سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطن» تنشر المواد النهائية الخاصة ب«الدفاع والأمن القومى» فى الدستور الجديد.. ورئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رأى مجلس الدفاع الوطنى استشارى فى الحرب.. ووجوبى فى مشروعات قوانين القوات المسلحة
تنشر «الوطن» المواد النهائية لفصل الدفاع والأمن القومى التى انتهت من إعدادها لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية.. والمقرر إرسالها للجنة الصياغه لإعدادها وطرحها بعد ذلك للحوار المجتمعى. أكد الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى، أن المواد الخاصة بباب القوات المسلحة أخذت شكلاً من التفصيل عما كانت عليه فى دستور 71، لافتاً إلى أنه تم إعطاء صلاحيات محددة لمجلس الدفاع الوطنى، مع اعتبار رأيه استشارياً فى قرار الحرب. الدفاع والأمن القومى المادة رقم (1) موضعها فرع رئيس الجمهورية فى فصل السلطة التنفيذية: «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد موافقة مجلس النواب وأخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى «رأى استشارى»، ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بذات الإجراءات، وبضوابط وقواعد محددة». الفرع الرابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى المادة رقم (2) «القوات المسلحة ملك الشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. والدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، ويحظر على أى هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو ميليشيات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه المبيّن فى القانون». المادة رقم (3) «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها». المادة رقم (4) «الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون. وينظم القانون التعبئة العامة». المادة رقم (5) «لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن والنظام وحماية المنشآت الحيوية بالدولة. وينظم القانون ذلك». (قررت اللجنة أنه فى حال حذف المادة يجب التوصية فى المذكرة التفسيرية بأن يتم تضمينها فى قانون). المادة رقم (6) «ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطنى) يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشيوخ ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوت المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وبمناقشة موازنة القوات المسلحة، على أن تدرج رقماً واحداً فى ميزانية الدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها على السلطة التشريعية. ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، ولرئيس الجمهورية دعوة من يرى من ذوى الكفاءة والخبرة لحضور اجتماعات المجلس». الفرع الخامس: الشرطة المادة رقم (7) «الشرطة هيئة مدنية نظامية، ولاؤها للشعب والدستور والقانون، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وحماية حقوقهم وكرامتهم وحرياتهم الأساسية، وتسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من أحكام، وبما يكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون».