وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الصحي المصري المكون من 16 مادة منها 4 مواد إصدار بخلاف مادة النشر و12 مادة موضوعية بعد إضافة 6 مواد جديدة مستحدثة على قانون الحكومة. قانون المجلس الصحي ونص القانون في مادته الاولى على إنشاء هيئة عامة خدمية تُسمى المجلس الصحي المصري، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، واعتبرت إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة «الأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة» أحد فروع المجلس. وحددت المادة الثانية أهداف واختصاصات المجلس الصحي المصري. ومنحت المادة الثالثة للمجلس الصحي المصري الحق في إجراء الامتحان الذي يعقده للتأهيل لمزاولة المهن الطبية قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك، وبما يتوافق وأحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة. ونصت المادتان الرابعة والخامسة على تشكيل مجلس الإدارة، وآلية تعيينه، وكيفية وضع ضوابط العمل به وتنظيم اجتماعاته واختصاصاته الوظيفية. المجلس الصحي المصري وحددت المادتان السادسة والسابعة، ان يكون للمجلس أمينا عاما وحددت اختصاصاته وآلية تعيينه، ومدته واختصاصاته الوظيفية. ووضعت المادة الثامنة حدا أقصى للرسم الذي يتقاضاه المجلس الصحي المصري عن الخدمات التي يقدمها والتي أوردها على سبيل الحصر، وفوضت اللائحة التنفيذية لتحديد فئات هذا الرسم. وجرى اضافة مادة جديدة مستحدثة برقم 9 ونصت المادة التاسعة على يصدر بتعيين الرئيس التنفيذي ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمده أخرى مماثلة، ويشترط في الرئيس التنفيذي أن يكون متفرغًا، وألا تقل درجته العلمية عن أستاذ أو ما يعادلها مع خبره في مجال التعليم والتدريب مدة لا تقل عن 5 سنوات، وذلك دون التقيد بالسن المقررة للإحالة إلى التقاعد.ونظمت المادة العاشرة واصلها المادة التاسعة في القانون المقدم موارد المجلس الصحي المصري. ونصت المادة ال 11 وأصلها مادة 10 بقانون الحكومة على استقلالية موازنة المجلس الصحي المصري على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية. واعتبرت المادة أموال المجلس الصحي المصري أموالًا عامة، وإخضاعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية والجهات الرقابية الأخرى في الدولة.ويمنح القانون للمجلس سلطة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري كوسيلة لاقتضاء حقوقه.