أصدرت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة، حكمها في قضية غسيل أموال بأنماط مختلفة، حيث أمرت بمنع 3 أشقاء وزوجاتهم وأبنائهم من التصرف في أموالهم الشخصية والتحفظ عليها دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية. وذكرت المحكمة أن مصدر ممتلكات الأشقاء الثلاثة جميعها الاتجار في المواد المخدرة، حيث بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 130 مليون جنيه بخلاف الحسابات السرية في البنوك. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار حاتم مبروك محمود، والمستشار محمد عبد الفتاح شرابي، وسكرتارية محمد عبد الهادي أبو زيد، وحسين عبد اللطيف، في القضية رقم 245 لسنة 2019 إداري مركز نبروه، والمقيدة برقم 166 لسنة 2021 أخذ رأي استئناف المنصورة. النائب العام يأمر بالتحفظ علي أموال المتهمين وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أصدر أمرًا بمنع من التصرف رقم 33 لسنة 2021 أوامر تحفظ في القضية رقم 245 لسنة 2019 إداري مركز نبروه والمقيدة برقم 166 لسنة 2021 بعد أخذ رأي استئناف المنصورة، وذلك بعد الاطلاع على مذكرة نيابة استئناف المنصورة المؤرخة 9 / 5 / 2021 في القضية، وإعمالًا لنص المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية. ونص القرار على منع كل من «محمد .س. ال ال»، وزوجته «تركية .أ. ط. إ. س»، وأولاده القصر «ياسمين» و«حمدي» و«أحمد» و«إيهاب» و«جنى»، وكذلك «سعد .س .ال. ال»، وأولاده القصر «محمد» و«عمر» و«نيجار» و«جودي»، إضافة إلى الشقيق الثالث «أحمد س. ال. ال»، مؤقتًا، من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، ولا يسرى أمر المنع على المرتب أو على المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة، إعمالا لنص المادة 133 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. قرار المحكمة ومذكرة الاستئناف وبعرض الأمر على محكمة جنايات المنصورة، أصدرت حكمها السابق بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من نيابة الاستئناف وتحريات مباحث الأموال العامة وأمر المنع من التصرف، والذي جاء فيه أن المتحرى عنه «محمد .س .ال .ال» في القضية رقم 14671 لسنة 2017 جنايات مركز نبروه والمقيدة برقم 2823 لسنة 2017 کلي جنوبالمنصورة (اتجار بالمخدرات)، وأنهم في سبيل ذلك قد لجؤوا إلى عدد من أنماط غسل الأموال حصيلة ذلك النشاط الإجرامي المؤثم.