قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن تحليل البصمة الوراثية DNA، يعد قرينة وليس دليلا على إثبات النسب، مؤكدا أنه إذا مات الزوج وانتهت العدة، ولم يستبين حمل أثناء العدة، لا يلحق به نسب وإلا فتح الباب للأدعياء، محذرا «هنفتح باب الزنى والفحشاء». الولد للفراش واستهل الدكتور أحمد كريمة كلمته في حلقة برنامج «علامة استفهام»، على قناة الشمس، اليوم، لمناقشة موضوع «الولد للفراش» بقول الله تعالى: «ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ»، متابعا: قال رسول الله أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد وأيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم لم ترح رائحة الجنة. وقال أحمد كريمة، إن هذا الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم، ويتصل هذا الحديث الشريف، اتصالا وثيقا بنسب الإنسان إلى أبيه، فهذا الحديث العلماء نصوا على أن نسب مولود ينسب لأبيه حال الزوجية الصحيحة، قالوا الولد للفراش، والفراش ليس بمعناه الظاهري السرير والمرتبة، ولكن يعني الزوجية الصحيحة. الدكتور أحمد كريمة وتابع أستاذ الفقه المقارن: وفيها 3 إيضاحات الأول أن يتصور الحمل من الأب، فلا يتم الادعاء على طفل أقل من 9 سنين ويقول ينسب إليه مولود، فيجب أن يتصور منه الحمل عادة وأن يكون بالبلوغ، الأمر الثاني أن يكون الحمل في مدة الحمل، والفقهاء تقديرا كما ذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، أن أقل مدة للحمل هي 6 شهور، والأمر الثالث أن تكون العلاقة الزوجية قائمة. وواصل كريمة: نفترض أن يكون هناك نكاح فاسد، كأن وقع زواج على عدم تسمية الصداق، ويحتاط في النسب ما لا يحتاط في غيره قاعدة ضخمة جدا في الفقه الإسلامي وقالوا حتى في الزواج الفاسد ينسب إليه، وضربوا مثلا الوطء بشبهة، أي وطء رجل امرأة على أنها زوجته وحملت، فالحديث الشريف يبين أن الولد «ويراد به الولد أو الأنثى» للعلاقة الزوجية الصحيحة. وأشار الدكتور أحمد كريمة إلى أن الفقه الإسلامي فقه رحب وموضوعي وواقعي، مؤكدا أن ماء الزاني فاسد فلا تترتب عليه آثار شرعية ولا يلحق به مولود، أما الوسائل المعملية والتحاليل فهناك فرق بين الدليل والقرينة، فالدليل يكون قطعيا أما القرينة فتحتمل الخطأ والصواب، فالقرائن ليست أدلة ولكنها إما استشهادي أو تقريبي. وأكد أنه: اليوم عندما نقول التحاليل المعملية وعدم وجود علاقة زوجية صحيحة كيف شرعا وعقلا وعرفا أن ينسب ولد لا توجد علاقة زوجية، ويكتفى بالقول أنه تم عمل دي ان ايه فهي تتحمل وينسب لأمه لأن الشرع أناط النسب بالإقرار، والولد للفراش معناها الزوجية الصحيحة. وأكد الدكتور أحمد كريمة أنه لو حدث حمل أثناء شهور العدة فينسب الولد لأبيه، فحال العدة ولم تنقض العدة تنسب للأب، أما إذا انتهت العدة لا ينسب إليه، وواصل: التحليل لا ننكره كأمر علمي ولكن سنأخذه كقرينة وليس كدليل لأن الخطأ وارد، فهل تضمن أن تكون تحاليل المعمل صحيحة بنسبة 100%؟. وقال كريمة: في الشريعة الإسلامية لنا ضابط واحتياط كبير طالما لدينا نص تشريعي صالح لكل زمان ومكان ولن تأتي قاعدة علمية ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعندما يقول الرسول الولد للفراش أي للعلاقة الزوجية الصحيحة.