أجَّلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، نظر دعويين تطالبان بعدم دستورية نص الفقرة 2 من المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، إلى جلسة 9 سبتمبر. وكان محمد غزال مرزوق عبد الحميد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركه الغزال للتجارة والصناعة، قد أقام دعويين حملتا رقمي "2 و5" لسنة 39 دستورية، طالب فيهما "القضاء بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003" فيما نصت عليه من أنه "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء".