هاري وميجان يعلنان موقفهما من الانتخابات الأمريكية    حرب غزة.. قوات الاحتلال تنكل بجثامين الشهداء الثلاثة في قباطية    الجامعة العربية: قرار الجمعية العامة بإنهاء وجود إسرائيل خلال 12 شهرًا "تاريخي"    قناة مجانية لمشاهدة مباراة الزمالك والشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية    بالأسماء| انتشال جثة طفل والبحث عن شقيقته سقطا في ترعة بالزقازيق    دعاء يوم الجمعة.. أفضل ما يقال للرزق والسنن المستحبة    الحكومة: تكلفة الأنبوبة 340 جنيهاً وكان من الصعب بيعها للمواطن ب100    رابطة الأندية تكشف سبب تأخر تسلم درع الدوري ل الأهلي    أمين الفتوى: لن تقبل توبة سارق الكهرباء حتى يرد ثمن ما سرقه    مقتل شاب على يد جاره في مشاجرة بدار السلام    موسم سيول شديدة.. الأرصاد تعلن توقعات فصل الخريف    مصرع شقيقين تحت عجلات قطار في المنيا بسبب عبور خاطئ للمزلقان    «زي النهارده» في 20 سبتمبر 1999.. وفاة الفنانة تحية كاريوكا    ترامب يثير الجدل بتصريحاته عن إسرائيل: أفضل صديق لليهود    صفارات الإنذار تدوّي في عدة مقاطعات أوكرانية وانفجارات ضخمة في كييف    قرار جديد من وزير التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي المقبل 2025    سياسي بريطاني يحذر من تصعيد خطير بشأن ضرب كييف للعمق الروسي    عبدالباسط حمودة: أبويا كان مداح وكان أجري ربع جنيه في الفرح (فيديو)    دينا: ابني فخور بنجاحي كراقصة    عاجل.. أزمة قوية داخل الأهلي بطلها علي معلول    مساجد شمال سيناء تعقد 53 ندوة علمية دعوية عن سيرة النبي    مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بسوهاج    مفصول من الطريقة التيجانية.. تفاصيل جديد بشأن القبض على صلاح التيجاني    الداخلية تكشف كواليس القبض على صلاح التيجاني    ارتفاع جنوني.. تعرف على سعر طن الأسمدة بالسوق السوداء    بعد القبض عليه.. تفاصيل القصة الكاملة لصلاح التيجاني المتهم بالتحرش    أحمد فتحي: أنا سبب شعبية هشام ماجد (فيديو)    قبل بدء الدراسة.. العودة لنظام كراسة الحصة والواجب في نظام التعليم الجديد    الداخلية: فيديو حمل مواطنين عصى بقنا قديم    الطريقة العلاوية الشاذلية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في شمال سيناء.. فيديو    رانيا فريد شوقي عن بطالة بعض الفنانين وجلوسهم دون عمل: «ربنا العالم بحالهم»    عيار 21 يرتفع الآن لأعلى سعر.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الزيادة الكبيرة    حلمي طولان يكشف كواليس فشل تدريب الإسماعيلي    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    عبد الباسط حمودة: أبويا كان مداح وكنت باخد ربع جنيه في الفرح (فيديو)    تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 20-9-2024 في قنا    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    اليوم.. الأوقاف تفتتح 26 مسجداً بالمحافظات    وزير الأوقاف ينشد في حب الرسول خلال احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي    "الآن أدرك سبب معاناة النادي".. حلمي طولان يكشف كواليس مفاوضاته مع الإسماعيلي    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 20-9-2024 في قنا    رسميًا.. فتح تقليل الاغتراب 2024 لطلاب المرحلة الثالثة والدبلومات الفنية (رابط مفعل الآن)    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024    بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: أجهزة الاتصال المستهدفة تم تفخيخها قبل وصولها إلى لبنان    رسميًا.. إعادة تشكيل مجلسي إدارة بنكي الأهلي ومصر لمدة 3 سنوات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024    بارنييه ينتهي من تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة    رئيس مهرجان الغردقة يكشف تطورات حالة الموسيقار أحمد الجبالى الصحية    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    محافظ القليوبية: لا يوجد طريق واحد يربط المحافظة داخليا    حكاية بسكوت الحمص والدوم والأبحاث الجديدة لمواجهة أمراض الأطفال.. فيديو    وكيل صحة قنا يوجه بتوفير كل أوجه الدعم لمرضى الغسيل الكلوي في المستشفى العام    البلشي: إطلاق موقع إلكتروني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    فحص 794 مريضًا ضمن قافلة "بداية" بحي الكرامة بالعريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر مواد الباب الرابع «سيادة القانون» فى الدستور الجديد

حصلت «الوطن» على مسودة الباب الرابع فى الدستور الجديد الخاص بسيادة القانون فى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، التى لا تزال محل نقاش، وهناك مواد لم يتم الانتهاء منها بعدُ، وتنتهى خلال الأيام المقبلة تمهيدا لرفعها إلى لجنة الصياغة النهائية وهى المرحلة قبل النهائية، وتكون المرحلة الأخيرة هى التصويت على المواد المصاغة تمهيدا لعرض الدستور للاستفتاء الشعبى
ويبدأ الباب الرابع من مادة 41، ويأتى نص الباب كما يلى:
مادة 41: سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
مادة 42: نص أول: استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات «4 أصوات».
نص ثان: استقلال السلطة القضائية وحصانتها ضمانان أساسيان للديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، ولا تخضع السلطة القضائية لغير القانون، ويتولى المجلس الأعلى للقضاء إدارة شئون القضاء «4 أصوات».
مادة 43: العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على القانون.. ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائى.. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقه لتاريخ نفاذ القانون.
«وذهب رأى إلى أن تكون العبارة الأولى: ولا عقوبة إلا بناء على نص قانونى».
مادة 44: المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع عن نفسه.. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
مادة 45: التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولا يحاكم أحد إلا أمام قاضيه الطبيعى ولا تجوز المحاكمة أمام المحاكم الاستثنائية ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية إلا فى حالة الاعتداء على منشأة أو معدة عسكرية، وفى هذه الحالة تكفل له جميع ضمانات المحاكمة المقررة أمام قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
وذهبت بعض الآراء إلى إضافة عبارة «وتحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى» بدلاً من «ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية إلا فى حالة الاعتداء على منشأة أو معدة عسكرية».
مادة 46: حق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة مكفول، ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مادة 47: لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.
مادة 48: يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيَّد حريته الشخصية، ويجب الفصل فى التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقييد حريته وإلا وجب الإفراج حتما، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون.
مادة 49: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. «وذهب رأى إلى التحفظ على كلمة باسم الشعب».
مادة 50: السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، ويحظر فيه كل ما يتنافى مع الإنسانية أو يعرض الصحة للخطر، وتُعنى الدولة بمستقبل المحكوم عليهم لتيسر لهم سبل الحياة الكريمة «مادة مستحدثة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.