حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 16 أكتوبر الجارى، لنظر الدعوى التي أقامها علي أيوب رئيس المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة محامي شمال القاهرة، ضد وزير الداخلية بصفته، مطالباً فيها بإصدار قرار بأحقية المحامين فى الحضور مع المتهمين أو المقبوض عليهم أو الموقفين أو المشتبه بهم أثناء جمع الاستدلالات. وقال أيوب، في دعواه التي حملت رقم 53562 لسنة 66 قضائية، "لا بد من تنفيذ ذلك اعتبارًا لما يتريب عليه من آثار أهمها التنبيه على جميع أفراد الداخلية من قيادات وضباط وأفراد، الالتزام بتمكين أى مواطن متهم أو مقبوض عليه أو مستوقف أو مشتبه به من الاستعانة بمحاميه وبطلان أى محضر استدلالات لم يتم السماح فيه للمحامى من التدخل إلى جانب موكله المقبوض عليه وتمكين المقبوض عليه بالاتصال بمحاميه هاتفيا". وشددت الدعوى على فرضية التنبيه على مأمورى الضبط القضائى بإبلاغ لجنة حريات نقابة محامى شمال القاهرة الفرعية لندب محامى لأى مقبوض عليه غير قادر ماديا مع توفير استراحات للمحامين بجميع أقسام ومراكز الشرطة بالجمهورية مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، واستندت الدعوى على نص المادتين 1,3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. وأشار أيوب إلى أن هذا حق أصيل للمحامى بموجب ميثاق الأممالمتحدة الصادر من الجمعية العمة للأمم المتحدة والمعتمد منها عام 1990 وأنه أرسل تلغرافا إلى وزير الداخلية بتاريخ 3 يوليو 2012 طالبه فيها بإصدار هذا القرار، إلا أن الوزير لم يحرك ساكنا.