أوضحت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حكم الاتفاق بين المعامل والأطباء على عمولات مادية. وكان السؤال الذي تم توجيهه لدار الإفتاء المصرية "ما حكم التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية؟". وأجاب علماء الدار: "لا يجوز للطبيب التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية، وعليه ألا يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله". وتابعت الدار: "ولا يجوز له أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ" رواه الإمام أحمد، والله سبحانه وتعالى أعلم".