سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصدر رئاسى: شروط الترشح والطعن على قرارات «العليا» أبرز تعديلات قانون الانتخابات «المغازى»: التعديلات «إجرائية سريعة» لتتواكب مع صحيح الدستور و«فودة»: لا حاجة لتعديل «مباشرة الحقوق السياسية»
أكد مصدر رئاسى أن أبرز التعديلات التى يجب أن يتضمنها قانون الانتخابات الرئاسية شروط الترشح الواردة فى قانون الانتخابات الرئاسية الحالى لتعارضها مع مواد دستورية فى الدستور الجديد ومن بينها تزكية 20 على الأقل من أعضاء مجلس النواب للمرشح، أو حصوله على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بحد أدنى ألف مؤيد فى كل محافظة، بدلاً من النظام الذى كان معمولاً به وفقاً للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس، الذى كان يتضمن التزكية من 30 عضواً من مجلسى الشعب والشورى، أو 30 ألف مؤيد من 15 محافظة أو أن يكون ممثلاً لحزب حصل أعضاؤه على مقعد واحد أو أكثر فى مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات، وهى الطريقة المذكورة فى المادة الثالثة من القانون. ولفت المصدر إلى أن التعديلات قد تتطرق إلى مسألة الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وكان مجلس الشعب المنحل قد أصدر قانون الانتخابات الرئاسية والذى لا يزال سارياً حتى الآن، حيث نصت المادة 36 من القانون فى فقرتها الثانية على أنه «للمرشحين الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة فى الطعن فى اليوم الذى يليه» وصدر هذا القانون بناءً على وجود المادة رقم 28 فى إعلان مارس 2011 والتى نصت على أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نافذة ولا يجوز الطعن عليها أو التظلم من قراراتها إلا أمام اللجنة ذاتها، لكن ألغيت هذه المادة فيما بعد ولم ترد فى التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت ل«الوطن» أنه من المتوقع أن تجرى الانتخابات الرئاسية خلال شهر مارس المقبل، بينما سيتم فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية فى منتصف يوليو المقبل. وتنص المادة 230 من مسودة التعديلات الدستورية على أن «يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بالدستور». ولفت المصدر إلى أنه بموجب هذه المادة فإن الحد الأدنى للبدء فى الانتخابات التالية على الدستور شهر، بينما يبلغ الحد الأقصى المسموح به لبدء إجراءات الانتخابات التالية على الاستفتاء على الدستور 18 أبريل، كما أن الحد الأقصى للاستحقاق الانتخابى الآخر يبلغ منتصف يوليو المقبل. فيما قال الدكتور رأفت فودة، الفقيه الدستورى، إن التعديل الوحيد المطروح على قانون الانتخابات الرئاسية سيكون تعديل شروط الترشح فيما يتعلق بعدد المواطنين الذين يجب أن يحصل عليهم المواطن الراغب فى الترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية، بالاختلاف عن العدد المذكور فى دستور 2012، مؤكداً أنه يعتقد أن الرئيس المؤقت سيدخل تعديلات وصفها ب«الطفيفة جداً» وليس تعديلاً جوهرياً، إلا أنه شدد على حق رئيس الجمهورية حالياً فى إجراء أى تعديل يراه بخصوص القانون. وعن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، أكد أن الرئيس سيعدله إذا اضطره الأمر فقط وليس إجراءً حتمياً كما يظن البعض، مشيراً إلى أن المستشار عدلى منصور سبق أن عدل فى القانون حينما شدد عقوبة التصويت مرتين فى الانتخابات من الحبس إلى السجن، قائلاً: «لست أرى من حاجة لتعديل ذلك القانون». من جانبه، وصف الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى والبرلمانى السابق، التعديلات التى سيجريها «منصور» بأنها تعديلات «إجرائية» حتى تتوافق مع المواد المنصوص عليها فى الدستور الجديد، مشيراً إلى أن تلك التعديلات ستنتهى فى وقت سريع، خاصةً أن قانون مباشرة الحقوق السياسية جرى تعديله من الرئيس المؤقت قبل إجراء عملية الاستفتاء. وأشار «المغازى» ل«الوطن» إلى أن خطوة تعديل مواد القانونين تعبر عن مدى حرص الرئيس المؤقت على تطبيق صحيح القانون، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن قانون الانتخابات البرلمانية هو المعركة المقبلة لأنه سيتضمن تعديل أكثر من 70% من بنوده لإضفاء التعديلات عليه لتتواكب مع تعديلات الدستور، حيث سيتم حسم إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الفردى أو القائمة، كما يجب أن يحدث توافق بين نسب تمثيل المرأة والشباب والأقباط فى مجلس النواب المقبل.