7 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت    بخريطة مزعومة للخزنة الذهبية، إسرائيل تحرض البنانيين على اقتحام المخبأ المالي لحزب الله    ملف يلا كورة.. بيان الزمالك.. جلسة لمحاكمة ثلاثي الأبيض.. وتصالح فتوح    حسام المندوه يكشف سبب تأخر بيان الزمالك بشأن أزمة الثلاثي |تفاصيل    «اللي حصل جريمة وكارثة».. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على عقوبات الأهلي ضد كهربا    موعد مباراة ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    مصرع شخصين في حادث تصادم سيارة فنطاس فى التجمع    أمن كفر الشيخ يكشف لغز العثور على جثة شاب ملقاه بترعة في بيلا    مصرع طفل أُغلق على جسده باب مصعد كهربائي بكفر الشيخ    نفاذ تذاكر حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية 2024    نيللي كريم: لو حد عاوز يشتكي أوبر يكلم مين؟ وجمهورها يقدم لها الحل    دوللي شاهين تطرح برومو أغنية «أنا الحاجة الحلوة».. فيديو    طرح بوسترات جديدة لفيلم «الفستان الأبيض» قبل عرضه بمهرجان الجونة    بركات يوم الجمعة وكيفية استغلالها بالدعاء والعبادات    أوكرانيا تبحث مع استونيا تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد    محافظ البحيرة تعقد ثاني لقاء موسع مع الصحفيين لتسليط الضوء على قضايا ومشاكل المواطنين    عضو اتحاد الكرة يكشف مفاجأة بشأن طرف أزمة لاعبي الزمالك    كورتوا: رد فعلنا كان عظيما.. وهذا ما علينا فعله أمام برشلونة    من بينها الأقصر.. انطلاق حملة التدفئة لعام 2024 لتوزيع البطاطين بمحافظات مصر    أدباء وحقوقيون ينتقدون اعتقال الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق    البطريرك يلتقي عددًا من الآباء الكهنة والراهبات في روما    البسوا الجواكيت..تحذيرات من الأرصاد بشأن حالة الطقس    5 آلاف في الساعة.. التحقيق مع أجنبية متهمة بممارسة الدعارة في القاهرة الجديدة    تشريح جثة طفل عثر عليها ملقاة بالشارع في حلوان    ضبط 5 أطنان دواجن فاسدة داخل مجازر غير مرخصة في بدمياط    الهجوم على إيران.. إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد اجتماعًا الليلة    إنفوجراف| أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه مع نظيره الروسي    نائب الرئاسي الليبي يبحث مع مسؤولة أممية التطورات السياسية في ليبيا    سعر الذهب اليوم الأربعاء بيع وشراء.. أرقام قياسية ل عيار 21 والجنيه    بالصور.. هاني فرحات مفأجاة حفل تامر عاشور    وزير المالية: 3 أولويات لتعزيز البنية المالية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية    حلوى الدببة الجيلاتينية التى تباع في آلات البيع الألمانية تحتوى على سم الفطر    احذروا الوقوف طويلًا أثناء فترات العمل..يسبب الإصابة بالجلطات    أطعمة تساعد في ضبط مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري    حلواني بدرجة مهندس معماري| ساهر شاب بحراوى يفتتح مشروعه لبيع «الفريسكا»    تفاصيل ضبط طالب لقيادته سيارة وأداء حركات استعراضية بالقطامية    شتوتجارت يسقط يوفنتوس بهدف قاتل فى دوري أبطال أوروبا    أرسنال يعود لسكة الانتصارات بفوز صعب على شاختار دونيتسك    ريمونتادا مثيرة من ريال مدريد على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا    استشهاد 10 أشخاص وإصابة 31 في غارات إسرائيلية على شرق وجنوب لبنان    وزير الخارجية الكويتي: حريصون على حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز التنمية المستدامة    عمر خيرت يعزف أجمل مقطوعاته الموسيقية بحفل جسور الإبداع بين مصر واليابان    الفنان عبد الرحيم حسن: "فارس بلا جواد" كان علامة في حياتي ودوري فيه كان تحدي    القاهرة الإخبارية: 4 غارات إسرائيلية على مناطق برج البراجنة وحارة حريك والليلكي في الضاحية جنوب لبنان    رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال التطوير المستمر في المدن الجامعية    هل الإيمان بالغيب فطرة إنسانية؟.. أسامة الحديدي يجيب    أستاذ موارد مائية يكشف: توقف توربينات سد النهضة بالكامل    الكويت تنضم رسميا إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية    "اشتروا بسرعة".. رئيس "اللجنة النقابية للمصوغات" يكشف أسباب ارتفاع أسعار الفضة    انفراجة وإصدار التراخيص الفترة المقبلة.. مقرر لجنة إعداد قانون البناء يكشف التفاصيل    نشرة المرأة والمنوعات: الوقوف لساعات طويلة يصيبك بمرض خطير.. أبرز أسباب مرض داليا مصطفى.. سعر غير متوقع ل فستان ريهام حجاج    أمين الفتوى: تربية الأبناء تحتاج إلى صبر واهتمام.. وعليك بهذا الأمر    نواب البرلمان يعددون مكاسب المصريين من التحول للدعم النقدي    جامعة دمنهور تعقد ندوة "انتصارات أكتوبر والهوية الوطنية"    قومي المرأة يهنئ المستشار سناء خليل لتكريمه في احتفالية "الأب القدوة"    وزير الشؤون النيابية: نحن في حاجة لقانون ينظم شؤون اللاجئين بمصر    هل قول "صدق الله العظيم" بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: النية الصادقة تفتح أبواب الرحمة والبركة في الأبناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنفرد بنشر المشروع النهائي لقانون "لائحة السجون" : 7 جنيهات أجرا يوميا للسجين عن عمله
يوضع السجين الجديد تحت الملاحظة الطبية لمدة 10 أيام لا يختلط خلالها بالنزلاء الآخرين
نشر في الوطن يوم 11 - 08 - 2014

حصلت «الوطن» على نص المشروع النهائى لقانون «تعديل لائحة العمل بالسجون»، المرسل من قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، عقب تعديله تمهيداً لإصداره، بتأشيرة «سرى جداً».
وجاء فى نص مشروع القانون أن «السجين يستحق أجراً قدره 7 جنيهات كحد أدنى عن عمله اليومى، ويجوز منح المسجون أجراً أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر، كما يجوز أن يجمع المسجون بين الأجر المقرر وأى أجر أو مكافأة أخرى عن أعمال يكلف بها داخل السجن أو عن طريقه، ولا يُصرف له أجر عن الأيام التى لا يؤدى فيها عملاً ولا عن الأيام التى يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر، ويحصل النزيل على الأجر اليومى المقرر له خلال مدة علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل».
وأوضح نص المشروع أنه «يجب على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء مسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية، وإذا لم تتوافر أسباب علاج نزيل بمستشفى السجن ورأى طبيب السجن ضرورة علاجه فى مستشفى خارجى، وجب عليه أن يرفع تقريراً إلى الإدارة الطبية فى مصلحة السجون لتقرير ما تراه فى هذا الشأن، ويجب على الطبيب أن يكشف على جميع العاملين بالسجن وقائياً مرة فى كل 15 يوماً، للوقاية والتحصين ضد الأمراض».
ووفق المشروع فإنه «عند قبول أى مسجون بالسجن يوضع تحت الملاحظة الطبية لمدة 10 أيام، لا يختلط خلالها بالنزلاء الآخرين ولا يؤدى عملاً ولا يُزار، ويجب إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة له خلال تلك المدة، للوقوف على حالته الصحية، ويُعزل المسجونون المصابون بأمراض معدية عن باقى المساجين فى أماكن منفصلة، ويعاملون معاملة خاصة من حيث الغذاء والنوم والرعاية الصحية، وتخصص لهم الأوانى والمفروشات اللازمة لإعاشتهم بعيداً عن المخصصة للباقين».
وحدد القانون مدة الزيارة العادية والخاصة المصرح بها ب60 دقيقة، على أن تشكل فى كل سجن لجنة برئاسة مأمور السجن وعضوية ضابط مباحث السجن وضابط التنفيذ العقابى وضابط العنابر وطبيب وإخصائى اجتماعى، لتصنيف النزلاء طبقاً لنوع الجريمة التى عوقبوا من أجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية ومدى الخطورة الإجرامية، وتحديد سن المسجون وحالته الصحية والاجتماعية والثقافية».
ولمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، حسب مشروع القانون، «التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة رعاياهم من المسجونين المنتمين لجنسية تلك الدول، وتقديم التسهيلات اللازمة لرعاية مصالحهم، بشرط المعاملة بالمثل».
ويتضمن المشروع أن «يُعلن السجين عند إلحاقه بالسجن بحقوقه والتزاماته والجزاءات التى توقع عليه، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وتتولى الإدارات المعنية بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بالقطاع تلقى شكاوى المساجين وفحصها وإخطار الشاكى بنتيجة الفحص».
وأعطى القانون لوزير الداخلية الحق فى التصريح بخروج المحكوم عليه من محبسه تحت الحراسة المناسبة لتلقى واجب العزاء أو عقد قران أحد ذويه من الدرجة الأولى، تحقيقاً للتواصل مع أسرته.
ويُسمح للمساجين الذين لا يؤدون أعمالاً والمحبوسين احتياطياً والموجودين تحت الاختبار الصحى، بطوابير رياضة لمدة ساعة صباحاً وساعة مساءً، كل فئة منهم على حدة، خلال فترة فتح السجن، ولا يسمح بخروج النزلاء للرياضة فى أيام الجمع والعطلات الرسمية إلا إذا زادت العطلة على يوم واحد، فيُسمح لهم فى اليوم الثانى وما يليه من أيام بالرياضة صباحاً فقط لمدة نصف ساعة.
وقال مصدر قضائى بقسم التشريع فى مجلس الدولة، ل«الوطن»، إن «القانون ورد إلى القسم مع التشديد بالسرية التامة، وشمل خطاب التبليغ المرسل من وزارة الداخلية كلمة (سرى جداً)»، موضحاً أنه «تم الانتهاء من القانون فى وقت قصير جداً نظراً لأهميته، حيث ورد إلى قسم التشريع يوم 7 أغسطس، وتم تحديد جلسة خاصة له لتعديله فى أسرع وقت».
وجاء نص مشروع القانون كالآتى:
«المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد أرقام «11، 12، 33، 34، 37، 39، 46، 47، 49، 71» النصوص الآتية:
مادة «11»:
يستحق المسجون أجراً قدره 7 جنيهات، كحد أدنى عن عمله اليومى، ويجوز منح المسجون أجراً أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر، وذلك بناء على طلب مأمور السجن، وموافقة من اللجنة المشار إليها فى المادة التاسعة، بعد اعتماد مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.
مادة «12»:
يجوز أن يجمع المسجون بين الأجر المقرر وأى أجر أو مكافأة أخرى عن أعمال يكلف بها داخل السجن أو عن طريقه.
ولا يصرف للمسجون أجر عن الأيام التى لا يؤدى فيها عملاً، ولا عن الأيام التى يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر.
ويصرف للمسجون الأجر اليومى المقرر للمسجونين خلال مدة علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل.
مادة «33»:
يجب على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء مسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية.
وإذا تحفظ مأمور السجن على التوصيات التى انتهى إليها الطبيب، يُرفع الأمور إلى إدارة الخدمات الطبية بالسجون لتشكيل لجنة للنظر فيما قرره طبيب السجن.
مادة «34»:
يجب على الطبيب أن يبلغ مأمور الليمان بأسماء المسجونين الذين بلغوا سن الستين، لعرضهم على المدير العام للخدمات الطبية للسجون لاعتماد تقدير سنهم توطئة لنقلهم إلى سجن عمومى.
مادة «37»:
إذا لم تتوافر أسباب علاج مسجون بمستشفى السجن ورأى طبيب السجن ضرورة علاجه بمستشفى خارجى، وجب عليه أن يرفع تقريراً إلى الإدارة الطبية بمصلحة السجون لتقرير ما تراه.
أما فى الحالات الطارئة أو المستعجلة، فلطبيب السجن أن يتخذ ما يراه ضرورياً للمحافظة على صحة المسجون، مع موافاة المصلحة بتقرير طبى عاجل منه.
وإذا رأى الطبيب أن حالة المريض تستوجب أخذ رأى طبيب إخصائى، وجب عليه استئذان مصلحة السجون فى ذلك، ويؤخذ الإذن تليفونياً فى الحالات المستعجلة، ولطبيب السجن أن يأمر بقبول الأدوية التى ترد للمسجون من الخارج إذا رأى ضرورة لذلك.
مادة «39»:
يجب على الطبيب أن يكشف على جميع العاملين بالسجن وقائياً مرة فى كل خمسة عشر يوماً، للوقاية والتحصين ضد الأمراض.
مادة «46»:
عند قبول مسجون بالسجن يوضع تحت الاختبار الصحى مدة 10 أيام لا يختلط خلالها بالمسجونين الآخرين، ولا يؤدى عملاً ولا يُزار، ويجب إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة له خلال تلك المدة للوقوف على حالته الصحية، ثم ينقل بعدها إلى القسم المخصص له بالسجن ما لم ير الطبيب غير ذلك، ويستثنى من ذلك المسجونون المنقولون من السجون العمومية والليمانات إذا كانوا قد أمضوا فيها مدة الاختبار الصحى.
مادة «47»:
يجب على مأمور السجن إخطار الإدارة الطبية بمصلحة السجون ومفتش صحة الجهة عند إصابة مسجون بمرض معدٍ أو الاشتباه فى ذلك، لاتخاذ جميع الإجراءات الصحية الوقائية والعلاجية الكفيلة بالحفاظ على حياته وأقرانه من المسجونين، وإذا كان المصاب منقولاً من سجن آخر يذكر ذلك فى الإخطار ويستمر إخطار الإدارة الطبية يومياً إلى أن تنتهى الإصابة.
مادة «49»:
يُعزل المسجونون المصابون بأمراض معدية عن باقى المسجونين بأماكن منفصلة، ويعاملون معاملة خاصة من حيث الغذاء والنوم والرعاية الصحية، وتخصص لهم الأوانى والمفروشات اللازمة لإعاشتهم بعيداً عن المخصصة لباقى المسجونين، وعلى طبيب السجن التحقق من ذلك باستمرار.
مادة «71»:
مدة الزيارة العادية والخاصة التى يُصرح بها، بالتطبيق لنص المادة «40» من القانون، ستون دقيقة، ويجوز لمأمور السجن إطالة المدة إذا دعت لذلك ضرورة، بعد موافقة مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.
المادة الثانية
يضاف فصل جديد باسم «الفصل السادس مكرراً» «تصنيف المسجونين»، من مادة واحدة برقم «82 مكرراً»، نصها الآتى:
مادة «82 مكرراً»:
يشكل فى كل سجن لجنة برئاسة مأمور السجن أو من ينيبه من ضباط السجن وعضوية ضابط مباحث السجن وضابط التنفيذ العقابى وضابط العنابر وطبيب وإخصائى اجتماعى.
تختص اللجنة بتصنيف المسجون طبقاً لنوع الجريمة التى عوقب من أجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية وخطورته الإجرامية، وسن المسجون وحالته الصحية والاجتماعية والثقافية، وذلك بما لا يخالف أحكام قانون السجون وهذه اللائحة والقدرة الاستيعابية للسجن.
المادة الثالثة:
تضاف مواد جديدة للائحة الداخلية للسجون المشار إليها أرقام «15 مكرراً، 74 مكرراً، 81، 85 مكرراً «1»، 85 مكرراً «2»، 85 مكرراً «3»، وهى النصوص الآتية:
مادة «15 مكرراً»:
يعمل قطاع مصلحة السجون على تيسير سبل ووسائل تعليم المسجونين، بما لا يتعارض مع أحكام التنفيذ العقابى ومقتضيات الأمن العام.
مادة «74 مكرراً»:
لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة رعاياهم من المسجونين المنتمين لجنسية تلك الدول، وتقديم التسهيلات اللازمة لرعاية مصالحهم، بشرط المعاملة بالمثل.
مادة «81»:
يُعلن المسجون عند دخوله السجن بحقوقه والتزاماته والجزاءات التى توقَّع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يُعلن بكيفية تقديم شكواه.
مادة 85 مكرراً «1»:
تتولى الإدارات المعنية، بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بقطاع مصلحة السجون، تلقى شكاوى المسجونين وفحصها وإخطار الشاكى بنتيجة الفحص.
مادة 85 مكرراً «2»:
لوزير الداخلية التصريح بخروج المحكوم عليه من محبسه تحت الحراسة المناسبة، لتلقى واجب العزاء أو عقد قران أحد ذويه من الدرجة الأولى، تحقيقاً للتواصل مع أسرته، ما لم يكن هناك خطر على الأمن العام، بعد استطلاع رأى الجهات الأمنية.
مادة 85 مكرراً «3»:
المسجونون المحكوم عليهم الذين لا يؤدون أعمالاً والمحبوسين احتياطياً والموجودون تحت الاختبار الصحى، يُسمح لهم بطوابير رياضة لمدة ساعة صباحاً وساعة مساءً، كل فئة منهم على حدة خلال فترة فتح السجن، ولا يسمح بخروج المسجونين للرياضة فى أيام الجمع والعطلات الرسمية إلا إذا زادت العطلة على يوم واحد، فيسمح لهم فى اليوم الثانى وما يليه من أيام بالرياضة صباحاً فقط لمدة نصف ساعة، بشرط أن يكون ذلك تحت حراسة كافية.
المادة الرابعة:
يستبدل بعبارة «مدير عام السجون» عبارة «مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون»، وبعبارة «مدير السجن» عبارة «مأمور السجن»، وبعبارة «مدير القسم الطبى للسجون» عبارة «مدير الخدمات الطبية للسجون»، وبعبارة «مدير الليمان» عبارة «مأمور الليمان»، أينما وردت فى اللائحة الداخلية للسجون المشار إليها.
المادة الخامسة:
يُنشر هذا القرار فى «الوقائع المصرية»، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.