انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عصام عبدالعزيز، إلى عدم أحقية من خرجوا بنظام المعاش المبكر في صرف الفروق المالية لمكافأة نهاية الخدمة أو تعويض ترك الخدمة بينهم وبين نظرائهم ممن خرجوا في سنوات تالية لهم، وذلك تنفيذًا للحكم الصادر في الدعوى رقم 996 لسنة 2009 عمال حلوان والمؤيدة استئنافيًّا. كما أقرت الجمعية كذلك بعدم أحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية بما يزيد على ثلاثة أشهر، والتي صرفتها لهم الشركة تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 533 لسنة 2009 عمال حلوان والمؤيد استئنافيًّا. كان وزير الاستثمار تقدم بخطاب إلى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة حمل رقم 3382 في 14 نوفمبر الماضي، طلب فيه رأي العمومية بشأن جواز صرف فروق مكافأة نهاية الخدمة وتعويض ترك الخدمة بنظام المعاش المبكر الاختياري دون التقيد بالحد الأقصى للعاملين السابقين بشركة النصر لصناعة السيارات ومساواتهم بمن تقرر لهم هذا التعويض في وقت لاحق، وكذا أحقيتهم في المقابل النقدي لرصيد أجازاتتهم الاعتيادية عند نهاية الخدمة دون التقييد بالحد الأقصى.