وزارة المالية قرار رقم 623 لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة علي القيمة المضافة وزير المالية بعد الاطلاع على المادة (53) من القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 167 لسنة 2017؛ قرر: ( المادة الأولى ) يلتزم المسجلون الذين يتطلب نشاطهم بيع سلع أو أداء خدمات للمستهلك النهائى مباشرة بتحصيل مقابل بيع السلعة أو أداء الخدمة من خلال ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية (نقاط البيع) أو أى أجهزة أو أنظمة بيع إلكترونية أخرى. ( المادة الثانية ) يلتزم المسجلون المشار إليهم بالمادة الأولى بتركيب الأجهزة أو الأنظمة التى تُمكن المصلحة من الحصول إلكترونيًا على الفواتير وبياناتها وقسائم تحصيل النقدية . وتُحدد مصلحة الضرائب المصرية المواصفات الفنية لتلك الأجهزة . كما يلتزم هؤلاء المسجلون بالحصول على الرقم القومى للعميل فى حالة إصدار فاتورة (قسيمة بيع) بقيمة أكثر من خمسين ألف جنيه. ( المادة الثالثة ) يُفوض رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى وضع القواعد والإجراءات والضوابط وإصدار القرارات التى تكفل تطبيق تلك المنظومة. ( المادة الرابعة ) يتم تنفيذ المنظومة المشار إليها فى المادة السابقة على مرحلتين الأولى مرحلة التجارب خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر ولا يترتب عليها آثار ضريبية مؤثمة بالمكلف وتليها مرحلة التطبيق الفعلى. ( المادة الخامسة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.