قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إن قرار مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، يضع الأمور في نصابها الحقيقي. وأكد السيد خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن القرار استند للمادة 86 و86 مكرر من قانون العقوبات، والذي عرّف الإرهاب، مؤكدًا أن القول الفصل كان بسبب هذه المادة التي لا نحتاج في وجودها لحكم قضائي يقضي بأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، مؤكدًا أن ما ارتكبته جماعة الإخوان المسلمين في الفترة الماضية كان كفيلاً بإعلانها منظمة إرهابية. وأضاف السيد أن المادة 86 تنص على معاقبة كل من ينشئ جماعة تدعو للعنف والإرهاب بالسجن من 3 إلى 15 سنة، ومعاقبة كل من ينضم لهذه الجماعات بالسجن لمدة لا تزيد عن الخمس سنوات، مشيرًا إلى تنفيذ القانون على كل من يروّج للأفكار بالقول أو الكتابة بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، دون أن يكون من الضروري عضوًا في الجماعة. وأضاف أن القانون ينص بمعاقبة كل من يتزعم هذه الجماعات أو يرأسها أو يمولها بالسجن المشدد، مشيرًا إلى معاقبة كل من ارتبط بمنظمة خارجية أو بدولة أجنبية تضر بمصر بالسجن المؤبد، وفي حالة التخابر بالإعدام.