قال المهندس هشام سعودي، رئيس لجنة التصالح في مخالفات البناء بنقابة المهندسين ونقيب مهندسي الإسكندرية، إنّ قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي ومؤقت، فالتصالح في المخالفات وفتح الباب لمن لم يتقدم بأوراقه للتصالح، يستلزم تعديلا تشريعيا على القانون أو سن قانون جديد. تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وأضاف سعودي ل«الوطن»، إنّ قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر في 2019، نصّ في مادته الأولى على 8 حالات محظور التصالح عليها، مطالبا ب تعديلات تشريعية تتيح التصالح في 7 منها، والإبقاء على حظر التصالح على المباني أو الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء لأنها تتعلق بأرواح الناس، بحسب تعبيره. وتابع أنّ هناك حالات يمكن فتح باب التصالح عليها وفقا لتعديل تشريعي، ومنها على سبيل المثال تغيير النشاط من سكني إلى تجاري، والتعدي على خطوط التنظيم أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، فضلا عن إمكانية أن تضم التعديلات التشريعية المرتقبة مادة تتيح وتنظم التصالح على المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. لجنة الإدارة المحلية وكانت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، عقدت العديد من الاجتماعات مؤخرا، لمناقشة الإشكاليات التي يواجهها قانون التصالح في مخالفات البناء، حسب ما أكده النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، في تصريح خاص ل«الوطن»، حيث جرى استعراض عدد من المقترحات التشريعية لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وبينها إتاحة التصالح في مخالفات البناء حتى صدور القانون الحالي في 2020 للوحدات السكنية، والموافقة على التصالح حال تغيير نشاط العين حتى وقت صدور القانون الحالي. وأوضح درويش، أنّه تبيّن وجود عدد من الثغرات التي تقف حائلًا أمام تطبيق القانون، بينها عدم وجود حصر شامل بعدد المخالفات على مستوى الجمهورية، وعدم الاعتداد بحجم المخالفات التي تمت بعد التصوير الجوي الذي أجرته الدولة في 2017، ما يستلزم إجراء تعديل تشريعي بحيث يقبل التصالح في مخالفات البناء لمن خالف حتى صدور القانون الجديد. 8 حالات في مخالفات البناء يحظر التصالح عليها ونصّ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، على حظر التصالح على الآتي: 1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. 2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن جرى الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. 4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة. 5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة. 6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. 7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية. 8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: أ الحالات الواردة فى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. ب - المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام. ج - الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.