سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطن» تنشر تعديلات «اللوائح التنفيذية» للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية قبل إقرارها تعيين رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة بقرار من الرئيس لمدة 4 أعوام قابلة للتجديد
تنفرد «الوطن» بنشر تعديلات أحكام اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، التى تتم مراجعتها حالياً فى قسم التشريع بمجلس الدولة، تمهيداً لإقرارها من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسى. وتقضى التعديلات بأنه «يُعيّن رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير البحث العلمى، ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً لوظيفة أستاذ، وتجوز تنحية رئيس مجلس القسم أو الوحدة أو المعمل عن الرئاسة فى حالة إخلاله بواجباته أو بمقتضيات مسئولية الرئاسة، ويكون ذلك بقرار مسبب». وجاء فى المادة الأولى من اللوائح التنفيذية أنه «يكون التعيين فى الوظائف القيادية بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمى (رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية - رئيس الشعبة أو القسم أو عميد المعهد المناظر - رئيس مجلس القسم أو الوحدة أو المعمل المناظر)، وفقاً للأحكام الواردة فى هذا القرار». ونصت المادة الثانية على أنه «يُعين رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير البحث العلمى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة فى ضوء مشروع لتطوير المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية فى جميع المجالات، يتقدم به طالب الترشّح ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من وزير البحث العلمى بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية». وحسب المادة نفسها: «يكون تعيين رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً لوظيفة أستاذ. فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو، ويجوز إقالته من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وذلك إذا أخلّ بواجباته البحثية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية». كما جاء فى المادة الثالثة: «يُعين رئيس الشعبة أو القسم أو عميد المعهد المناظر بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير البحث العلمى، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة فى ضوء مشروع لتطوير الشعبة أو القسم أو المعهد المناظر فى جميع المجالات، يتقدم به طالب الترشح. ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من وزير البحث العلمى بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية». و«فى حال عدم وجود أساتذة فى الشعبة أو القسم أو المعهد المناظر لرئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية يجب أن يندب أحد الأساتذة من الشعب أو الأقسام أو المعاهد التابعة للمركز أو المعهد أو الهيئة البحثية أو أحد الأساتذة المساعدين من القسم أو الشعبة أو المعهد ذاته، للقيام بعمل رئيس القسم أو الشعبة أو عميد المعهد». ويجوز، وفق المادة نفسها، «إقالة رئيس القسم أو الشعبة أو عميد المعهد من رئاسة القسم أو الشعبة أو العمادة قبل نهاية مدته، بقرار من رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية، بناءً على طلب مجلس الإدارة المختص، وذلك إذا أخل بواجباته البحثية أو بمقتضيات مسئولياته». أما المادة الرابعة فنصت على أنه «يُعين رئيس مجلس القسم أو الوحدة أو المعمل المناظر من بين أقدم ثلاثة أساتذة باحثين فى القسم أو الوحدة أو المعمل بقرار من رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية بعد أخذ رأى رئيس الشعبة أو القسم أو عميد المعهد، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفى حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة تكون رئاسة القسم أو الوحدة أو المعمل للأقدم. وفى حالة خلو القسم أو الوحدة أو المعمل من الأساتذة الباحثين يقوم بأعمال رئيس القسم أو الوحدة أو المعمل أقدم الأساتذة الباحثين المساعدين فيه، ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الشعبة أو القسم أو المعهد المناظر إلا عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة الباحثين». ووفق المادة نفسها، فإنه «يجوز تنحية رئيس مجلس القسم أو الوحدة أو المعمل عن الرئاسة فى حالة إخلاله بواجباته أو بمقتضيات مسئولية الرئاسة، ويكون ذلك بقرار مسبّب من رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية بعد أخذ رأى مجلس الشعبة أو القسم أو المعهد المناظر، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة تعيينه قبل مُضى سنتين من تاريخ تنحيته». ونصت المادة الخامسة على أنه «يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 644 لسنة 2013، وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار».