون
وتنص التعديلات التي تقدمت بها النائبة مارثا محروس، على مادة «25»:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته، أو في غير الحالات المصرح بها قانونا.
أو نشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير الى الانتحار.
ونصت المادة «26»، على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير به أو ابتزازه، وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه».
وتكون العقوبة السجن، مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
المادة الثانية
يضاف إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تعريفات جديدة إلى المادة (1) كما يضاف أيضاً نص المادة (25 مكرر) الآتية:
المادة (1): الابتزاز الإلكتروني: استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس بإعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.
المادة (25 مكرر): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.