حصلت «الوطن» على مسودة الباب الرابع فى الدستور الجديد الخاص بسيادة القانون فى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، التى لا تزال محل نقاش، وهناك مواد لم يتم الانتهاء منها بعدُ، وتنتهى خلال الأيام المقبلة تمهيدا لرفعها إلى لجنة الصياغة النهائية وهى المرحلة قبل النهائية، وتكون المرحلة الأخيرة هى التصويت على المواد المصاغة تمهيدا لعرض الدستور للاستفتاء الشعبى ويبدأ الباب الرابع من مادة 41، ويأتى نص الباب كما يلى: مادة 41: سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. مادة 42: نص أول: استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات «4 أصوات». نص ثان: استقلال السلطة القضائية وحصانتها ضمانان أساسيان للديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، ولا تخضع السلطة القضائية لغير القانون، ويتولى المجلس الأعلى للقضاء إدارة شئون القضاء «4 أصوات». مادة 43: العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على القانون.. ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائى.. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقه لتاريخ نفاذ القانون. «وذهب رأى إلى أن تكون العبارة الأولى: ولا عقوبة إلا بناء على نص قانونى». مادة 44: المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع عن نفسه.. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. مادة 45: التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولا يحاكم أحد إلا أمام قاضيه الطبيعى ولا تجوز المحاكمة أمام المحاكم الاستثنائية ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية إلا فى حالة الاعتداء على منشأة أو معدة عسكرية، وفى هذه الحالة تكفل له جميع ضمانات المحاكمة المقررة أمام قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. وذهبت بعض الآراء إلى إضافة عبارة «وتحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى» بدلاً من «ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية إلا فى حالة الاعتداء على منشأة أو معدة عسكرية». مادة 46: حق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة مكفول، ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم. مادة 47: لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون. مادة 48: يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيَّد حريته الشخصية، ويجب الفصل فى التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقييد حريته وإلا وجب الإفراج حتما، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون. مادة 49: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. «وذهب رأى إلى التحفظ على كلمة باسم الشعب». مادة 50: السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، ويحظر فيه كل ما يتنافى مع الإنسانية أو يعرض الصحة للخطر، وتُعنى الدولة بمستقبل المحكوم عليهم لتيسر لهم سبل الحياة الكريمة «مادة مستحدثة».