حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، عدة فئات تخضع لنظام تأمين إصابات العمل ومزاياه. وبحسب المادة 45 من القانون في باب تأمين إصابات العمل على المؤمن عليهم، تستفيد الفئات الآتية من التأمين: - العاملون بالقطاع الخاص، الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. - المتدرجون والتلاميذ الصناعيون. - الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى. - المكلفون بالخدمة العامة. - الملتحقون بعمل بعد سن التقاعد ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ووفق المادة 2 من القانون يستفيد العاملين لدى الغير من تأمين إصابات العمل وهم: - العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات. - العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما فى ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون فى شركات قطاع الأعمال العام. - العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى. - المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون. - أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً.