قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برفض الدعوتين رقمي 9511 و10371 لسنة 73 ق، المتضمنتان طلب وقف تنفيذ قرارمجلس النقابة العامة للصيادلة الصادر بتاريخ 13 نوفمبر الجاري، بدعوة الجمعية العمومية العادية للنقابة للانعقاد الجمعة الموافق 30 نوفمبر، والمقامتين من عمرو زكريا عبدالله جاب الله وآخرين، ضد النقابة العامة لصيادلة مصر وآخرين، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين فتحي هلال السيد، ونوح حسين السيد أبوحسين، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة. وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القرار المطعون فيه بالدعوة لعقد الجمعية العمومية المشار إليها، لمناقشة بعض البنود، ومنها استكمال النظر في ميزانية عام 2017 بعد ورود تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق ممن يملك سلطة إصداره قانونا، ووفقاللإجراءات التي حددها القانون، بغير مطعن عليه. ولا ينال من ذلك ما ساقه المدعون من أن اجتماع الجمعية العمومية العادية يكون وفقا للقانون مرة واحدة في شهر مارس من كل عام، إذ أنه لا غضاضة في الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة أكثر من مرة سنويا لمناقشة أي بند يدخل في اختصاصها، طلما تمت الدعوة إليها وفقا للإجراءات المقررة قانونا. كما لا يقدح فيما تقدم أن النقيب العام للنقابة قد تم وقفه عن ممارسة أعماله بموجب قرار الجمعية العمومية العادية للنقابة المعقودة بتاريخ 15 مايو الماضي، إذ أنه أيا كان الرأي في مشروعية النقيب العام، فإن الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية محل القرار الطعين قد جاءت بناء على قرار مجلس النقابة العامة، وهذا هو ما تطلبه القانون، وتعول عليه المحكمة.