سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الوطن" تنشر قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بضوابط التغطية الإعلامية حظر نشر أي استطلاعات قبل الاقتراع ب5 أيام أو التصوير بأي وسيلة إلا بإذن رئيس اللجنة
أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي، قرارا بضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية. ونشر القرار بالجريدة الرسمية، مساء اليوم، ويحتوي على 13 مادة، تنص المادة الأولى على السماح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بالتغطية الإعلامية لإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات الرئاسية والمقرر إقامة المرحلة الأولى منها يومي 26 و27 مايو المقبل، والمرحلة الثانية منها يومي 16 و17 يونيو، وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار. تضمنت المادة أيضا التصريح بالتغطية للصحفيين المحليين التابعين للصحف القومية والحزبية والخاصة، وإعلاميي اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائية الحاصلة على الترخيص من الهيئة العامة للاستثمار، والإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات. ونصت المادة الثانية على أن تقدم المؤسسات الصحفية المصرية واتحاد الإذاعة والتليفزيون طلبا يشمل عدد الأكواد المطلوبة للصحفيين والإعلاميين المقترح تغطيتهم لإجراءات الاقتراع والفرز مصحوبا بخطاب من المجلس الأعلى للصحافة بالنسبة للمؤسسات الصحفية يفيد بقيد المؤسسة لدى المجلس وخطاب من الهيئة العامة للاستثمار بالنسبة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل 17 أبريل. كما يتقدم ممثلو وسائل الإعلام الدولي والزائرون المعتمدون لدى الهيئة العامة للاستعلامات بطلب إلى لجنة الانتخابات الرئاسية على أن يرفق بالطلب خطاب من المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالهيئة يفيد قيد الإعلاميين به قبل 17 أبريل. وتنص المادة الثالثة على أن تقوم لجنة الانتخابات الرئاسية عقب فحص الطلبات بتسليم الأكواد غير القابلة للتكرار للمؤسسات الصحفية والقنوات الفضائية المحلية والدولية من مقر اللجنة في الهيئة العامة للاستعلامات ويتولي كل من الصحفيين والإعلاميين تسجيل بياناتهم في موعد أقصاه 28 من أبريل وهي "الاسم كاملا والمهنة وجهة العمل ورقم القيد بالنقابة ومحل الإقامة وصورة الشخصية ذات خلفية بيضاء ومسح ضوئي من أصل بطاقة الرقم القومي بوجهيها وتحميل جواز السفر للإعلاميين الدوليين". بينما تنص المادة الرابعة على أن تقوم الأمانة العامة للجنة بفحص الاستمارات عبر موقع اللجنة الإليكتروني كل على حدة ويحق للجنة رفض الاستمارات غير المستوفاة وتصدر اللجنة تصريحاتها لمن قبلت من المتابعين في موعد غياته 10 مايو ويتسلم مندوب رسمي عن المؤسسة كافة التصريحات من مقر اللجنة العليا للانتخابات ولا يسمح بتردد الإعلاميين أنفسهم إلى مقر اللجنة. وتلزم المادة الخامسة الإعلاميين حمل التصاريح الصادرة لهم أثناء مزاولة عملهم، بينما ألزمتهم المادة السادسة بجميع أحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة لعملية الانتخاب. وحظرت المادة السابعة نشر أو إذاعة أي استطلاع للرأي خلال الأيام الخمسة السابقة على يوم الاقتراع وحتى انتهائه. ونصت المادة الثامنة علي عدم جواز التدخل في عمل اللجنة بأي شكل من الأشكال أو توجيه ملاحظات أو إبداء اعتراضات أو عرقلة عملية الاقتراع أو التأثير على الناخبين أو استطلاع رأيهم. كما يحظر إجراء أي مقابلات أو أحاديث مع موظفي لجان الاقتراع أو وكلاء المرشحين طبقا للمادة التاسعة ويجب ألا تزيد مدة التواجد داخل أي لجنة أثناء الاقتراع عن نصف ساعة ولا يجوز التصوير بأي وسيلة إلا بموافقة رئيس اللجنة ويجوز لرئيس اللجنة عند التزاحم إنقاص فترة تواجد الصحفيين والإعلاميين داخل اللجنة. ومنحت المادة العاشرة الصحفيين والإعلاميين المصرح لهم في حضور فرز الأصوات باللجات الفرعية وإعلان النتائج باللجان العامة وفي أوقات الفرز والحصر العددي لأوراق الاقتراع يجوز لرئيس اللجنة الفرعية إجراء قرعة بين ممثلي وسائل الإعلام لاختيار من له حضور الإجراءات عن ثلاثة، فإذا زاد عددهم عن ذلك يجري رئيس اللجنة قرعة بين الصحفيين لتقرير استمرار عدد منهم لا يقل عن 3 ولا يزيد على 10 إعلاميين، بينما حظرت المادة الحادية عشرة إعلان نتائج الانتخاب قبل إعلانها رسمياً من اللجنة العليا. ونصت المادة الثانية عشرة على جواز سحب أي تصريح من الإعلاميين من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمن يثبت مخالفته لتلك الضوابط.