أعدت وزارة القوى العاملة، نشرة رسمية لتعريف العمالة المصرية، سواء المسافرة حديثا للعمل بالمملكة العربية السعودية، أو الموجودة هناك، بأهم بنود قوانين العمل المعمول بها في المملكة، لاسيما المتعلقة بعقود العمل والحقوق المستحقة لهم والواجبات المطالبين الالتزام بها لدى صاحب العمل. وأوضحت النشرة، أن أول هذه البنود واجبات يلتزم بها طرفا العقد: 1- إمكانية تجديد عقد العمل محدد المدة إذا تضمن شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، وهنا يتم تجديد العقد للمدد المتفق عليها. 2- يتحول العقد إلى عقد "غير محدد المدة" إذا تم تعدد تجديده مرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه. 3- يجوز إنهاء عقد العمل محدد المدة قبل انقضاء مدته باتفاق طرفي العقد شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية. 4- يجوز لأي من طرفي العقد غير محدد المدة إنهاءه، بشرط أن يكون الانهاء لسبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، إذا كان أجر العامل شهريا، إما اذا كان العامل يحص على أجره خلال أقل من شهر، فيجب الإخطار قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 15 يوما. ثانيا: حقوق العمالة 1- حصول العامل على شهادة خدمة دون مقابل موضح بها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ الانتهاء ومقدار الأجر الأخيرله. 2- ألا تكون شهادة الخدمة مسيئة للعامل أو تقلل فرص العمل أمامه، وإذا اشتملت على غير ذلك يجب ذكر الأسباب. 3- حصول العامل على جميع ما أودعه من شهادات ووثائق، بالإضافة إلى أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية. 4-إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، ولصاحب العمل أن يخصم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل. 5- مكافأة نهاية الخدمة - إنهاء التعاقد بأي سبب غير الاستقالة وفقاً للمادة "84"، فإنه وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمسة الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. - انتهاء التعاقد بسبب الاستقالة وهنا يستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت خدمته عن خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا زادت مدة خدمته عن عشر سنوات. 6- الجهة المسئولة عن حل الخلافات العمالية هي مكتب العمل التابع له مكان العمل. 7- إذا أصر الخصمان على موقفهما يجب على المكتب إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة العمالية التابعة لوزارة العدل. 8-المدة القانونية لقبول نظر الدعاوى بالهيئات العمالية لا تُقبل بعد مضي 12 شهرا من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية. 9- لا تُقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام النظام المعمول به في المملكة أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، بعد مضي 12 شهرا من تاريخ وقوع المخالفة. 10- المحكمة العامة وليس العمالية جهة التقاضي للعامل بعد مرور سنة من انهاء التعاقد.